س12: ما حكم وضع علامة على القبر: كحديدة وخشبة لكي يعرف بها ؟ الجواب: لا بأس بذلك، فقد روى أبو داود برقم (3206) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: لما مات عثمان بن مظعون فدفن، أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلا أن يأتيه بحجر فوضعها عند رأسه، وقال: { أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي } سكت عنه أبو داود ؛ فهو عنده صالح. وهذه العلامة لأجل معرفة الميت عند الزيارة ليدعو له، وليدفن إليه أقاربه لتسهل زيارتهم، ويجوز أن تكون من حجارة أو لبن أو خشبة أو نحوها، توضع عند رأس القبر، أو على أحد جانبيه، وقد ورد النهي عن البناء على القبور، ففي "صحيح مسلم " عن جابر قال: { نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقعد على القبر، وأن يجصص، وأن يبنى عليه } . وفي رواية: { وأن يزاد عليه، وأن يكتب عليه } . والنهي عن هذه الأمور ظاهره التحريم، والحكمة فيه أن ذلك مما يسبب الافتتان به متى رآه العامة قد رفع عن غيره، أو طلي بالقصة، أو كتب عليه ما فيه مدح له أو إطراء له، لم يؤمن أن يقصده العوام، وأن يقيموا حوله أو يعتقدوا فيه الولاية والفضل، مما يدعو إلى تعظيمه ودعائه، أو التبرك بتربته أو العكوف حوله، ونحو ذلك مما هو واقع في كثير من البلاد التي غمرها الجهل وفشا فيها الشرك وعبادة الأموات، ودعاؤهم والذبح لهم وصرف القرابين لهم بسبب إطرائهم، أو رفع قبورهم، أو تسويل الشيطان أن هذا القبر فيه ولي أو شهيد، مما يسبب انخداعهم بذلك. والله أعلم. |