الحكم إذا لم يتبين حال الخنثى بعد البلوغ

قد يوجد أنه يبلغ ولا يتبين أمره. هذا لا يكون له ذكر ولا فرج. إنما يكون له ثقبة لا تشبه واحدًا من الفرجين يخرج منها البول. يعني: ثقب في محل فرج المرأة لا يشبه الذكر، ولا الأنثى، ثم يبلغ ويصير كهلاً، ويصير شيخًا كبيرًا، ولا يتبين أمره؛ ففي هذه الحال يعطى نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى؛ لأنه مشكوك في أمره، فإذا كان مثلاً للميت ولدان، وله ولد خنثى؛ فنجعل مثلاً المسألة من ثلاثة، ومن خمسة: نصف ميراث الذكر ثلاثة، ونصف ميراث الأنثى واحد ونصف، فالمسألتان: من خمسة عشر تضرب في الحالتين؛ حالة الذكورية، وحالة الأنوثية، فتكون من ثلاثين؛ من الثلاثين؛ فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث الأنثى؛ وذلك لأنا إذا قدرنا مثلاً أنه ذكر أخذ عشرة، وإذا قدرنا أنه أنثى أخذ ستة؛ إذا قدرنا أنه أنثى يأخذ ستة؛ لأن الثلاثين إذا قسمت على خمسة فيكون لكل واحد ستة؛ فنعطيه ثمانية؛ نصف ميراث الذكر الذي هو خمسة، ونصف ميراث الأنثى الذي هو ثلاثة؛ فيكون له ثمانية، والبقية لأخويه. هكذا قالوا: نصف ميراث أنثى ونصف ميراث ذكر، وهكذا لو كان من الإخوة: أخ مشكل، أو ابن أخ مشكل، أو عم، أو ابن عم، أو ما أشبه ذلك. هذا حكمهم في الخنثى المشكل.