حرمة الأشهر الحرم وبيان عدم نسخ حرمة القتال فيها

............................................................................... وقد ذكرنا بالأمس أن العلماء اختلفوا في الأشهر الحرم؛ هل حرمتها باقية إلى الآن، ويكون من نسأ النسيء الآن ازداد كفرا وفعل كفرا؟ أو هي منسوخة لا تحريم في الأشهر الحرم، وأن قتال العدو يجوز في جميع الأشهر؟ وذكرنا بالأمس أن المشهور عند العلماء، الذي عليه الأكثر أنه قد نسخ تحريم الأشهر الحرم، واستدلوا على ذلك بظواهر آيات ليست صريحة في ذلك. ومن أصرح ما استدلوا به هو ما ذكرنا من أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر ثقيفا في غزوة الطائف بعضا من ذي القعدة، وهذا ثابت في الصحيحين ثبوتا لا مطعن فيه. قالوا: لو لم تنسخ لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا في ذي القعدة، وهو شهر حرام. وقد ذكرنا بالأمس أن الذي كان يظهر لنا وننصره أن تحريم الأشهر الحرم قد نسخ، وأن الذي تحققناه بعد ذلك، وصرنا نجزم به أنها باقية التحريم إلى الآن ولم ينسخ تحريمها، كما كان يقسم عليه عطاء بن أبي رباح رحمه الله، كان يحلف أن حرمتها باقية. ومن أصرح الأدلة في ذلك هو الحديث الذي أشرنا إليه أمس؛ بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به يوم النحر في حجة الوداع عام عشر، ولم يعش بعد ذلك إلا نحو ثمانين يوما، وقد صرح فيه بأن ذلك الشهر حرام، وذلك اليوم حرام، وذلك البلد حرام، ولم يأت بعد ذلك شيء ينسخ هذا التحريم الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه .