س: ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجه ؟ اللجنة الدائمة فتاوى المرأة ص 171. ج: ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحبه فيه ويقوي العلاقة بينهما، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن، فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: { من تشبه بقوم فهو منهم } ولأنه في حكم وصل الشعر، بل أشد منه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله. |