س: ما حكم استعمال الكحل ؟ اليمامة العدد 902 للشيخ عبد الله الجبرين. ج: الاكتحال نوعان: أحدهما اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه، ولا سيما إذا كان بالإثمد الأصلي. النوع الثاني: ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها. وأما الرجال فمحل نظر، وأنا أتوقف فيه، قد يفرق فيه بين الشباب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع. |