ولا فسخ إلا بحاكم فإن فسخ قبل دخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على مغر. يقول: الفسخ للعيب لا بد أن يكون عند القاضي. لا يفسخه إلا القاضي؛ وذلك لأنه قد يكون هناك ما ليس بعيب، والقضاة هم الذين عندهم معرفة؛ معرفة العيوب التي يحكمون بأنها عيب؛ كمرض وشلل وطمث وقروح وما أشبه ذلك، وقد لا تكون عيوبا، فلا بد أن القاضي هو الذي ينظر في هذه المسألة. ثم إذا حكم بفسخ؛ فإن كان الفسخ قبل الدخول فليس لها من المهر شيء؛ لأنه ما حصل عليها ضرر. إذا ثبت أن بها عيب كبرص أو جنون أو جذام أو شلل أو عرج أو عمى أو عور؛ يعني: شيء ينفر منها، وعلم ذلك قبل أن يدخل بها وبعد العقد، ثم ترافعا إلى القاضي، وثبت العيب؛ فلا فسخ. وكذلك لو ثبت فيه عيب هو، لو اتضح أنه أبرص أو مجذوم، أو فيه مرض خفي كجنون أو برسام، أو ما أشبه ذلك، وعرفت ذلك، وترافعوا عند القاضي، وحكم بالفسخ وكان قبل الدخول؛ ففي هذه الحال ليس لها مهر. وأما إذا كان الفسخ بعد الدخول سواء كان العيب منه أو منها؛ فإنه يثبت لها؛ يثبت لها المهر المسمى، فإذا لم يكن هناك مهر مسمى فلها مثل مهر أمثالها، ويرجع به على من غره. إن كان العيب منه؛ بأن كان –مثلا- اتضح أنه عنين، أو أنه خصي أو مجبوب، أو اتضح أن به –مثلا- جنونا أو مرضا خطيرا، ثم ترافعا إلى القاضي بعدما دخل بها؛ استقر لها المهر، وفسخ القاضي العقد، ولا يطالبها بشيء، بل يكون هو الذي خدعها؛ فليس له -والحال هذه- أن يطالبها بشيء؛ لأنه هو الذي غرها. ثم إذا كان العيب فيها، وحكم القاضي بالفسخ، وكان ذلك بعد الدخول ثبت لها المهر، ثم يرجع به على من ضره؛ إما على الواسطة الذي توسط له، وإما على الولي الذي أخفى ذلك العيب. يقول: أنا ما ظننت فيها هذا العيب، ولا علمت به، وهذا العيب منفر لا يمكن أن تطمئن الحياة وفيها هذا الخلل. والآن قد دفعت المهر، ومَلَكَتْه بالدخول؛ فأين يذهب مالي؟! في هذه الحال؛ الأصل أنه يرجع به على من خدعه، وعلى من غره، سواء كان أجنبيا أو كان من أولياء الزوجة. |