من العبادات البدنية –أيضا- عبادة رابعة: وهي الحج والعمرة. فإنها من العبادات التي يجتمع فيها أنها مالية وبدنية. والمال –أيضا- معروف أنه من كَسْبِ الإنسان بيده أو كسبه ببدنه، فَعُرِفَ بذلك أنه من أفضل القربات، وفضائل ذلك كثيرة، يعني: ورد في الترغيب الحج أدلة كثيرة، ليس هذا موضع استقصائها، يعرفها المسلمون وتتكرر عليهم. وإذا عرفنا جنس هذه العبادات.. فإن أمثلتها كثيرة، فعلينا أن نُكْثِرَ من التقرب إلى الله تعالى بهذه العبادات. ذكرنا أربع عبادات قلبية، وهي: تقوى الله تعالى، وخوفه، ورجاؤه، والتوكل عليه. وما يتبع ذلك من محبته وآثاره. وأربع عبادات قولية، وهي: الدعاء، والذكر، والقراءة، والنصيحة. وأربع عبادات بدنية، وهي: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج. ونوافل ذلك ملحقة بها. فنتواصى بالمحافظة والمواظبة عليها. ومعلوم أن الإنسان إذا تَعَبَّد لله بهذه العبادات كان من آثارها: تركه للمحرمات. ومَنْ تركها خوفا من الله، وخشية من عقابه.. أثابه الله على هذا الترك كما يثيبه على فعل الطاعات. نقتصر على هذا.. ونشتغل بالإجابة على الأسئلة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على طاعته، وأن يحمينا ويحفظنا من معاصيه صغيرها وكبيرها. كما نسأله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كما نسأله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، ويصلح أئمة المسلمين وقادتهم، ويجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. والله أعلم، وصلى الله على محمد . أسئـلة الأسئلة كثيرة على سماحة الشيخ، جزاه الله خيرا. س: السؤال يقول: فضيلة الشيخ، نحن نحبك في الله تعالى، وسؤالي: من كان عنده معدات وسيارات كثيرة يعمل بها في المقاولات، وكذلك أراض وعقارات كثيرة، فهل فيها زكاة؟ وكيف زكاتها إذا كان فيها زكاة؟ لا زكاة في العوامل التي يُشَغِّلُهَا ويعمل بها، كالسيارات والحراثات، والمعدات التي يشتغل بها، هذه لا زكاة فيها قياسا على العوامل. ذكروا أن العوامل القديمة وهي التي تُسَمَّى النَّوَاضح والسواني، والجمال التي يجمل عليها ما فيها زكاة؛ ولو كانت كثيرة. فكذلك هذه السيارات وهذه الدركترات، وهذه الحفارات والحراثات التي يكتسب من أُجْرَتِهَا. وأما العقارات.. فالعقارات التي يستغلها ويؤجرها كالدكاكين والشقق هذه الزكاة في أجرتها، إذا استلم الأجرة وحال عليها الحول وهي عنده زكاها، وإن أنفقها قبل ذلك فلا زكاة فيها. وأما الأراضي.. فالأراضي التي عرضها للبيع هذه يُخْرِجُ زكاتها، يبدأ الحول من حين عرضها للبيع، وأما التي ما عرضها للبيع فلا زكاة فيها؛ حتى يعرضها، ويبدأ الحول من وقت العرض. س: هل يحج من عليه دَيْن؛ٌ ولو كان أقساطا شهرية؟ يحج إلا إذا منعه أهل الدَّيْن، إذا كان أهل الدَّيْن يشددون عليه، لو رأوه –مثلا- يسافر إلى الرياض منعوه، قالوا: أعطنا أجرتك ولا تسافر، أو يسافر –مثلا- إلى الوادي منعوه، وقالوا: لا تسافر، أعطنا أجرتك. فكذلك إذا أراد أن يحج منعوه، وقالوا: لا تَحُجَّ، أعطنا أجرتك. فإذا كانوا لا يمنعونه من السفر إلى الرياض –مثلا- فإنهم لا يمنعونه من الحج –عادة- ولا يمنعه الدَّيْن، ولا يستأذنه إذا كان الدين مقسطا. س: امرأة اعتمرت وطافت، وبعد صلاة العصر نزل معها دم أثناء الصلاة، ما هو هذا الدم؟ وهل يترتب عليه أحكام؟ إذا كان طواف عمرة انتهت عمرتها بالطواف والسعي، فتقصر وتنتهي عمرتها، وإذا كان طواف حج فقد أدت الطواف إذا كان طواف إفاضة، طواف الإفاضة والسعي بعده. ما بقي عليها إلا تكملة الحج كالرمي والمبيت، وما أشبه ذلك؛ وهذا لا يُشْتَرَطُ له الطهارة. ينظر في هذا الدم، فإذا كانت تعرف أنه دم العادة تركت الصلاة، وسقط عنها طواف الوداع، وإذا كان دم فساد دم عِرْقٍ، ليس مثل دم العادة؛ فإنه لا يردها عن الصلاة، ولا يردها عن طواف الوداع. س: تُوُفِّي جدي، وخَلَّفَ أموالا كثيرة، وأوصى أن يبنى له مسجد من أمواله؛ ولكن أحد الورثة رفض، والآخر تناقصت أمواله؛ حتى إنه الآن لا يستطيع بناء المسجد، فما نصيحتك جزاك الله خيرا؟ واجب أن يخرجوه من تركته إذا كان يمكن أن يخرج منه الثلث، إذا كان الثلث يعمر مسجدا. هذا ذكر أن الأموال كثيرة، ومعناه: أن في الثُّلُث ما يكفي لعمارة المسجد؛ فعلى هذا لا بد أن يُخْرَجَ من رأس المال عمارةُ المسجد إذا كانت بقدر الثلث، أو أقل من الثلث. أما إذا كان الثلث لا يكفي لعمارة المسجد فيخرجوا بقدر الثلث، ولا يجوز لأحدهم أن يمتنع وأن يبخل بماله الذي فيه هذه الوصية. س: ما حكم إخراج المرأة كفيها وقدميها عند أهل زوجها؟ وكذلك صوتها عند أهل الزوج وعند الرجال الأجانب؟ وكذلك خروجها مع أخي الزوج لمكان قريب، ولا يمكن إلا به؛ فما الحكم؟ لا يجوز عند الأجانب إخراج شيء من زينتها، إذا كان أقارب زوجها أخو زوجها وزوج أختها ونحوهم كابن عم وابن خال، فلا يجوز لها أن تبدي شيئا من زينتها. يمكن إذا احتاجت إلى مد يديها لأخذ أو إعطاء ولم يكن في يدها حلي ولا خواتيم ولا أسورة فلا بأس بذلك، وكذلك إظهار القدم عند الحاجة. والحاصل.. أن عليها أن تستر بدنها عند غير المحارم كأقارب الزوج. وأما ذهابها مع أخي الزوج فلا يجوز إلا إذا كان معها أحد من النساء؛ حتى تزول الخلوة، وكان ذلك قريبا؛ حتى لا يكون هناك خلوة. س: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: صدر من فضيلتكم فتوى حول جماعة الدعوة والتبليغ، ونريد تفصيلا عن هذه الجماعة، البعض يجيز أهل الدعوة، والبعض يُحِذُّر من أهل الدعوة، هذا والله يحفظكم؟ يسميهم الناس: "جماعة التبليغ"، وهم يسمون أنفسهم: "أهل الدعوة". فالأصل أن هذه فرقة نشأت في الهند وفي الباكستان وكان أولئك الباكستانيون ونحوهم من الصوفية الذين يعبدون القبور، والذين يَغْلُون في الأولياء، وعندهم بدع وحَلِفٌ بغير الله، وأدعية مبتدعة؛ فهؤلاء ننهى عن صحبتهم. وأما الذين يدعون إلى الله في هذه البلاد، ويعرف أنهم من أهل التوحيد؛ فإن صحبتهم، والخروج معهم، والعمل بدعوتهم من أفضل الأعمال، إذا كانوا لا يطوفون بالقبور، ولا يتمسحون بترابها، ولا يدعون الأموات، وكذلك أيضا ليس عندهم بدع مضلة، يعني: كبدعة جبر أو إرجاء، أو تكفير للمسلمين، أو ما أشبه ذلك. وننصح مَنْ خرج معهم أن يساهم معهم في الدعوة، وكذلك أن يحثهم على تحقيق العقيدة، وقراءة كتب التوحيد، وإن كانوا يقولون: إننا نشتغل بالفضائل؛ وذلك لأن الاشتغال بالتوحيد وبالعقيدة أهم ما ينبغي أن يَشْتَغِلَ به طالب العلم. هؤلاء لا نتهمهم بأنهم مشركون ولا مبتدعة؛ لأنهم قرءوا في المعاهد، وقرءوا في الجامعات، وقرءوا على المشائخ، وعندهم كتب إسلامية، وعندهم كتب في الحديث وكتب في التفسير، فلا يُتَّهَمُون بأنهم على معتقد أولئك الصوفية القبوريين. س: سؤال: ما حكم أخذ راتب الزوجة دون رضاها ؟ راتبها لها إذا كان قد اشترطت عند العقد أنها تدرس ووافق على ذلك، تدرس –مثلا- أو تعمل كطبيبة، أو ما أشبه ذلك؛ فلا يجوز له أخذ شيء منها إلا برضاها. أما إذا لم تشترط عند العقد؛ وإنما هو الذي وافق على ذلك، وصار –مثلا- يمضي عليها خمس ساعات كل يوم، أو ست ساعات وهي في غير بيته، وهو الذي يوصلها ويردها، في هذه الحال له أن يأخذ منها قدر أتعابه، وقدر غيابها عن بيته بما يتفقان عليه. س: فضيلة الشيخ، إمام لا يصلى بمسجد أكثر من سنتين، ويأخذ الراتب من الأوقاف، ويأخذه لنفسه؛ جزء يأخذه لنفسه ويدفع الباقي لمن يقوم مقامه، وجماعة المسجد غير راضين بذلك؛ ولكن يخشون المشاكل والعداوة؟ لا يحل له ذلك، ما يأخذه حرام، فكان من سنتين وهو ما يصلى بهم، ويُوَكِّلُ واحدا، ثم يعطيه جزءا يسيرا، أو جزءا من الراتب؛ هذا الذي يأخذه لا يحل له؛ لأنه ما بُذِلَ له إلا لأجل أن يأتي إلى المسجد، ويحبس نفسه، ويصلى بهذا المسجد كإمام، فإذا لم يفعل فقد أخذ ما لا يحل له، فينبه على ذلك، ويرفع بأمره. س: إذا لم يتيسر الصلاة في جوف الليل؛ ولكن يتيسر الدعاء بدون صلاة؛ فهل ينال الأجر؟ له أجر على نيته؛ سواء في جوف الليل الآخر أو في جوف الليل الأول؛ سواء قراءة أو ذكر أو دعاء أو صلاة، أو ما أشبه ذلك. الأعمال الصالحة متى عملها؛ سيما في أوقات الفراغ؛ سيما في الخفية أثابه الله. س: فضيلة الشيخ، حصل بيني وبين أم زوجتي خلاف بسبب نصحي لها بما يرضي الله؛ إلا أنها قاطعتني بالزيارة والسلام. وحاولت أن أسلم عليها إلا أنها صفقت الباب في وجهي، وتمت المقاطعة لمدة عامين؛ فهل هذا يعد من قطيعة الرحم؟ إذا كان نصيحتك لها نصيحة دينية عن أمر من الأمور الواجب نصيحته، ثم إنها أبغضتك لأجل هذه النصيحة؛ فالإثم عليها. وإذا قمت بالواجب وأن تطرق الباب وتستأذن؛ ولكنها لا تأذن لك لأجل أنك نصحتها؛ فالإثم عليها. س: ما رأيك في أخذ الديانة، وطريقتها أنني أذهب إلى أحد التجار وأريد –مثلا- خمسين ألف ريال، فيذهب إلى بائع القهوة، ويشتري لي بقيمة خمسين ألفا، ويخرجها خارج المحل، فيقول لي: بعتك هذه البضاعة بسبعين ألفا، كل شهر ثلاثة آلاف، فاذهب وابحث عمن يشتريها ولا أجد أحدا، فأبيعها لنفس المحل؟ أولا: في ذلك خلاف، وهو شراء السلعة بغير قصد الانتفاع بها؛ وإنما لأجل ثمنها، وتسمى مسألة "التورق"؛ وذلك لأنها شبيهة بالربا؛ لأنه أخذ خمسين ألفا، وكتب عليه سبعون ألفا، فيكون شبيهة دراهم بدراهم؛ ولكن قد يقول: إني محتاج، ولا أجد من يعطيني خمسين ألفا أنتفع بها. فنقول له: يفضل أنك تشتري حاجاتك بالدَّيْن ولو زِيدَ عليك، إذا كنت –مثلا- تعمر دارا، ونقصت عليك النفقة، تستدين البلاط أو البلك، أو الأسمنت أو الحديد، تشتري ما يساوي –مثلا- خمسين بستين يزيدون عليك، ويشترطون عليك أن تؤدي ذلك أقساطا؛ حتى لا تأخذ دراهم بدراهم