فعلى المرأة أن تبتعد عن الأشياء التي تخدش في كرامتها, أو تجرها إلى فعل فاحشة, أو تُعلق الأنظار إليها, أو تحصل فتنة بها بالنظر إليها أو بخروجها, وأن تلزم بيتها ولا تخرج إلا لشيء ضروري, كمدرسة أو مستشفى, أو ما أشبه ذلك؛ حتى تكون بذلك قد صانت نفسها, وحفظت نفسها وأحصنت فرجها, وحافظت على كرامتها, وعلى دينها, وبذلك تكون عفيفة محصنة بفضل الله تعالى. نتوقف للإجابة على الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على محمد س: جزى الله سماحة الوالد خير الجزاء على هذه التوجيهات القيمة, وجعلنا الله والسامعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فضيلة الوالد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائمًا نسمع من العموم أن الميت قبل وفاته يشعر بذلك قبل أربعين ليلة من وفاته ولكنه لا يستطيع إخبار أحد بذلك, ويظهر ذلك من بعض تصرفاته, مثل توديعه لبعض أقاربه ومعارفه, ومثل الإقبال على فعل بعض الطاعات؛ فهل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟ جزاكم الله خيرا ليس بصحيح. الموت يأتي أحيانًا فجأة كحوادث السيارات ونحوها, وكثيرًا ما يمرض الشباب ولا يحدث نفسه بأنه قريب من الموت, ثم يحصل الموت. وكذلك أيضًا كثيرًا ما يمرض الإنسان ويشتد به مرضه, ثم بعد ذلك يُشْفَى ويبقى عدة سنوات, مع أنه في حالة مرضه قد يئس وانقطع رجاؤه من الحياة, وجدد وصيته. فالموت عند الله تعالى علمه, { وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ } . س: تقول السائلة: أنا سيدة متزوجة, وعند زوجي زوجتان غيري, وهو مُقَصِّرٌ في حقوقي وحقوق أولادي ولي سنة لا يكلمني ولا أكلمه, وأخرج بعد قول أولادي له, وأرجع ولا يسألني عن شيء؛ فهل علي ذنب في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا عليه ذنب بفعله هذا وهو هجرانه لزوجته, وعدم قيامه بحقها وبحق أولاده. وأنت أيضًا عليك أن تنصحيه وتكثري من النصح له, وكذلك أيضًا تلتمسين عذره إذا كان له عذر وتعذرينه, أو تبينين الخطأ الذي وقع فيه وتسألينه عن السبب, فلعل له عذر، ولعل سبب ذلك جاء من أفعالٍ فعلتيها أو أقوال قلتيها. فبكل حال لا يجوز لك الخروج إلا بإذنه أو لحاجة ضرورية. س: سؤال، لبس الملابس المجسمة أمام النساء وما يسمى بالاسترتش, ما حكم ذلك؟ لا يجوز ذلك, فالمرأة عليها أن تلبس اللباس الوافي, ولا تلبس اللباس الضيق الذي يمثل جسدها, حتى ولو كانت عند النساء. ولو كانت عند الأجانب تلبس الثوب الفضفاض الواسع الذي يستر جسدها, ويستر ولا يُبَيِّنُ حجم شيء من أعضائها. أما هذه الأكسية الضيقة التي يتبين صدر المرأة وثدياها ومنكباها, وما أشبه ذلك -فإنها من التشبه. فننصح المرأة المسلمة عن ارتدائها, حتى ولو كانت عند النساء. س: ما حكم لبس الملابس ذات الأيدي القصيرة وما تكون مرتفعة عن المرفق, وقد تكون ملابس من دون أكمام أمام النساء ؟ نرى أن ذلك أيضًا من اللباس الذي هو شبه العري. المرأة عليها أن تلبس اللباس الواسع واللباس الساتر, حتى ولو كانت عند النساء, فتستر يديها؛ يعني إلى الكفين عند النساء, ورجليها إلى القدمين حتى عند النساء؛ لأنها إذا أبدت عضديها وساقيها ونحرها وعنقها فقد يسبب ذلك أن هذا يقتدي به بعض الفتيات, فيرين أن ذلك جائز, فتبرز إحداهن في الأسواق وفي المجتمعات وفي المدارس بهذه الصفة. فتكون هذه المرأة قدوة شر. س: سماحة الوالد، ما حكم لبس عباءة الكتف ؟ لا تجوز. المرأة لا تلبس إلا العباءة الوافية التي تضعها على رأسها, وتستر قدميها. لباسها على الكتف تشبه بالرجال, قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: { لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال } فإذا احتاجت إلى لبس العباءة أو المشلح وضعته على رأسها, وجعلته ساترًا. ثم وُجد في هذه الأزمنة أنواع من العباءات لا تستر؛ لرقتها وللصوقها بالجسد, فهذه أيضًا فتنة لا تلبسها المرأة إذا كانت رقيقة تشف عما تحتها, أو كانت لاصقة تلصق بالثوب وكأنه ليس عليها عباءة. كذلك أيضًا أنواع من المشالح مزركشة الأكمام, ولها أكمام كأنها أكمام القميص وفيها نقوش. لا شك أيضًا أن هذه من الفتنة, مما يلفت النظر. المرأة إذا ظهرت فإنها تلبس الثياب الساترة, والعباءة الساترة التي ليس فيها شيء مما يلفت الأنظار, أو مما هو تشبه بالكفار. س: سماحة الوالد، ما حكم التصوير للذكرى في أوقات مناسبة؛ مثل ... والزواج، والسفر ؟ جزاكم الله خيرًا لا يجوز ذلك, وليس هناك حاجة إلى هذه التصاوير, والأصل في التصاوير أنها محرمة إلا إذا كانت للضرورة. س: ما حكم لبس القفازين والجوارب ؟ هل هو واجب أم مستحب؟ وهل النقاب مُحَرَّمٌ ؟ جزاكم الله خيرًا الجوارب اللباس الذي تلبسه المرأة على يديها، فإذا خرجت فالأولى أنها إذا كانت تحتاج إلى أَخْذٍ وَرَدٍّ, إذا كانت تتعامل مع أحد في البيع أو الشراء, فالْأَوْلَى أنها تستر يديها إما بالْكُمِّ وإما بالعباءة, وإما بالجوارب؛ حتى لا تكون كفها بارزة, وقد يكون فيها خواتيم, وقد يكون فيها شيء من الزينة. وأما النقاب فكان النساء في العهد النبوي وما بعده تُفَصِّلُ نقابًا على وجهها ويُسَمَّى البرقع, وفيه فتحات ضيقة, الفتحة بقدر رأس الإصبع, قدر سواد العين تنظر منها, فهذا جائز. ولكن جاءت في هذه الأزمنة أنواع مما يسمى نقاب, وليس حقيقة النقاب الأصل. حيث إنها توسع الفتحات فتخرج العينان, وربما يخرج الحاجبان والأنف, وربما تخرج الوجنتان وأكثر الوجه, وقد تكون مع ذلك مكتحلة متجملة, وذلك بلا شك مما يلفت النظر, فلا يجوز مثل هذا النقاب. لا شك أيضًا أن مما حصلت به الفتنة في هذه الأزمنة ما يسمى بزينة العين, الذي هو ما يلصق بالعين؛ لا شك أيضًا أن هذه العدسات أنها فتنة إذا كانت بلون مغاير للعين, فلا يجوز أيضًا للمرأة أن تلبسها. أما إذا كانت لحاجة النظر وكانت بلون العين فلا بأس بارتدائها. وهكذا كل شيء فيه فتنة على المرأة أن تبتعد عنه . س: ما حكم تركيبة الأظافر ؟ وهل تدخل في الواصلة والمستوصلة ؟ لا يجوز أيضًا. الأظافر تنبت بإذن الله وتنمو, ويجوز للمرأة أن تصبغها بالحناء إذا حنت يديها. وأما إطالتها فلا تجوز للرجال ولا للنساء, ولا يجوز أيضًا وصلها. فإذا وصلتها بما يُطولها اعْتُبِرَ ذلك أيضًا من الزينة المحرمة. كذلك أيضًا ما يُلصق بعض النساء عليها من شيء أسود يسمى مناكير, هذا أيضًا لا يجوز فعله. وإذا فعلته لحاجة فلابد أنها تخلعه وقت الصلاة, فالمرأة عليها أن تحرص على صيانة نفسها. س: ما حكم المسلسلات والإعلانات ؟ المسلسلات, يعني هذه التي تعرض في الشاشات, أو في أفلام نرى أنها لا فائدة فيها النظر إليها. يمكن أن يجوز ذلك للأطفال، الأطفال الذي دون العاشرة أن يباح لهم ما يلهيهم من هذه المسلسلات وما أشبهها, وأما البالغون فإن النظر إليها يكون ضياعا للوقت, ويكون فتنة. س: ما حكم اللعن في أوقات الغضب ثم الاستغفار من ذلك ؟ على المسلم أن يحفظ لسانه, فاللعن حرام؛ رجلا كان أو امرأة. لا يجوز حتى لعن الحيوانات وحتى لعن الجمادات, ربما أنه إذا لعن عاد إليه لعنه, وعاد إليه دعاؤه فيقول في الحديث: { ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء } ؛ يحفظ لسانه, ولو قال: أستغفر الله بعد ذلك, فإن هذا من الحرام؛ فعلى المسلم إذا غضب أن يستعيذ من الشيطان, وإذا أراد أن ينتقم من إنسان ينتقم منه بغير الكلام السيئ . س: تقول: دعواتكم يا فضيلة الشيخ بالهداية, وأن يسهل الله لنا النصيب الصالح نسأل الله أن يرزق كل المسلمين العفاف والحفظ على العورات, وأن يرزق كل أعزب رجالًا أو نساءً من يُعِفُّه, ومن يكون له زوجًا صالحًا, حتى تصلح الحياة, وتتم المصالح, ونوصي بالدعاء, ونوصي ببذل الأسباب. س: سماحة الوالد، ما هي الطريقة الصحيحة لتأدية واجبات الوالدين من غير تكاسل أو تهاون ؟ خدمة الوالدين حق على الولد بكل ما يستطيع إذا كانا محتاجين إلى الخدمة, سيما إذا بلغا سن الكبر. قال الله تعالى: { إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } ؛ أي لا تتأفف من الروائح التي تحصل من أحدهما, بل تتلقى ذلك بما كانا يتلقيانه عنك وأنت صغير. كذلك أيضًا تدعو لهما, وتتواضع لهما { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا } تدعو لهما بالرحمة { كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا } كذلك أيضًا خدمتهما بالمال عند الحاجة, إذا احتاجا إلى شراء حاجة هما بِأَمَسِّ الحاجة إليها, تبذلها لهم باختيارك, وبطوعك, وبسماح نفس, وكذلك بِرهما بكل ما فيه شيء من البر النافع. س: تقول: ما حكم لبس العباءة العمانية ؟ مع العلم أنه عند لبسها يلبس القفازات على اليد, ما حكم لبسها؟ وجزاكم الله خيرا العباءات المعروفة هي الساترة، العباءات القديمة. فإذا كانت هذه العباءة العمانية مخالفة لما هو معهود فلا يجوز, ولو لبست فوقها شيئًا من القفاز أو تحتها. فأما إذا كانت لها ميزة خاصة, فنرى أنها لا تجوز؛ أعني هناك بعض العباءات الجديدة لها أكمام كأكمام القميص, فلا تكون عباءة, بل تكون من الثياب. فالمرأة إذا خرجت إما أن تلبس رداءً تلتف به وهو الجلباب على بدنها كله ورأسها. وإما أن تلبس العباءة, وتضعها على رأسها. س: تقول السائلة: إحدى النساء ترى في المنام الاحتلام, ولكن لا ... فهل عليها الاغتسال؟ مع العلم بأنه لا يخرج منها المني حتى أثناء الجماع؟ جزاكم الله خيرا نرى أنها لا غسل عليها, إنما الغسل على من أَمْنَى؛ أي خرج منه الْمَنِيُّ رجلا أو امرأة إذا كان هناك احتلام . س: تقول: إذا ما طهرت المرأة بعد الأربعين برغم من أن حيضتها تأتي عاشر يوم من الشهر تسأل عن كم بعد الأربعين والله أعلم إذا كان الدم باقيا على ما هو عليه على ماهيته, فلا بأس أنها تمكث ولو وصلت إلى الخمسين يوم. أما إذا تغير الدم الذي زاد على الأربعين أصبح دمًا متغيرًا, إما أنه ليس بدم وإنما هو أوساخ أو مياه أو صفرة؛ فإنه لا يمنعها عن الصلاة. س: ما حكم حضور حفلات الزواج التي يوجد بها طبل وغناء علمًا بأننا لم نحضر إلا لعلمنا أنه سوف يكون هناك دف, وبعد حضورنا وجدنا أنه طبل وغناء. والمشكلة أنه يتعذر علينا العودة والخروج من الحفل, ونحن نذهب بعيدًا عن الطبل لكي لا نسمع, ولكن قد نسمع شيئًا بسيطًا؟ جزاكم الله خيرًا عليكم إذا حضرتم وأنتم ما تعمدتم الإنكار والنصيحة بأن تذكروا لمن يقبل منكم رجاء أنهم يتقبلوا النصيحة, ويخففوا من هذا الشيء. أما إذا لم تستطيعوا فابتعدوا عنه, ولا حرج عليكم إن شاء الله . س: ما مدى تحريم لبس المرأة للبنطلون ؟ هل هو محرم قطعًا بحيث أن السيدة المفروض ألا تلبس البنطلون في المنزل أو مجتمع سيدات؟ أم أنه محرم فقط الخروج به في الشارع؟ محرم عند غير زوجها. إذا كانت عند النساء أو في الأسواق أو عند أجانب, أو عند المحارم, فلا يجوز لها؛ وذلك لأنه يبين تفاصيل بعض البدن, كالركبتين والأليتين, وما أشبه ذلك. ولو كان واسعًا أو فضفاضا. أما إذا كانت عند زوجها, أو ليس عندها أحد في بيتها فلا حرج في ذلك. س: رجل يُصَلِّي ويترك بعضها وزوجته محتارة وهي دائمًا تُوَجِّهُ له النصيحة, وإذا تركت له البيت خائفة أن يحرمها من رؤية أولادها, وكذلك أبوها يمنعها, فماذا تفعل؟ تستمر في نصيحته, وتأتي أيضًا بمن ينصحه, وتخبر أهله وأهلها, لعلهم أن ينصحوه. وإذا استمر على ذلك وعاند نرى أنها لا تبقى معه, ولها حق شرعًا في أولادها. س: تقول: أنا امرأة أسقطت جنينها في أربعة أشهر, ولم يكن عندي أحد, وكنت أخذت الجنين وكفنته, ووضعته في حوش لدي وفيه غنم ثم بعد ذلك. هذا الحوش حولته إلى غرفة ووضعت في ناحية تنور, وبعد أيام أوقدت نارًا فيه, وفي لحظتها سمعت صراخ طفل, ثم أطفأت النار مباشرة, وبعد أيام رأيت في المنام طفلًا صغيرًا يحبو نصفه الأيمن أسمر, والآخر أبيض, ويمشي أمامي. سؤالي تقول: هل علي شيء في ذلك؟ وما فعلت عندما وضعت التنور فوق المكان الذي قبرت فيه الجنين؟ علمًا يا فضيلة الشيخ أني الآن امرأة كبيرة السن جزاكم الله عنا خير الجزاء لا شك أنه إذا تم أربعة أشهر وبدأ في الخامس أن على أهله أن يكفنوه ويصلوا عليه, ويدفنوه في مقابر المسلمين. ولكن حيث إنه لم يكن عندها أحد فهي معذورة فيما فعلت, كان الأولى أنها تدفنه في مكان بعيد, أو ترسله مع من يدفنه, ولكنها معذورة في هذه الحال. وأما هذه الرؤيا فالأصل أو لعل الأصل أنها لما كانت تحدث نفسها بشيء من ذلك خُيِّلَ إليها هذا الحلم أو هذه الرؤيا فلا يضرها إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء. |