معلوم أيضا أن هناك دعايات في صحف من بعض النساء الماجنات والمتطرفات يدعون إلى أن تخرج المرأة وأن تزاحم الرجال، ويدّعون أنها كما يقولون: لها حقوق. تطالب بحقوقها، وأن من حقها أن تسافر وحدها، ومن حقها كما يقولون ويقولون؛ أن تقود سيارات، وأن تشارك في الاحتفالات وما أشبه ذلك. ننصح المسلمة ألا تلتفت إلى تلك الدعايات، وأن تنكر بقلبها وبلسانها على من يقرأ ذلك مغتبطا به، وعلى من يتابع تلك الأخبار فرحا بها، بل عليها أن تنكر ذلك على من يقرءه، وتبين أن هذا بلا شك من الخطأ البعيد، وأن المرأة ليست كالرجل إنما وظيفتها خاصة فيما يتعلق بمنزلها وبتربية ولدها. وإذا احتيج إليها في تعليم، أو علاج في طب، أو ما أشبه ذلك من الأعمال التي تخصها؛ فإنها تباشر تلك الأعمال وحدها ولا تتجاوزها إلى غيرها؛ لتكون بذلك صادقة في الاحتشام وفي كمال التستر، وتبعد عما يشغل بالها وعما يشغلها عن الإقبال على الخير، وتصون بذلك عرضها. ولا تتشبه بهؤلاء الداعرات اللاتي يدعون إلى الفساد، وإلى سوء الأخلاق. وكذلك أيضا لا تتشبه بأولئك اللاتي يرتدين الألبسة الفاتنة وما أشبهها، والمظاهر السيئة فيما يتعلق بالشعور. وفيما يتعلق بالزينة في الوجه ونحو ذلك، وفيما يتعلق بالألبسة وبالأحذية وما أشبه ذلك. لا تنخدع بمن يفعل شيئا من المنكرات في هذا الباب؛ حتى تكون بذلك ممن صانت نفسها، فحفظت نفسها وحفظها الله تعالى. ونكتفي بهذا، ونشتغل بالإجابة على الأسئلة بواسطة الهاتف، ونتواصى بأن تكون كل امرأة منا قدوة حسنة في أخلاقها، وفيما يتعلق بذلك، والله أعلم، وصلى الله على محمد . أسئلة س: السلام عليكم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: ما رأي سماحتكم في استخدام أدوات العمل للاستعمال الشخصي كآلات التصوير مثلا أو الأفلام؟ نرى أنه لا يجوز إلا بقدر الحاجة؛ فإذا كانت المرأة مثلا في حاجة إلى تصوير شهادة لطالبة، أو شيء من ذلك، أو كذلك أيضا كتابة خاصة ولكن لا تتكرر فلا بأس. فأما جعل ذلك ديدنا وعادة تستعمل الهواتف في شيء خاصها، أو تستعمل الدفاتر أو ما أشبهها، فذلك لا يجوز. س: فضيلة الشيخ، يصادف لنا كثيرا استبدال بعض الأحكام .. الطلبات .. في حيرة .. هل .. الطالبة كامل الدرجة أم لا؟ مثل أن يكون الحكم محرما فتكتب مثلا لا يجوز. ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ هذا مما يتساهل فيه؛ حيث إن كلمة لا يجوز تصدق على ذلك. ولكن بكل حال إذا رئي أن إجابتها في بقية الفقرات مصيبة تعطى الدرجة كاملة، وإن رئي عليها أخطاء فهذه العبارة "لا يجوز" يكون فيها شيء من النقص فتعطى نصف الدرجة. س: طيب يا شيخ ما .. كتب المصطلحات هذه حتى يمكن الاستناد بها والرجوع إليها؟ هي تتعلق بأصول الفقه، يعني الكتب التي كتبت في أصول الفقه، وإن كانت قد لا تنطبق على الأعمال الموجودة عندنا الآن، ولكن مثل "روضة الناظر" و"المستصفى" و"العدة" و"التمهيد" وكتب أصول الفقه. س: فضيلة الشيخ، هل تغطية المرأة لكفيها في الصلاة واجب وكذلك القدمين؟ نعم واجب؛ وذلك لأنه من جملة جسدها، وسمعتم حديث أم سلمة وفيه: { هل تصلي المرأة في الدرع الواحد؟ قال: نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها } . يمكن أن يعفى عن الكبيرة التي بلغت السبعين أو ما فوق ذلك؛ لقول الله تعالى: { وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ } ؛ يعني أنه لو بدا كفها أو شيء من قدمها في الصلاة، فلا بأس أما غيرها فلا. س: فضيلة الشيخ، عند قدوم الطالبات إلى المدارس مع النقل الجماعي تخلو الراكبة الأولى مع السائق فترة قصيرة قبل ركوب الأخرى فما حكم ذلك؟ بمعنى أنها تبقى وحدها مع ذلك السائق، كان الأولى أن يكون مع السائق أحد محارمه كزوجته أو بنته أو نحو ذلك؛ لتكون آخر من ينزل ولكن قد يشق ذلك عليه. فإذا كانت المسافة قريبة كخمس دقائق أو ما أشبهها، وكان الطريق مسلوكا؛ يعني في الطرق المسلوكة كالشوارع العامة فإن ذلك مما يتسامح فيه في هذه المدة. س: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الكعب العالي الذي لا يصدر صوتا؟ نرى أنه لا يجوز ولو كان لا يظهر منه الصوت؛ وذلك لأنه أولا: تختل معه المشية، قد يسبب أضرارا للذي يلبسه ذكرا أو أنثى، وثانيا: أنه شهرة، وثالثا: أنه مما جاء من البلاد الغربية ليحصل بذلك في نظرهم تقليدهم واعتبارهم مفكرين، فنرى الابتعاد عن مثل هذا. س: فضيلة الشيخ، نطلب من سماحتكم...؟ عليكم أن تظهروا أمامهم عقيدة أهل السنة والجماعة، وبالأخص ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، وفضائل الصحابة، وتهدونهم أشرطة أو كتيبات فيها فضائل الصحابة، وتقرءونها عليهم. تبينون لهم فضائل الخلفاء الراشدين، وكذلك خلفاء بني أمية كمعاوية وغيره كعبد الملك ونحوهم. وكذلك أيضا تبينون لهم أنكم لا تتنقصون عليا ولا ذريته ولا أهل البيت؛ وأنكم تحبونهم كما يحبونهم هم؛ لعل ذلك مما يكون مؤثرا فيهم. ثم إذا رأيتم منهم هذا الإصرار وهذا الاستكبار، فلا تحترموهم، وشددوا عليهم في المعاملة؛ لعل ذلك يكسر من نفوسهم ويعرفون الحق. س: إيش يكون في مصافحتهم... يصافحوننا ...؟ لا مانع من المصافحة بقدر الحاجة، ولكن مع ذلك مثل ما ورد في الحديث عليكم أن تنكروا عليهم بقدر الاستطاعة. س: فضيلة الشيخ، هل تدخل الأذكار في مسألة تداخل العبادات، كأن تُقرأ آية الكرسي والمعوذات بعد صلاة الفجر بنية أنها من أذكار الصلاة وأذكار الصباح؟ الأصل أن أذكار الصباح يؤتى بها بعد الفجر؛ بعد أذان الفجر وقبل طلوع الشمس، وأذكار المساء بعد العصر وقبل غروب الشمس، وأذكار النوم عند الأخذ في النوم. ولكن يجوز أنها تتداخل أذكار الصلاة مع أذكار المساء بعد العصر؛ يعني إذا أتى بالأذكار التي بعد العصر وأدخل فيها أذكار المساء كفى ذلك، وكذلك بعد الفجر؛ أذكار الصباح وأذكار الصلاة. س: ... هل يجوز إدخال بطاقة صراف الراجحي ... من البنوك الأخرى ...؟ لا يجوز إذا كانوا يأخذون مقابل هذا منافع؛ يعني البنوك الأخرى يقولون: إننا خدمناكم فنأخذ عليكم منفعة كخمسة في المائة أو واحد في المائة. أما إذا كانوا لا يأخذون شيئا وإن كان يأخذون من الراجحي فلا بأس. س: فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين لحم الإبل ومرقه من حيث إنقاضه للوضوء أم لا؟ هناك فرق؛ وذلك لأن النقض إنما ورد في اللحم في قوله: { أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم } ولا يدخل في ذلك المرق؛ فإنه لا يسمى لحما، وكذلك اللبن لا يسمى لحما فلا ينقض الوضوء. س: أحسن الله إليكم. كثير منا طالبات موظفات يتعرضن لظروف اجتماعية طارئة تحول دون الحضور؛ فما الحكم في إحضار تقارير طبية في هذا الشأن؛ علما بأن الجهات المسئولة ما تقبل العذر ...؟ عليكم أنكم إذا تحققتم أنه طارئ، وأنه عذر شرعي ألا تحرجوهم ولا تحوجوهم إلى هذه الأعذار التي قد يكون فيها شيء من التساهل، أو من الكذب؛ بمعنى أنهم يقولون للأطباء: اكتبوا لنا، وهم ليسوا كذلك وليسوا بمعذورين. فلا تحوجوهم ولكن تسامحوا معهم فيما بينكم. وكذلك أيضا إذا احتيج إلى رفع التقارير إلى من فوقكم، فارفعوا لهم ما يبين العذر؛ وأن هناك عذرا شرعيا، وإذا أحضروا تقارير طبية فاقبلوها. س: فضيلة الشيخ، امرأة مطلقة لديها أبناء صغار، وأبوهم يرسل إليهم مالا؛ فهل يجوز لها الأخذ منه؟ يجوز ذلك؛ لأنها تعتبر أحد الأبوين؛ ولأنها هي التي تربيهم وتحضنهم وتنفق عليهم وتخدمهم؛ فلها الأخذ من ذلك بقدر حاجتها، فإذا فضل شيء من ذلك فإنها تحتفظ به لهم. س: أحسن الله إليكم، ما هو الحد الذي ينتهي إليه لبس الكم القصير للمرأة عند محارمها؟ نرى أنه يجوز إلى المرفق؛ يعني إخراج الذراع؛ وذلك لأنها تحتاج إلى إخراجه عند الطهارة؛ عند الوضوء. فأما العضد فإنه لا يخرج، فإذا لبست الكم الذي يستر العضد إلى المرفق، فإن ذلك يكفي. فأما إبداء نصف العضد أو شيء منه فأرى أن في ذلك شيئا من التكشف. س: فضيلة الشيخ، تقيأ إنسان بدون قصد في شهر رمضان فهل عليه قضاء أم لا؟ إذا كان ذلك كرها عليه وقهريا فلا يقضي. أما إذا اختار ذلك وحاول إخراج القيء فإنه يقضي. س: شيخ، زوج تزوج على امرأته الأولى، وكان لا يعدل معها؛ فما حكم التشكي من زوجها لعدم عدله بين زوجاته؟ نرى أنها تعاتبه هي وتخبره بأن هذا ظلم، وبأن هذا إساءة معاملة، وأنه لا يحل له ذلك، وتذكر له الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: { من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة، وشقه ساقط } ولها أيضا أن تذكر حالته عند أبويها لنصحه، وعند أبويه لينصحوه حتى يعدل. وأما إذا استطاعت أنها تصبر وتتحمل، فهذا هو الأولى. س: فضيلة الشيخ، رجل يجبر امرأته على إما ترك الوظيفة، أو أن تقوم بمصاريف البيت؟ إذا كانت اشترطت عليه عند الزواج أنها تتوظف، فليس له إجبارها؛ لأنه رضي بهذا الشرط. وأما إذا لم تشترط عليه، فله والحال هذه أن يشترط عليها ما يريده مما يقنعها؛ وذلك لأن له حقا عليها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه إلا للحاجات الضرورية. وإذا كان هناك اصطلاح بينهما وتوافق على أنها تدرس، أو تعمل في هذه الوظيفة بعد أن حصل العقد وحصل الزفاف، فنرى عليه أن يوفي بما شرط، ونرى عليها إذا طلب منها شيئا كنفقة للبيت أو للمنزل مقابل خروجها ألا تمتنع، ولكن لا يكون ذلك كله عليها؛ فإن عليه هو واجبات البيت ونفقات الأولاد وما أشبه إلى ذلك. س: فضيلة الشيخ، ما هو موضع رفع السبابة أثناء التشهد ؟ هل هو عند الدعاء؟ أم عند ذكر اسم الله؟ نرى أنه عندهما؛ عند ذكر اسم الله التحيات لله، ورحمة الله، عباد الله، وأشهد ألا إله إلا الله، وعند الدعاء بقوله: اللهم صل على محمد اللهم إني أعوذ بك. س: فضيلة الشيخ، هل تقويم الأسنان عند الطبيب حلال أم حرام؟ حلال إذا كان فيها اعوجاج، وفيها عدم استقامة، وكان الذي يعمل ذلك بالنسبة للنساء طبيبة، وبالنسبة للرجال طبيب، ونرى أنه لا يجوز لها أن تعالج عند طبيب وهي تجد امرأة. س: فضيلة الشيخ، ما رأي سماحتكم في الصلاة في مكان فيه صور كجريدة مثلا ..؟ لعل ذلك جائز إذا لم تكن منصوبة بارزة؛ الصحف والمجلات ونحوها إذا كانت على الأرض لا يكون لها حرمة؛ لهذا توطأ وتمتهن. س: فضيلة الشيخ، بالنسبة ... النساء من الصفرة والكدرة الفارق بين ما يسبق الحيض وينقضه. أما الذي يكون قبل العادة صفرة أو كدرة فنرى أنها لا تعدها، بل تصلي وتصوم. وأما الذي في وسط العادة فإنها تعده. يعني إذا جاءتها العادة ثلاثة أيام، واليوم الرابع صفرة، واليوم الخامس رجعت إليها العادة؛ فاليوم الخامس هذا تعده من العادة؛ تترك الصلاة والصيام فيه. وإذا طهرت في اليوم السابع، ثم جاءها في اليوم الثامن كدرة ما تعده. هكذا ذكرت أم عطية تقول: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا". س: فضيلة الشيخ، امرأة صامت ما عليها من قضاء، ثم شرعت في صيام ستة من شوال، وأدركها ذو القعدة، وصامت يوما واحدا منه فيعد أنه كامل؟ يعد كاملا؛ لأنها هكذا الذي قدرت عليه، فلو مثلا أنها نفست في رمضان، ولم تطهر إلا في العشر الأول من شوال. صامت عشرين من شوال على أنه قضاء رمضان، وعشرة من ذي القعدة عن قضاء رمضان، وصامت الست من ذي القعدة هذا هو الذي أمكنها. س: فضيلة الشيخ، هل تضاعف السيئات في مكة عموما، أم في البيت الحرام فقط؟ غير صحيح أنه هناك مضاعفة بالعدد، ولكن مضاعفة بالكيف؛ يعني تعظم، فيكون الإثم فيها أعظم في الحرم كله؛ يعني في الحرم الذي هو داخل مكة وليس خاصا بالمسجد الذي يصلى فيه، بل جميع البلد { وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ } ؛ يعني في هذا البلد. س: فضيلة الشيخ، ما حكم استخدام عدسات العين الملونة ؟ نرى أنها لا تجوز. إذا احتاجت إلى تقوية البصر، فتستعمل أدوات غير ملونة، بل لونها كلون العين؛ لأن هذا فيه تغيير لخلق الله. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات والمتنمصات والمغيرات خلق الله } فكل ما فيه تغيير لخلق الله الذي هو الخلقة الظاهرة يدخل في هذا الحديث، ويدخل أيضا في الآية في سورة النساء: { وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ } . لا شك أن تشقير الحواجب وكذلك قصها أو تخفيفها أو نتفها هو داخل في تغيير خلق الله. وكذلك أيضا صبغ بعض البدن بما يسمى بالوشم كل هذا ينهى عنه؛ لأنه تغيير لخلق الله، فيدخل في ذلك هذه العدسات الملونة. س: أحسن الله إليكم. بعض من الأخوات عندما نقوم بنصحهن في اللباس، يقلن نحن أمام النساء، ويتحدثن بأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ ليس كذلك. المرأة عليها ألا تبدي شيئا من زينتها، ولا من جسدها ولو أمام النساء والمحارم إلا الشيء الضروري؛ فتبدي وجهها، وتبدي شعرها، وتبدي ذراعيها عند الحاجة للطهارة والوضوء. وكذلك قدميها عند الحاجة للوضوء، وكذلك ثدييها عند إرضاع طفلها. وبقية جسدها داخل في العورة. فلا يجوز لها هذا التكشف؛ لأنه يسبب أن تقتدي بها الجاهلة، والمبتدعة والصغيرة، وتخرج أمام محارمها، أو