وقال رحمه الله: باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل ؟ حدثنا عبد الرحمن بن حماد أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت: { توفيت بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لنا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه إزاره، وقال: أشعرنها إياه } . لما فرغوا من تغسيلها أخبروه بأنهم قد فرغوا، فجاء دور التكفين، فنزع حقوه يعني إزاره وقال: { أشعرنها إياه } مع أنه لباس رجل، ولكن لما كان الكفن يندب أن يكون من البياض اختار لهن حقوه، يعني إزاره مع أنه أبيض .. فاستحب تكفين الأموات كلهم في البياض رجالا ونساء. نعم. |