باب: "الثياب البيض للكفن". حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: { أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة } . هكذا ذكرت عائشة { كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب –أي: ثلاث قطع من قماش- بيض سحولية يمانية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. } في رواية: "أدرج فيها إدراجا". ذكروا في بعض الروايات: أنهم عند تغسيله قالوا: لا ندري نجرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما نجرد موتانا، ثم إنهم رأوا أن يغسلوه وهو في ثيابه، ويظهر أنهم بعدما غسلوه وهو في ثيابه، وأرادوا تكفينه نزعوا عنه ثيابه، ثم اقتصروا على تكفينه في تلك الثلاثة أثواب؛ الثوب يطلق على كل ما يُستر به البدن أو بعض البدن، فيسمى الإزار ثوبا؛ إزار المحرم مثلا، ويسمى الرداء الذي يجعله المحرم على ظهره يسمى ثوبا، ويسمى السراويل ثوبا، والجبة ثوبا، والقميص الذي له أكمام وجيب يسمى ثوبا، والعمامة التي توضع على الرأس تسمى ثوبا، وكذلك الفروة والعباءة وما أشبه ذلك كلها تسمى أثوابا. الثوب اسم لكل ما يلبس على جزء من البدن. فأطلقت عائشة على هذه القطع أنها أثواب؛ "ثلاثة أثواب بيض" استحبوا في ذلك البياض، في بعض الأحاديث: أنه قال: { البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم. } فدل على أن البياض هو الأصل الذي يلبسه الرجال، وأنه الذي يكفن فيه الأموات رجالا ونساء. وقولها: "سحولية" أي: أنها مصنوعة في بعض السواحل اليمنية، وأنها من كرسف؛ الكرسف: هو القطن. وأنه ليس فيها قميص؛ القميص: ما له جيب وأكمام. وليس فيها عمامة؛ يعني ما جعلوا على رأسه عمامة خاصة. هكذا ذكرت. "وأنه أدرج فيها إدراجا" أي: وضع بعضها على بعض، ثم وضع عليها، ثم رد بعضها على بعض، ثم بعد ذلك عقدت عليه، وهكذا يفعل بالأموات. نعم. |