............................................................................... وأما الحمل. إذا مات ميت وله امرأة حامل؛ فالأولى لهم الانتظار، لا يقتسمون حتى تضع حملها؛ لأنا لا ندري: ذكر أم أنثى، واحد أم عدد؛ فلأجل ذلك يفضل الانتظار إلى أن تضع حملها؛ لكن قد يستعجلون، يطلبون القسم؛ فحينئذ يوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين، أو ميراث أنثيين من باب الاحتياط؛ لأن ولادة ذكرين، ولادة اثنين هذا شيء معروف؛ مشتهر وواقع، وإن كان الغالب أن الحمل لا يكون إلا واحدًا؛ لكن حيث يوجد من تحمل وتضع اثنين، أو اثنتين، أو ذكرا وأنثى فإننا نحتاط؛ فنعامل الورثة بالأقل؛ فمن كان هذا الحمل يحجبهم لا يعطون شيئًا، ومن كان يحجبهم عن أكثر الميراث يعطون أقله، ويوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين، أو ميراث أنثيين. |