باب الحث على الخشوع في الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد } رواه البخاري . وللترمذي وصححه { إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع } . نكمل الكلام على ما يقطع الصلاة. ذكر في هذا الحديث أنه { يقطع الصلاة هذه الثلاثة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود } قد اختلف في القطع، هل تبطل الصلاة ويستأنفها؟ إذا مرت بين يديه امرأة أبطلت صلاته، ووجب عليه أن يستأنف صلاته، أن يبدأها من أول؟ أم أنها لا تقطع الصلاة؟ اشتهر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر وأبيه عبد الله وغيرهم من الصحابة أنهم رووا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب } . بلغ ذلك عائشة فأنكرت عليهم ذكر المرأة، وقالت: "شبهتمونا بالحمير والكلاب". وفي رواية: "إن المرأة لدابة سوء"؛ يعني في تقديركم. ثم ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي، ويستقبل السرير الذي هي نائمة عليه. تنام على سرير فيصلي ويجعل ذلك السرير سترة له وهي على السرير، تذكر أنه يبدو لها حاجة فتنسل من الفراش؛ كراهة أن تستقبله. قالت: "والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح "؛ أي ما فيها سرج ولا أنوار. إذا بدت لها حاجة انسلت من السرير؛ أي من قبل رجلي السرير حتى لا تقابله ويتأذى بها، فجعلت استقباله لها، وهي على السرير دليلا على الجواز، وأنها لا تقطع الصلاة. ذكرت أيضا في حديث آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهي على فراشها تمد رجليها في قبلته؛ وذلك لضيق المكان. فإذا مدت رجليها وأراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها حتى يسجد، فإذا قام وقف للقراءة بسطت رجليها، قالت:"والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح"، ما عندهم سرج يوقدونها ينورون بها، فلا تشعر إلا وقد غمزها إذا أراد السجود؛ فجعلت هذا دليلا على أنه لا يقطع الصلاة مرور المرأة. الذين قالوا: إنها تقطع الصلاة، قيدها بعضهم بالمرأة الحائض، قال: المرأة الحائض. مذكور أيضا في بعض روايات الأحاديث، واختلف في معنى المرأة الحائض؛ فقيل: هي التي عليها الدورة؛ يعني حائضا في تلك الحال، ولكن الحائض لا يدري أنها حائض؛ وذلك لأن الحيض شيء خفي، قد لا يعرفه أخواتها وإخوتها وإنما هي التي تعرفه، فالذي تمر بين يديه لا يدري هل هي حائض أم لا؟ وإذا سألها فقد تستحيي؛ فلذلك قال بعضهم: الحائض هي البالغة، المرأة الحائض؛ يعني التي قد حاضت؛ أي قد بلغت سن المحيض. فإن هذا هو الأصل أنه لا يقطع الصلاة إلا إذا كانت قد حاضت؛ يعني قد بلغت. وتسمى البالغة حائضا. ففي الحديث الآخر { لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } ؛ أي صلاة من قد حاضت لا بد أن يكون عليها خمار إذا كانت قد حاضت، معلوم أنها إذا كانت في الحيض فلا صلاة عليها، لا مع جماعة ولا في البيت فدل على أن قوله: "المرأة الحائض" أن المراد التي قد بلغت أي سن المحيض. ثم يدل على ذلك أيضا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي فجاء غلام ليمر قدامه فأشار إليه فرجع، وجاءت جارية لتمر بينه وبين سترته فأشار إليها ولكنها ما توقفت ولا رجعت، بل مرت بسرعة، ومرت بينه وبين سترته، ولم يقطع صلاته. قيل: لأنها صغيرة؛ وذلك لأنها جارية صغيرة لم تتحجب، وقيل: إنها لا تقطع الصلاة؛ يعني لا تبطلها؛ وذلك لأن القطع قد يعبر عنه بالتنقيص ففي قوله: { يقطع الصلاة } ؛ يعني ينقص أجرها. هكذا قال بعضهم. ورد في ذلك أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم } ؛ أي ادفعوا من يمر وردوه ما دمتم تقدرون على رده؛ فعلى هذا إذا كان الإنسان يصلي، وأراد أحد أن يمر بين يديه؛ أي بينه وبين سترته فعليه أن يرده ما استطاع، وأن يشير إليه ليرجع؛ وذلك لأنه آثم عاص بمروره. وقد ورد ذلك في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: { إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان } وفي رواية: { فإن معه القرين } ؛ يعني أنه الذي يدفعه هو الشيطان. يريد الشيطان أن ينقص أجر المصلي، فجاء ليدفع هذا المار حتى يعبر ويمر بين يدي هذا المصلي. وفي حديث آخر أن: أبا سعيد كان يصلي إلى سارية، فأراد غلام من بني مروان أن يمر بين يديه فدفعه، ثم أراد أن يمر فدفعه بقوة؛ فاشتكاه إلى مروان -وكان أميرا على المدينة ولما اشتكاه قال أبو سعيد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { إذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان } . وقد عرفنا أن الحكمة في ذلك -منعه من أن يمر- حتى لا ينقص أجر المصلي، وأما الحمار فقد قال بعضهم: إنه لا يقطع، واستدل بحديث ابن عباس وفيه أنه يقول: أقبلت راكبا على حمار أتان؛ يعني أنثى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في منى يقول: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، فمررت بين يدي بعض الصف ونزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. ففي هذا أنه مر بين يدي بعض الصف على هذا الحمار ولم يقطعوا صلاتهم. أخذ من هذا أن الحمار لا يقطع لهذا الحديث؛ أي لا يبطل. وقيل: إن مروره لم يكن بينهم وبين موضع السجود، وإنما مر قدامهم، قد يكون بينه وبينهم عشرة أمتار أو خمسة أمتار، أطلق أنه مر بين يديهم، والعادة أنه يكون بعيدا فلا يدل هذا على أن الحمار لا يقطع. وأما الكلب فلم يرد فيه استثناء إلا حديث عن الفضل بن العباس ذكر أن أباه خرج مرة في بادية، زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في باديتهم. يقول: ولنا كليبة وحمار فصلى وهما يلعبان بين يديه: الحمار والكليبة. فاستدل بهذا على أن الحمار والكلب أيضا لا يقطعان، ولكن هذا الحمار والكلب بعيدة عنهم، إنما هي في القبلة بينه وبين القبلة وهو في العادة يصلي إلى سترة، فلا يكون فيه دليل على أنها لا تبطل الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي. ثم جاء حديث آخر في السترة { إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة فإن لم يجد فليخط خطا } فجعل الخط قائما مقام السترة التي تكون بين يدي المصلي. والحديث وإن كان فيه مقال لكنه ضعف ينجبر ولأجل ذلك يعمل به الأئمة. استحب الإمام أحمد إذا خط خطا أن يكون كالهلال؛ يعني كأنه نصف دائرة دليل على أنه اعتبر ذلك لأن المصلي إذا أقبل على صلاته قصر نظره على هذا الخط ولم يرفعه إلى غيره. لم يرفع بصره إلى ما وراءه فيكون الخط كالسترة، كما لو كانت هناك سترة منصوبة كمعلم أو حجر، أو نحو ذلك. فهذا دليل على أن القصد حد البصر عن أن يتشوش بما ينظر إليه؛ يتشوش بالنظر إليه. |