س: هل يجوز للمرأة أن تعمل مذيعة يسمع صوتها الأجانب ؟ وهل يجوز للرجل الأجنبي مخاطبة المرأة في التليفون أو بصورة مباشرة ؟ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (4 / 101). ج: إن المرأة في الإذاعة تختلط بالرجال بلا شك وربما تبقى مع الرجل وحده في غرفة الإرسال وهذا لا شك أنه منكر وأنه محرم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: { لا يخلون رجل بامرأة } ولا يحل هذا أبدا ثم أن المعروف أن المرأة التي تذيع تحرص على أن تجمل صوتها وتجعله جذابا فاتنا وهذا أيضا من البلاء الذي يجب تجنبه لما فيه من الفتنة. وفي الرجال.. الشباب والكهول ما يغني عن ذلك، فصوت الرجل أقوى من المرأة وأبين وأظهر. لكن صوت المرأة بالنسبة للتليفون لا بأس به ولا مانع أن تتكلم في التليفون، ولكن لا يحل لأحد أن يتلذذ بهذا الصوت وأن يديم مخاطبتها من أجل التلذذ والتمتع بصوتها، لأن هذا محرم لكن لو أنها اتصلت بأحد لتخبره بخبر أو تستفتيه عن مسألة أو ما أشبه ذلك فلا بأس به، ولكن إن حصل ملاطفة أو ملاينة فهو محرم، حتى وإن لم يحصل ذلك مثلا أن تكون المرأة لا تدري بشيء والرجل الذي يخاطبها يتلذذ بها ويتمتع بها فهذا محرم على الرجل ومحرم عليها أن تستمر إذا شعرت بهذا. وأما مخاطبة المرأة مباشرة فهذا لا بأس به (إن كانت محجبة) وأمنت الفتنة مثل أن تكون من معارفه.. كزوجة أخيه وبنت عمه وبنت خالته وما أشبه ذلك. |