وعلى هذا.. فطريقة توريثهم: أنهم يرثون بالتنزيل. التنزيل: هو أن يقرب كل منهم إلى أن يكون بمنزلة من يرث ممن أدلى به، لا بد أن كل منهم يدلي بوارث ولو كان بعيدًا، فيورثون بهذه الطريقة، يورثون بالتنزيل. فمثلًا الذين يدلون بالأبناء يورثون ميراث الأبناء؛ عندنا -مثلًا- ابن بنت ابن. بنت الابن وارثة، ابنها ليس وارثًا؛ إلا مع ذوي الأرحام، فهل ننزله منزلة الابن؟ أو منزلة بنت الابن؟ ينزل منزلة بنت الابن؛ وذلك لأنها أقرب من يرث ممن أدلى به. وكذلك -مثلًا- ابن البنت، ابن البنت يرث ميراث البنت، يقرب حتى يكون بمنزلة البنت، فيرث ميراث البنت، ويأخذ المال فرضًا وردًّا. فإذا كان عندنا ابن بنت، وابن بنت ابن، نزلناه منزلة من أدلوا به، ابن البنت منزلة البنت، ابن بنت الابن منزلة بنت الابن، إذا اجتمع عندنا بنت، وبنت ابن، تقدم في الرد أنه يقسم المال عليهم أربعة، بنت الابن لها واحد ، وبنت الصلب لها ثلاثة، فكذلك من أدلى بهم قليل أو كثير، لو أن الذي أدلى بالبنت بنت، بنت بنت، كذلك بنت الابن أدلى بها عشرة أبناء، أبناء وبنات، فبنت البنت تأخذ ميراث أمها، البنت، وأولاد بنت الابن يأخذون ميراث أمهم؛ الذي هو السدس، فيقسم المال أربعة: لبنت الابن ثلاثة، ولأولاد بنت الابن مع كثرتهم واحد؛ وذلك نظرًا للقرب، هذه أدلت بقريب، وهذه أدلت ببعيد وهؤلاء. وكذلك -أيضًا- أولاد الأخوات يدلون بالأخوات، ويحجب بعضهم بعضًا ، وقد يرثون ميراث أمهاتهم. عندنا -مثلًا- بنت بنت، وابن أخت، أو ابن بنت، وابن أخت، ننزله منزلة من أدلوا به، ابن البنت منزلة البنت، ابن الأخت منزلة الأخت؛ أليسوا إذا اجتمعوا البنت تأخذ النصف فرضًا، والأخت تأخذ النصف تعصيبًا؟ كذلك من أدلى بهم، فنعطي ابن البنت النصف، ميراث أمه، ونعطي ابن الأخت النصف، ميراث أمه. نفرض أن عندنا بنتًا وأختًا، للبنت النصف، وللأخت الباقي، فكذلك من أدلى بهم قليلون أو كثيرون، إذا كان -مثلًا- الذين أدلوا بالبنت عشرة، والذي أدلى بالأخت واحد، فإنه يعطى كل واحد ميراث من أدلى به، ابن البنت، أبناء البنت عشرة، لهم النصف، ميراث أمهم، وابن الأخت، أو بنت الأخت ولو كانت واحدة لها النصف، ميراث أمها، كما لو كانت أمها موجودة. كذلك أولاد الذين لا يرثون الساقطون من الفروع -مثلًا- أولاد بنت الابن، وأولاد البنات ذكورًا وإناثًا، وأولاد بنات البنات، هؤلاء كلهم من الفروع، يقربون إلى أن يكونوا بمنزلة الابن، أو بمنزلة البنت. كذلك أولاد الأخوات، أولاد الأخت من الأب، أولاد الأخت من الأم، أولاد الأخت من الأبوين. وكذلك بنات الإخوة، بنات الأخ الشقيق، وبنات الأخ من الأب، وبنات الأخ من الأم، أو أولاد الأخ من الأم ذكورًا وإناثًا، هؤلاء -أيضًا– يقربون، فيجعلون بمنزلة من أدلوا به، ويرثون كذلك. فمثلًا؛ إذا كان عندنا ابن أخ لأم، وبنت أخ شقيق؛ ابن أخ لأم ينزل منزلة الأخ لأم، له السدس، وبنت الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق، ومعلوم أنها ترث الباقي، إذا فرضنا أن عندنا أخ شقيق، وأخ لأم، فالمال على ستة: الأخ لأم السدس، والباقي للشقيق تعصيبًا. فكذلك من أدلى بهم ابن الأخ لأم له السدس، وبنت الأخ الشقيق لها الباقي، ميراث أبيها. وكذلك -أيضًا- لو كان عندنا بنات بنات، بنت أخت شقيقة، بنت أخت لأب، ابن أخت لأم، في هذه الحال نقسم على. خمسة: بنت الأخت الشقيقة لها النصف، ثلاثة من ستة، بنت الأخت لأم لها السدس، تكملة الثلثين واحد من ستة، ابن الأخت من الأم له واحد، السدس، هذه خمسة، يقسم المال على خمسة: بنت الأخت الشقيقة لها ثلاثة، وبنت الأخت لأب لها واحد، وبنت الأخت من الأم لها واحد، أو ابن الأخت من الأم نزلوا منزلة الأخوات، إذا كان عندنا الأخوات الثلاث، ولم يكن هناك عصبة، قسمنا المال على خمسة، كما أنه إذا كان عندنا أخ شقيق، وأخ لأم، قسمنا المال على ستة: الأخ الشقيق له خمسة تعصيب، والأخ لأم له واحد، السدس فرضًا، فكذلك من أدلى بهم. هؤلاء يدلون بالإخوة وبالأخوات. ومعلوم أن الفروع فروعهم من الإناث لا يرثون، بنت الأخ الشقيقة أو لأب ما ترث؛ ولكن أخوها يرث، وأبوها يرث، فإذا كان عندنا بنت أخ شقيق هل ننزلها منزلة الأخ؟ أو منزلة ابن الأخ؟ تنزل منزلة أبيها؛ لأنه الذي سبب قرابتها، ليس أخوها هو الذي سبب قرابتها؛ بل أبوها، فتنزل منزلة الأخ؛ أي منزلة الأخ الشقيق، أو الأخ لأب. هناك -أيضًا- من الحواشي: العمات، العمة هل هي تدلي بالأب؟ أو تدلي بالعم؟ العم وارث، وهي تقول: أنا أخته، أنا أرثه. والأب وارث وهي تقول: أنا بنته. يعني: العمة تدلي بمنزلة أو تجعل بمنزلة الأب؛ وذلك لأنه أقوى صلة، لا بمنزلة العم، العم أخوها، والأب أبوها، فهي عمة الميت، أخت أبيه، وبنت جده، فننزلها منزلة جده الذي هو أبوها، فتكون كأنها الجد، ترث ميراث الجد، والجد معلوم أنه لا يسقط بحال، وأما العم فإنه قد يسقط. فإذا كان عندنا عمة نزلت منزلة الأب؛ يعني هي -مثلًا- العمة تقول: إنها أخت الأب، وبنت الجد، فمن نزلها منزلة الجد، وكذلك -أيضًا- منزلة الأب قال: إنها لا تسقط بحال، ومن نزلها منزلة الأعمام قال: إنها قد تسقط؛ ولكن هي تقول: إنها أخت الأب، وبنت الجد، وكلاهما لا يسقطان، وأخت العم، والعم قد يسقط. فالحاصل أنها تنزل منزلة الأب، أو منزلة الجد، ولا تنزل منزلة العم. ثم قد يكون له ثلاث عمات: عمته أخت أبيه الشقيق، وعمته أخت أبيه من الأب، وأخت أبيه من الأم. فنقول: إننا ننزلهن منزلة الأب، كأنهن ورثن الأب وهن ثلاث، فكيف نعمل؟ لو كان أخوهن هو الميت لقسم المال بينهن على خمسة: أخته الشقيقة لها ثلاثة، وأخته لأب لها واحد، وأخته لأم لها واحد، فيقسم المال على خمسة. فكذلك هذا الميت الذي هو ابن أخيها يرثنه على خمسة: لعمته الشقيقة ثلاثة، وعمته لأب واحد، وعمته لأم واحد؛ يعني كأنهن ورثن أباه، ولم يكن هناك عاصب. كذلك بنات العم يدلين بمنزلة العم؛ وذلك لأنها تقول: والدي يرثه، فأنا أنزل منزلة والدي، منزلة أبي، فبنت العم، وبنت ابن العم، ينزلن منزلة من أدلين به. وعلى هذا.. فإذا كان عندنا عمة، وبنت عم، أيهن يرث؟ العمة تقول: أنا أخت أبيه. وبنت العم تقول: أبي أخو أبيه. لا شك أنه لو كان عندنا أب، وعم، لكان الميراث للأب دون العم، هذا أبوه وهذا أخو أبوه، فالميراث يكون للعم؛ فلذلك العمة أقرب وأولى من بنت العم، كما أن أباها أقرب من أبيها، فالميراث في هذه الحال للعمة؛ لأنها تدلي بالأب، أو تدلي بالجد، وبنت العم تدلي بالعم، والأب يحجب العم، والجد يحجب العم أيضًا، فالعمة هي التي ترث، وكذلك العمات، إذا فرضنا فعندنا الآن بنات بنت الابن يدلين ببنت الابن، وكذلك أولادها، أولاد البنات يدلين بالبنات، كذلك أولاد الأخوات الشقائق يدلين بالأخت الشقيقة، أولاد الأخوات لأب، أولاد الأخوات لأم يدلين بهن، العمات يدلين بالأب أو الجد، بنات العم يدلين بالعم، هؤلاء سبعة من الفروع ومن الحواشي، الأجداد الساقطون يدلون بالأم، أو بأقرب من يرث، الأخوال والخالات، الخال والخالة يدلون بالأم، كذلك أبناءهم يدلون بالأم، أبناء أو أقارب المولى الذين لا يرثون يدلون بالمولى كبنت المعتق، وبنت ابنه، وبنت بنته، ونحوهم يدلون بمن يرثون ميراث من أدلوا به. وهكذا.. وبعضهم يحجب بعضًا، إذا نزلناه منزلة من أدلوا به. فعندنا - مثلًا- بنت البنت، وبنت بنت الابن، تدلي بالبنت؟ أو تدلي ببنت الابن؟ إذا كان معها بنت أخ فإن بنت الأخ تنزل منزلة الأخ، والأخ يأخذ ما بقي بعد البنت، فكذلك بنته تأخذ ما بقي بعد بنت البنت، أو بعد بنت الابن. إذا فرضنا عندنا بنت بنت، وبنت بنت ابن، وبنت أخ، نقدر أن آباءهم موجودون، إذا كان عندك بنت أليس لها النصف؟ وبنت ابن أليس لها السدس؟ تكملة الثلثين، وأخ أليس له الباقي تعصيبًا؟ فتكون المسألة من ستة، فكذلك من أدلى بهم، بنت البنت لها ثلاثة من ستة، وبنت بنت الأبن لها واحد من ستة، والباقي لبنت الأخ التي نزلناها منزلة الأخ، فلها اثنان تعصيبًا نزلت منزلة من أدلت به، لو كان بدلها ابن أخ لأم، ابن أخ لأم هل يرث فرضًا أو تعصيبًا ؟ ما يرث؛ لكنه يكون مع ذوي الأرحام. فعلى هذا.. إذا كان عندنا بنت بنت، وابن أخ لأم، ننزلهم منزلة من أدلوا به، افرض أن عندك بنت، وأخ لأم، هل يرثون جميعًا؟ لا يرثن، الأخ لأم تسقطه البنت، وتسقطه بنت الابن، فكذلك ابنه يسقط ببنت البنت، نزلناها منزلة البنت، فبنت البنت نزلت منزلة البنت، أسقطت الأخ لأم، أو بنت أخ لأم، أو نحوهم. كذلك الذين يدلون بالأم ينزلون منزلة الأم، فيرثون ميراث الأم. فإذا فرضنا -مثلًا- أن عندنا الجد أو الأم، والخال والخالة، كلهم يدلون بالأم، من الذي يرث منهم؟ ليس عندنا أقارب إلا هم، أبو الأم، وأخو الأم، وأخت الأم، يرثون ميراث الأم؛ ولكن هل يرثون جميعًا؟ افرض -مثلًا- أن الأم هي التي ماتت، وهؤلاء موجودون، من الذي يرثها؟ أبوها، أبوها يرثها ولا يرث معه أخوها، ولا أختها، فكذلك إذا كان عندنا جد أبو الأم، والخال والخالة، فإن الجد يسقط الخالات، ويسقط الأخوال؛ إنما يرث الخال والخالة إذا لم يكن هناك جد أبو الأم؛ وذلك لأنه يدلي بالأبوة؛ لأنه أبوها، أبو الأم يسقط أولاده؛ الذين هم إخوة الأم، وأما الحديث الذي فيه: { الخال وارث من لا وارث له } فهو خاص بما إذا لم يكن هناك ورثة، إذا لم يكن هناك ورثة غيره فإنهم هم الذين يقتسمون المال الأخوال، فإذا كان هناك ورثة من عصبة أو من ذوي فروض، أو لم يكن هناك أقرب من الأخوال فإن الخال يرث، يرث ميراث الأم، وكذلك الخالة، الخالة ورد فيها - أيضًا – دليل، قوله صلى الله عليه وسلم: { الخالة بمنزلة الأم } قد يكون لها نعمة على هذا الميت، قد تكون هي التي ربته، وحضنته، وغذته؛ فلأجل ذلك يكون لها قرابة؛ ومع ذلك ترث ميراث الأم، ولا ترث مع أبيها. إذا اجتمع من أدلى بالأم ومن أدلى بالأب ؛ فإنهم يرثون جميعًا، إذا كان عندنا -مثلًا- خال وخالة، وعمة؛ يعني عمة أخت للأب من أبيه، وأخت له من أبويه، فإنك تأخذ ميراث الأب تعطيه العمات، وميراث الأم تعطيه الخالات، أليس ميراث الأم الثلث مع الأب؟ ميراث الأم الثلث، والأب الثلثان، فتقسم الثلث الذي للأم بين الخالات، كأن الأم هي التي ماتت، وعندها أختها الشقيقة لها ثلاثة، وأختها من أب لها واحد، وأختها من أم لها واحد، تقسم الثلث على خمسة، والثلثان للعمات، إذا كانت هذه عمته لأخت الأب من أبويه لها ثلاثة، أخته من أبيه لها واحد، أخته من أمه لها واحد، فتكون المسألة؛ يعني مسألة ورثة الأم من خمسة، ومسألة ورثة الأب من خمسة، وأصل المسألة من ثلاثة، والخمسة مع الخمسة، ومع ثلاثة، فتضرب إحدى الخمستين في أصل المسألة ثلاثة، فتكون من خمسة عشر، فتعطي الخالات واحد مضروب في خمسة بخمسة، للشقيقة ثلاثة، وللأخت من الأب واحد، وللأخت الخالة من الأم واحد، وتعطي العمات اثنين مضروب في خمسة بعشرة، للشقيقة ستة، وللعمة من الأب اثنين، والعمة من الأم اثنين. هكذا تقسمهم لو كان المدلى بهم أحياء، فهؤلاء هم الذين يدلون بالأم، الذي يدلي بالأم: الخال، والخالة، والجد أبو الأم، وكذلك من بعدهم. ابن الخال بمنزلة الخال، وابن الخالة بمنزلة الخالة. وكذلك أم الجد أبي الأم تنزل -أيضًا- منزلة أبيها؛ وإن كان يرث مع ذوي الأرحام. إذا كان عندك - مثلًا – الخال، والخالة، والجدة، أم الجد أبي الأم، فإنك تعطيها ميراثها؛ يعني من ابنها الذي هو أو من الأم الذي هو السدس، وتعطي الخال والخالة الباقي على حسب ميراثهم. |