النهي عن الغرر

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كثير من المعاملات التي فيها شيء من الغرر ؛ لأن لا يدخل المسلم في معاملة يخسر فيها، ولو كان ذلك برضاه، فإذا تأملنا ذلك عرفنا السبب؛ حيث إنه { نهى عن الملامسة والمنابذة } والمخابرة، والمزابنة، ونهى عن بيع الحصاة، ونهى عن بيع الغرر عموما، ونهى عن بيع المُصراة، ونهى أيضا عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة، ونهى عن بيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وعن بيع العبد الآبق والجمل الشارد الذي لا يُقدر عليه، وما أشبه ذلك. لماذا نهى عن هذه الأشياء؟ لأن الذي يشتريها يقع في مخاطرة ربما يخسر وربما يربح، ويكون ذلك الذي باعه قد يكون متعمدا لإيقاعه في شيء لا يربح من ورائه، لا شك أن هذا من الأشياء التي تسبب البغضاء بين المسلمين، إذا علم بأن أخاه خدعه في البيع، وأوقعه في سلعة معيبة لا تستحق ربع ذلك الثمن أو ثلثه حقد عليه وغضب ودعا عليه وحذر منه، وصارت بينهما مقاطعة لا يستحق أن يأتي بها أو يعملها.