س: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في حالة وجود رجل كفيف أجنبي عنها ؟ الفتاوى - كتاب الدعوة (2 / 223) لسماحة الشيخ ابن باز. ج: لا حرج على المرأة في السفور عند الرجل الكفيف لما ثبت في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقت: اعتدي عن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك، وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { إنما جعل الاستئذان من أجل النظر } فأما حديث نبهان عن أم سلمة { أن ابن مكتوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة وميمونة فأمرهم بالاحتجاب منه فقالتا: إنه رجل أعمى لا يبصرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه } فهو حديث ضعيف لشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة وأنه حسنه الترمذي أو صححه. والقاعدة التي قررها علماء الأصول وعلماء مصطلح الحديث: أن الحديث إذا كان صحيح السند وخالف ما هو أصح منه فإنه يعتبر شاذا ضعيفا لا يعمل به؛ لأن من شرط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا. فحديث نبهان هذا شاذ على فرض صحته، وله علة أخرى توجب ضعفه وهي: أن نبهان المذكور لم يوثقه من يعتمد عليه وهو قليل الرواية فلا يعتمد عليه في مثل هذا الحديث وقد حمله بعض أهل العلم على أنه خاص بأمهات المؤمنين دون غيرهن وهذا لا وجه له لأن التخصيص يحتاج إلى دليل عليه وليس لدي دليل على التخصيص والله ولي التوفيق. |