س: أرجو إفادتي عن تقصير شعر رأسي من الأمام وهو ما يسمونه (الحفة) التي أحيانا تصل فوق الحاجب للمرأة المسلمة، هل هو جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا؟ الشيخ ابن باز - فتاوى المرأة ص 170. ج: قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئا، المنهي عنه الحلق، فليس لك أن تحلقي شعر رأسك لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه باسا، لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضيناها أنت وزوجك، بحيث تتفقين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبها بامرأة كافرة. ولأن في بقائه طويلا فيه كلفة بالغسل والمشط، فإذا كان كثيرا وقصت منه المرأة بعض الشيء لطوله أو لكثرته فلا يضر ذلك، أو لأن في قص بعضه جمالا ترضاه ويرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيء أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض. وبالله التوفيق. |