وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة إلا بقول. إذا وجد العيب فلكل من الزوجين الخيار، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ فاختاروا أنه على التراخي ما لم يوجد دليل إيضاح العنة ونحوها. فإذا وجد الرجل في امرأته عيبا، ثم صبر عليها –مثلا- شهرا أو سنة، ثم طلب الفسخ؛ فله ذلك، ولا يقول أهلها: إنك رضيت بهذا العيب، وأمسكتها هذه السنة؛ فإنه قد يقول: أمسكتها رجاء أن يتغير هذا العيب، ورجاء أن يتحول إلى ما هو أحسن. وقد ذكرنا بالأمس تفصيلا لبعض العيوب. وأما إذا أظهرت المرأة الرضا به، قالت: رضيت به ولو عنينا؛ ففي هذه الحال يسقط حقها؛ لأنها أظهرت الرضا والقناعة. |