س28: ما حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر ؟ الجواب: ذكر الفقهاء أن ذلك يحرم، وورد فيه حديث صحيح رواه مسلم (6\30) وأحمد (2\6، 10، 55، 76) وأبو داود وغيرهم، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { لا تسافروا بالقرآن؛ فإني أخاف أن يناله العدو } وفي لفظ لأحمد { نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو } وكذا رواه البخاري في الجهاد من صحيحه ولم يذكر التعليل، وقد منع الجمهور السفر بالمصحف إلى أرض العدو، وأباحه بعضهم إذا كان الجيش كثيرا يغلب على الظن ظفرهم وانتصارهم. وقد علل المنع منه بأن العدو إذا استولى عليه، فقد يستهين به ويمتهنه، وقيل: مخافة أن يحرفوه ويغيروه عن وضعه. وقد استدل بذلك على عدم تمكين الكافر من نسخه؛ لأنه نجس معنويا، وعلى منع تعليمه القرآن إلا شيئا يسيرا إن رجي إسلامه، أو لقيام الحجة عليه، ويدخل في ذلك منع تعليم أولاد النصارى القرآن، ومنعهم مس المصحف ولو درسوا في مدارس المسلمين، وقد أجاز بعض المتأخرين السفر بالقرآن إلى أرض الكفار في هذه الأزمنة. قال الشيخ محمد رشيد في تعليقه على "الآداب الشرعية" (2\299): تدل قرائن الأحوال على أن وقوع المصحف في أيدي الأعداء كان مظنة فتنة في العصر الأول لقلة المصاحف، فيخشى أن يغيروا فيه ويحرفوا ليطعنوا فيه، ويشككوا من شاءوا فيما في أيدي المسلمين، ثم كثرت المصاحف وعمت الآفاق، ويوجد منها ألوف في جميع بلاد الكفار، ولكن أمنت الفتنة، وأتم الله وعده بحفظ كتابه. اهـ. وعلى هذا لا مانع من السفر به إلى الكفار؛ لانتشاره بعد ظهور المطابع، وقد ترجموه عدة تراجم، وفي بعضها الكثير من تغيير مدلوله، فالأولى الانتباه لذلك. والله أعلم. |