أمام النساء بهذا اللباس الضيق، أو نحوها. فالمرأة عليها إذا لبست أن تلبس ثيابا واسعة فضفاضة لا تبين حجم أعضائها؛ يعني كالكتفين والصدر والأليتين والبطن والظهر والجنبين ونحو ذلك. كل ذلك إذا لبست لباسا ضيقا أصبحت كأنها عارية. وهكذا أيضا كل شيء يلفت الأنظار نحوها سيما إذا خرجت كالألبسة والأكسية الغريبة كالعباءات المزركشة، أو ما يسمى بالعمانيات ونحوها التي لها أكمام كأكمام القميص التي فيها نقوش ونحوها. هذه كلها من التقاليد. وهكذا أيضا اللباس الذي فيه شيء من الصور في مقدمه أو في مؤخره؛ تتجنب المرأة الشيء الذي يلفت نحوها الأنظار والذي يكون فيه تشبه بالكافرات ونحوها؛ فـ { من تشبه بقوم فهو منهم } . س: فضيلة الشيخ، بعض النساء إذا نُصحت في لباسها، وبُينت لها الفتوى بأنها حرام، ذكرت أن الشيخ الفلاني يرى جوازها، فبذلك تُحل أكثر الأشياء، فما هو الرد عليها؟ الرد عليها أن فلانا ونحوه ليس من المعصومين، وأنه لا يلزم أن يتقبل كل ما يقوله كل إنسان ممن يتتبعون الرخص. قد نهى العلماء عن تتبع الهفوات والزلات ورخص العلماء التي قد يكونون مجتهدين فيها، فإذا تَتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله؛ فلا يجوز التساهل في مثل هذا. قد ذكرنا أن المرأة عورة لما ورد في الحديث بأنها في الصلاة مأمورة بأن تستر جميع بدنها وأن تختفي حتى ولو لم يكن عندها أحد. ويُختار أنها تصلي في أظلم مكان ببيتها؛ كل ذلك حرصا على ألا يبدو منها شيء. معلوم أيضا أنه قد يخرج عليها رجل ولو من محارمها فجأة، وتكون قد أبدت صدرها أو كتفيها أو نحو ذلك. وهذا مما يسبب الفتنة. س: فضيلة الشيخ، بعض النساء تضع عقدا أزرق على عنقها يمثل شكل العين بقصد درء شر العين؛ فما رأي سماحتكم في ذلك؟ لا أصل لذلك. تُنهى عن مثل هذا. العين الوقاية منها أولا: بعدم التجمل الظاهر، وثانيا: بالاستعاذة من شرها. س: فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل تقول: سمعت فتوى بأن الأموال لا توضع إلا في البنوك الإسلامية. فتقول: كيف لي أن أعرف كونه إسلاميا أم لا؟ هل يُكتفى بمجرد الاسم فقط؛ لأن بعض البنوك تدعي أنها إسلامية وهي ليست كذلك؟ إن شاء الله هناك بنوك إسلامية؛ يعني كمصارف الراجحي، شركة الراجحي المصرفية ومؤسسة الراجحي. وكذلك هناك فرع أيضا في البنك الأهلي زكاه بعض المشايخ أنه إسلامي، ففيها الكفاية والمقنع عن بقية البنوك التي هي ربوية. س: فضيلة الشيخ، ما حكم سكب القهوة والشاي في مجاري المطبخ علما بأنها متصلة مع مجاري دورات المياه؟ نرى أنها قد تغيرت، وهو أولى من إلقائها في الأسواق وإيذاء الناس بها، فلا مانع من ذلك؛ لأنها متغيرة؛ ولأنها استحالت ولا ينتفع بها إنما هي فضلات. إن كان هناك ما يمكن الانتفاع به فلا بأس؛ يعني ولو أن تأكله الدواب كبقايا الشاهي ونحوه، وإن كان لا ينتفع بها فتسكب مع المجاري. س: فضيلة الشيخ، بالنسبة لغيبة الأوصاف من غير ذكر اسم الشخص هل تعد غيبة أم لا؟ يُنظر في القصد. إذا كان ذكر هذه الخصال؛ لأجل التحذير منها مع عدم تسمية ذلك الشخص؛ بأن يقال: هناك شخص يفعل كذا ويقول كذا، فاحذروا أن تتبعوا مثل هذه الأفعال، فلا غيبة لمجهول، ويقصد من ذلك التحذير من هذه الأخلاق. |