أكثر منها، وإذا قلت: إنني بحاجة إلى النقود، إلى هذه الدراهم؛ لأعطي العمال –مثلا-؛ ففي هذه الحال على الذي يدفع لك ألا يضرك ضررا بينا، فإن كونه يعطيك ما يساوي خمسين بسبعين في ذلك شيء من الضرر. ثانيا: هذا الذي اشترى القهوة بخمسين أخرجها من المتجر، يعني: نقلها، ثم باعك، وسَلِمَ. أنت عليك –أيضا- ألا تبيعها في المكان الذي اشتريتها فيه؛ بل تنقلها، ويفضل أنك تحملها في سيارتك، وتسير بها على الدكاكين، أو على القرى؛ حتى يشتروها منك بثمن نقد؛ وحتى لا تخسر فيها خسارة ظاهرة، فإذا كنت عاجزا فلا بد أنك تحركها من موضعها وتبيعها؛ سواء على صاحب المحل أو على آخر، ولا تَبِعْهَا على الذي أدانك إياها. س: ما حكم زكاة الذهب المستعمل للنساء ؟ فيه خلاف، والمختار.. أنه يزكى احتياطا. س: هل الذهب الأبيض فيه زكاة؟ كل الذهب والفضة الذي يستعمل كحلي خواتيم أو أسورة أو قلائد من الذهب أو من الفضة - فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. س: ما هي كفارات الأيمان المتعددة ؟ نرى أنها تتداخل، ويكفي فيها كفارة واحدة؛ ولو كثرت. فلو حلفت أنك لا تأكل من هذا الطعام ثم أكلت، وحلفت أنك لا تلبس هذا الثوب ثم لبسته، وحلفت أنك لا تركب هذه السيارة وركبتها، وحلفت أنك لا تدخل هذا البيت ودخلته، وحلفت أنك لا تكلم فلانا وكلمته، اجتمعت –مثلا- خمسة أيمان أو أكثر ولم تُكَفِّرْ عن الأولى؛ فيكفيك كفارة واحدة، وتتداخل. س: ما حكم المسلسلات على سبيل التسلية ؟ نرى أنها لهو وسهو، ولا فائدة فيها، والإنسان العاقل لا يضيع أوقاته في مثل هذه المسلسلات وما أشبهها. إذا كان ذلك للأطفال، الأطفال الذين يتسلون وينظرون إلى أمثال هذه المسلسلات وما أشبهها لتحفظهم فلا مانع. س: امرأة خرجت من الأربعين النفاس، وصامت اثني عشر يوما من رمضان، ومعها صفرة؛ فهل صيامها صحيح؟ صحيح -إن شاء الله-؛ لأن الصفرة بعد الانتهاء من العادة، أو من النفاس ليس بعادة. فصومها صحيح. س: ما رأي فضيلتكم فيما انتشر من القروض من البنوك؛ حيث يتم إعطاء البنك تسعيرة سيارة، أو ما شابه ذلك، والبنك لا يملك السيارة؛ بل يتم شراؤها من المعرض بموجب التسعيرة، ثم ترسل إلى البنك الرئيسي حتى يتم عقد البيع، ثم تسلِّم القيمة لصاحب المعرض؟ نرى أن ذلك تساهل لا يجوز. إذا كنت بحاجة إلى سيارة تأتي إلى البنك وتقول: إني أريد شراء السيارة التي رقمها كذا، على البنك أن يتصل بالمعرض، ويقول: احجز لنا السيارة التي بكذا، ويرسل ثمنها مع أحد عماله؛ وذلك العامل يأخذ مفاتيحها وينقلها من مظلة لمظلة، ثم بعد ذلك يأتون بأوراقها ومفاتيحها، ويقولون: السيارة دخلت في ملكنا، اشتريناها بخمسين، نعرضها عليك بستين ولا نلزمك. فإذا اشتريتها بعدما يملكونها صح ذلك؛ وإلا فلا. س: امرأة نذرت أن تقص شعرها إذا تزوجت، ولم تفعل؛ فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ عليها كفارة يمين، ولا يجوز لها القص؛ لأن هذا معصية: { من نذر أن يعصي الله فلا يعصه } و { لا نذر -ولا وفاء لنذر- في معصية الله وكفارته كفارة يمين } . س: هل تجوز الصلاة خلف من لم يُجِدْ قراءة القرآن وأخطاؤه جلية تُغَيِّرُ معنى الآية؛ علما أنه إمام الراتب؟ إذا كانت الأخطاء في الفاتحة فلا تجوز، إذا كانت أخطاء في الفاتحة. وأما إذا كانت في غير الفاتحة ولم يوجد أحسن منه جازت الصلاة عليه، وعليهم أن ينصحوه. س: إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد، وأديتها في جماعة مع أولادي هل أنال أجر الجماعة؟ لك أجر؛ ولكن فاتك أجر المسجد. الصلاة التي تؤدى مع الجماعة في المسجد أضعافها كثيرة، وأما الصلاة مع جماعة أخرى في المسجد أو في البيت ففيها أجر؛ ولكن أقل من الأجر الأول. س: انتشر في السنوات الأخيرة لبس البنطال والقصير بالنسبة للأطفال والكبار؛ فما هي النصيحة التي توجهها للآباء والنساء؟ بالنسبة للنساء لا يجوز لهن لبس هذا البنطال؛ لأنه يجسم المرأة. ترخصوا في ذلك إذا لم يكن عندها إلا زوجها خاليين، وأما إذا كانت عند النساء أو عند المحارم، فلا يجوز لها لبس هذا البنطال. بالنسبة للأطفال نقول –أيضا- لا يجوز؛ لأنهم إذا تعودوه نشأوا عليه وأحبوه، وهو لباس غربي مستورد، فلا يجوز تعويد الأطفال -ذكورا أو إناثا- على هذه الأكسية القصيرة، وكذلك على لباس القبعة؛ خصوصا إذا كان لها طرف يمتد أمام الوجه؛ فإن هذا كبوش النصارى؛ فلا يجوز أن يعتاد عليه أولاد المسلمين. س: سماحة الشيخ، في هذه المحافظة أهل الخير كثيرين -والحمد لله-؛ لكن أكثرهم لم يقم بواجب الدعوة إلى الله، فإننا في هذه المحافظة نشكو من قلة الدروس العلمية، والمحاضرات، فما قول فضيلتكم؟ عليكم –أولا- عرض طلبكم على هؤلاء العلماء، مدرس، أو خطيب، أو قاض، أو داعية. عرض طلبكم، وقولوا له: نحب أن تجلس لنا، ونحن عدد عشرة أو عشرون، تشرح لنا كتاب التوحيد، أو كتاب الزاد، أو كتابا في الفقه، أو ما أشبه ذلك. وتكثرون من الإلحاح عليه، وتذكرونه بأن هذا من واجبه، وأنه يحرم عليه الكتمان؛ لعله أن يتقبل. وكذلك أيضا واجب على من أعطاه الله علما ومعرفة ألا يكتم ما أعطاه الله؛ فإن الكتمان فيه وعيد شديد. س: هل المسبوق يَعْتَدُّ بالركعة الزائدة؟ كمن فاتته ركعة، ثم صلى الإمام خمس ركعات في صلاة الرباعية، هل يَعْتَدُّ الإمام بهذه الركعة؟ لا يعتد بها المسبوق. إذا عرفت بأنها زائدة فلا تتابع الإمام، إذا جئت –مثلا- وهو في التشهد الأول فاتك ركعتان، صليت معه ركعتين، وقام لثالثة، وعرفت أنها خامسة بالنسبة للإمام، سَبِّحْ له، ونبهه على أنها خامسة، إذا قلت: "سبحان الله" فطن، فإن استمر ولم يرجع فلا تتابعه، اجلس وانتظره؛ حتى يصلي خامسته، فإذا صلى خامسته وسلم قمت أنت وصليت ما فاتك. وهكذا كل من علم بأنها زائدة. أما الذين لا يعلمون أنها زائدة ويتابعونه ويعتقدون أنها من جملة الصلاة؛ فإن عليهم كمثل ما عليه أن يسجدوا للسهو، ولا يعيدوا، أما من تابعه وهو يعلم أنها زائدة؛ سواء مسبوقا أو لاحقا؛ فإنه قد أبطل صلاته. س: سؤال. نختتم بهذا السؤال، يقول: هل يصح مجالسة الشاب الذي لا يصلي في المسجد؟ أولا: ينصح، ويحذر من التكاسل؛ لأن التكاسل من صفات المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وثانيا: إذا عُرِفَ بأنه مُصِرٌّ ومعاند لم يَجُزْ إقراره، ولم تَجُزْ مؤاكلته ولا مجالسته، ووجب حجره، ووجب –أيضا- الرفع به إلى أهل الحسبة؛ حتى يأخذوا عليه التعهد، أو حتى يعاقب بما يردعه. |