الأسئلة

س: السؤال الأول: إذا كنت في المنزل ظهرا ونويت السفر عصرا، هل أصلي الظهر وصلاة العصر جمعا وقصرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. عليك أن تصلي الظهر تماما في وقتها؛ لأنك لا تزال مقيما، أي: لم تبدأ في السفر، فإذا خرجت ودخل عليك العصر وأنت في الطريق فلك أن تصليه قصرا في وقته، ولا يجوز لك الجمع قبل أن تخرج من البلد، ولا القصر قبل أن تخرج من عامر البلد. س: السؤال الثاني: أنا امرأة مريضة فيَّ مرض السكري، وآخذ علاج إبر الأنسولين نوعين: مائي وحليبي؛ وحيث إني في شهر رمضان كنت حاملا، وبعد أن صمت اثني عشر يوما أدخلت العناية المركزة؛ وذلك بسبب ارتفاع في السكر، وقد بقيت في المستشفى عدة أيام، ونصحني الأطباء بعدم الصيام، وقد أجّلت قضائي إلى هذه الأيام، وحاولت الصيام، وقد صمت ثلاثة أيام بمشقة، وباقي الأيام لم أستطع الصيام، حيث أصوم أول النهار وعند قرب المغرب -أي بعد العصر- لا أستطيع الاستمرار بالصيام، مما يسبب الارتفاع في السكر أو الانخفاض، وقد سبب ذلك الذهاب بي إلى المستشفى. أصحاب الفضيلة: أفيدوني، ماذا أفعل؟ هل أصوم باقي الأيام مع رمضان المقبل وأنا في هذه الحالة؟ وهل يلزمني الصيام أو الإطعام؟ وكيف نطعم عن ذلك؟ إذا قرر الأطباء أن هذا المرض يضره الصيام ويزيده مرضا فإنه يعتبر عذرا في الإفطار، فإذا قرروا أنه لا يرجى برؤه أو يتأخر برؤه جاز الإطعام، وأما إذا كان يؤمل أن يبرأ، وأن الصيام لا يضره -ولو بعد سنة أو سنوات- فإنه يلزم فيه القضاء عند القدرة. وبكل حال هذه المرأة إذا لم تقدر على إكمال بقية رمضان فلها أن تطعم عن كل يوم طعام مسكين، أي: نصف صاع من البر أو من الأرز، فإن شفاها الله تعالى فيما بعد وأطاقت فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها -ولو مع الإطعام- من باب الاحتياط. س: السؤال الثالث: أنا فتاة أبلغ من العمر عشرين عاما وغير متزوجة، ومصابة بمرض الصرع -والحمد لله على ما قدر- ولي عشر سنين وأنا أستخدم العلاج، ولم أتعاف من هذا المرض، ومشكلتي هي: عندما يأتي المرض -وهو على هيئة تشنج- أسقط على الأرض، وأصبح في غيبوبة، لا أعرف عن حالتي شيئا، وعندما أستيقظ أجد نفسي في المستشفى على السرير مكشوفة الوجه والشعر، والسؤال: هل علي إثم في كشف الوجه والشعر أمام الأطباء؟ مثل هذه الحالة يلزم أن يكون معها من محارمها من يراقبها، فإذا وقع بها هذا الصرع فإن على من كان حولها أن يستروها، وأن يذهبوا بها وهي متسترة إلى المستشفى، ولكن عند الحاجة لا بأس أن الأطباء يكشفون عليها بقدر الحاجة، ولا شك أيضا أن علاج الصرع يكون بالرقية، الرقية الشرعية التي هي بكلام الله تعالى وبالأدعية المأثورة، كما يفعل ذلك أهل الرقية وأهل المعرفة، فهو أولى من العلاج في المستشفيات. س: السؤال الرابع: ما حكم قول: "اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، أسألك أن تغفر لي وترحمني" بعد أذان المغرب؟ هذا دعاء مأثور، ذكره ابن القيم وغيره في كتب الأذكار والأدعية: { اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، وحضور ملائكتك؛ فاغفر لي } يقوله عند غروب الشمس، وكذلك عند طلوع الشمس. يقول مثلا: "اللهم هذا إدبار ليلك، وإقبال نهارك، وأصوات دعاتك، وحضور ملائكتك، فاغفر لي" . س: السؤال الخامس: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الشفاف ؟ لا يجوز ذلك؛ فالمسح على الشراب من حيث هو لم يقل به أكثر الأئمة، أكثر الأئمة يعني كالحنفية والمالكية والشافعية لا يجوزون المسح على الجوارب، ولو كانت ثخينة. والإمام أحمد رخص في ذلك، واشترط أن يكون صفيقا، وهو الذي يستر البشرة سترا قويا، وشرط بعضهم أن يمكن المشي فيه، وأن يجعل في أسفله رقعة من جلد أو نحوه، وأن لا يخرقه الماء، وكل ذلك من باب الاحتياط؛ لقوة الخلاف فيه، فلا يتساهل في المسح عليه إذا كان شفافا، أو كان مخرقا. س: السؤال السادس: عند سفري لمدة ثلاثة أيام أو أكثر هل أقصر من الصلاة أو أصلي صلاة عادية؟ فهل أصلي الضحى والرواتب في سفري لأنني في سفري ليس يشغلني شاغل في بيتي؟ ومتى يحق لي الجمع بين الصلاتين؟ السفر مظنة المشقة، ولما كان فيه مشقة رخص فيه في قصر الصلاة، ورخص في الجمع بين الصلاتين، ورخص في الإفطار، ورخص في زيادة مدة المسح من يوم إلى ثلاثة أيام، ولكن هذا عندما توجد المشقة. فنقول: المسافر إذا وصل إلى البلد، ونزل في شقة أو في فندق أو في منزل مهيأ، مكيف، مفروش، منور؛ فإنه لا يسمى مسافرا، بل إنه يعتبر مقيما، ولو كان يوما واحدا؛ ففي هذه الحال عليه أن يتم الصلاة، ولا يجوز له الجمع ولا القصر والحال هذه. أما إذا كان في السفر سائرا فإن له أن يقصر، وله أن يجمع إذا جد به السير، وكذلك إذا كان يتنقل من بلد إلى بلد، وكذلك إذا لم يستقر في البلد، بل نزل في خارج البلد، في تحت شجرة مثلا أو في كهف أو نحو ذلك، ولم يستقر في البلد -ولو طالت مدته- أو في خيمة أو نحوها، فله حكم المسافر والحال هذه ولو طالت المدة. ويختار بعض العلماء أنه إذا زاد على أربعة أيام فإن له أن يتم، وهذا قول مشهور عند الفقهاء؛ وذلك لأنه يعتبر كأنه مقيم في ذلك البلد؛ فيلحق بأهل البلد. س: السؤال السابع: ما هي شروط الجهاد في سبيل الله وإذا أراد شخص أن يجاهد في سبيل الله سواء في فلسطين أو في الشيشان فكيف عساه يستطيع الوصول إلى هناك؟ الجهاد فرض كفاية، يعني قتال الكفار فرض كفاية؛ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فيجب في ثلاث حالات: الحالة الأولى: إذا حضر الصف؛ في قوله تعالى: { إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا } . والحالة الثانية: إذا استنفره الإمام؛ لقوله -عليه السلام- { وإذا استنفرتم فانفروا } . والحالة الثالثة: إذا دهم العدو البلاد؛ فإنهم ينفرون كلهم ويقاتلون عن بلادهم وعن حماهم. ففي هذه الحال نقول: الجهاد فرض على الذين دهمهم العدو كالشيشانيين والكشميريين والفلسطينيين، وأما غيرهم فإنه يعتبر فرض كفاية، ويعتبر مما يلزم الأمة جميعا نصرهم؛ إما بالمال وإما بالدعاء وإما بالرجال أو ما تيسر، من أراد الذهاب إلى الشيشان يتسبب في الوصول إليها بحيث يجد طريقا يوصله إليها بسهولة، فإن لم يستطع سقط عنه، وكذلك إذا لم يستطع الوصول إلى فلسطين فإنه يعتبر معذورا؛ حيث لم يستطع الوصول إليها؛ فيسقط بالعذر، والله أعلم. س: السؤال الثامن: إذا كانت والدتي أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة، ونويت أن أقرأ كتاب الله عز وجل عنها، فهل هذا جائز؟ وهل يصل ثوابه؟ الصحيح أنه يصل؛ لأنه يجوز إهداء ثواب الأعمال والأقوال كالأدعية والأذكار والقراءة ونحو ذلك إذا نوى أنها تكون لحي أو لميت وصله ذلك، فمن أهدى لقريبه ثواب قراءة أو ثواب ذكر أو ثواب دعاء أو نحو ذلك نفعه ذلك. س: السؤال التاسع: بالنسبة للصلاة بين العصر والمغرب فإنها لا تجوز، لكن في حال أن أحدا يقرأ القرآن فتمر -أو فيمر- عليه موضع سجدة، فهل يجوز له السجود أم يؤجله؟ يسجد في أوقات النهي؛ وذلك لأنه لا يعتبر صلاة، سجود التلاوة وسجود الشكر لا يسمى صلاة؛ لأن الصلاة أقل ما يكون فيها ركعة، يعني: قيام وركوع ورفع وسجدتان وبينهما جلسة وتشهد، وليس كذلك سجود التلاوة فيصح في أوقات النهي. س: السؤال العاشر: عند التحلل بعد الانتهاء من العمرة أو الحج قصرت شعري قليلا مع تعميمه، فهل هذا جائز؟ الأصل أنه يعمم جميع جوانب الرأس إذا كان هو يقصر، وإن لم يكن يأخذ من كل شعرة شعرة، ولكن إذا دار عليه ووصل إلى جوانبه كلها ووسطه وحوائدهما وما يستطيع الوصول إليه كفاه ذلك، وإن كان الشعر مجدلا جدائل أخذ من كل جديلة قدر أنملة، وإن كان يمكن جمعه حتى يمسك طرفه ثم يقص منه أجزأه ذلك. س: السؤال الحادي عشر: تقول: ذهبت أنا وزوجي إلى السوق، وبعد أن وصلنا السوق -وقبل أن أنزل من السيارة- حدث شجار بيني وبين زوجي، فشغل السيارة وسار بسرعة وهو غضبان فتنرفز، وفي حالة غضب شديد قال: "علي الحرام ما عاد أذهب بك مرة ثانية للسوق"، وبعد لحظات عاد بي إلى السوق، ونزلت في السوق، وندم على قوله: "علي الحرام"، ولعن الشيطان، فما هي الكفارة؟ علما أني أم لخمسة أطفال، وأنا التي أحضر احتياجاتهم من السوق، ولكن زوجي هو الذي يقوم بالذهاب بي إلى السوق لقضاء حاجتي وأطفالي، علما بأنه رمى الحرام قبل إنزالي إلى السوق، ثم أنزلني في السوق؛ فما الحكم في ذلك؟ -حفظكم الله، وجزاكم الله خيرا-؟ ينظر في قصده، فإذا كان قصد الحلف بقوله: "علي الحرام" فعليه كفارة يمين، وإذا قصد تحريم إدخالها للسوق فعليه أيضا كفارة يمين، إذا كان يقصد بقوله: "علي الحرام" يعني: دخولك أو إدخالك إلى السوق محرم علي؛ فعليه كفارة يمين. أما إذا كان يقصد تحريمها هي، أي: أنت محرمة علي إن دخلت بك، فإن عليه كفارة ظهار، التي هي كفارة ظهار مذكورة في سورة المجادلة: تحرير رقبة { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } . س: السؤال الثاني عشر: أنا قرأت سورة الفاتحة فقط، ثم ركعت في الركعة الأولى والثانية ولم أقرأ بعدها سورة لأنني نسيت. هل تكون صلاتي صحيحة؟ وهل أسجد سجدة سهو، أم ماذا أفعل؟ تجزئ الصلاة بسورة الفاتحة، وبالأخص إذا كانت نافلة. أما إذا كانت فريضة فإنه يتأكد في الركعتين الأوليين من الظهر، أو من العصر أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، وتجزئ آية؛ لأن أحمد استحب أن تكون طويلة، وبكل حال الاقتصار على سورة الفاتحة يكفي، ولا يلزم منه سجود سهو س: السؤال الثالث عشر: هل يجوز أن يذكر الله في دورة المياه -أكرمكم الله– مثل نردد مع الأذان؟ لا يجوز، بل إذا سمع المؤذن فإنه إما أن يؤخر إجابته حتى يخرج من المرحاض ونحوه، وإما أن يذكر الله بقلبه، يجيبه بقلبه، وإن حرك لسانه تحريكا يسيرا لا يجهر به؛ احتراما لأسماء الله، وتنزيها لها أن تذكر في هذه الأماكن. س: السؤال الرابع عشر: هل يجوز -أو هل يصح- لي أن أصوم صيام التطوع، وأنويه لشخص ميت؟ الصحيح أنه يجوز إهداء ثواب الصيام أو الاعتكاف أو الحج أو العمرة للميت ؛ وذلك لأنه يعتبر من العمل الصالح الذي عمله صاحبه وتبرع به لصاحبه أو لصديقه أو لأمه أو لأبيه أو نحو ذلك؛ فيصل إليهم الثواب. س: السؤال الخامس عشر: هل يصح لي إذا قرأت القرآن أنويه لشخص ميت؟ قد تقدم قريبا أنه يجوز إهداء ثواب القراءة لحي مسلم أو لميت وأن ذلك ينفعه. قد تكلم على ذلك ابن القيم -رحمه الله- في كتاب "الروح" وأيد ذلك، وإن كان هناك من أنكر ذلك، واستدل بقوله تعالى: { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } فنقول: إن هذا من جملة سعي الإنسان؛ حيث اكتسب قرابة هذا أو صداقته أو نحو ذلك، فعلى كل حال ينفع إهداء ثواب القراءة للمسلم الحي أو الميت. س: السؤال يقول -السابع عشر- في العام الماضي قمت بأداء زكاة مبلغ ثلاثين ألف ريال، وهذا العام ارتفع المبلغ لدي إلى خمسين ألف ريال، فهل أزكي مبلغ العشرين ألفا الحالية فقط أم المبلغ كاملا؟ أي: الخمسين ألفا بما فيها مبلغ الثلاثين ألفا التي أديت زكاتها العام الماضي؟ تزكي الجميع؛ وذلك لأن الزكاة تجب في كل سنة، فالسنة الماضية زكيت الثلاثين، ولو لم يبق عندك إلا الثلاثون فإنك تزكيها كل سنة، وهذه السنة تزيد معها العشرين؛ فتزكى الخمسين جميعا. س: يقول السؤال الثامن عشر: ما حكم شراء المواد الغذائية التي تحتوي على هدايا نقدية ؟ يظهر أن هذه الهدايا أرادوا بها ترغيب الناس في شرائها، ونحن نقول لهم: إن هذا لا يجوز لكم أن تجعلوا هدايا -يعني نقود- كريال أو خمسة أو عشرة أو نحو ذلك، ثم تبيعوها وهي مجهولة، يعني: لا يدرى ما في هذه العلبة هل فيها ريال أو ريالان أو أكثر أو أقل؟ فإن ذلك من جملة الغرر، فأنتم أيها الباعة لا يجوز لكم هذا الفعل، وأنت أيها المشتري لا حرج عليك في شرائه، ولكن تقصد العلبة مثلا أو الكراتين أو نحوها، ولا تقصد ما فيها من النقود، بل تكون النقود تبعا غير مقصودة. س: تقول السائلة: هل يجوز لي لمس المصحف وأنا حائض، وذلك عندما تطلب مني المعلمة، وأشعر بالحرج من إخبارها بعدم طهري؟ يجوز ذلك بقدر الحاجة، فالحائض مثلا في حالة الدراسة أو التدريس تضطر إلى أنها تمس المصحف، ولكن الأولى أنها تجعله على الطاولة؛ لأنها تتصفحه بعود أو بثوبها أو بخرقة أو نحو ذلك، فإن احتاجت واضطرت فإن ذلك جائز بقدر الحاجة. س: يقول السؤال العشرون: هل يجوز لي حضور حفل زواج أقاربي مع علمي بما سوف يقام فيه من منكرات؟ إذا كنت تستطيع تغيير -أو تخفيف- تلك المنكرات فإن عليك أن تحضر وتغير، أما إذا كنت لا تقدر فالأولى لك أنك تعتذر، فإن لم يعذروك فلك أن تحضر، ولك أن تبتعد عن مشاهدة تلك المنكرات، إذا كان مثلا فيها اختلاط الرجال بالنساء، أو كان فيها مثلا إعلان شرب الدخان، أو إدارة كئوس الخمر، أو غير ذلك من المحرمات؛ فلك أن تعتذر، وأما إذا لم يعذروك، أو خفت أن يترتب على ذلك مقاطعة؛ فلك أن تحضر وأنت كاره. س: يقول -السؤال الواحد والعشرون- يقول: أنا شخص أعاني من نقط تخرج من الفرج، وهذه النقط لا تخرج إلا عند قيامي بغسل الفرج بعد التبول أو دون أن أتبول، ولا أحس بذلك إلا عند سجودي، أو ركوعي أو قبل ذلك، وفي بعض الأحيان عندما أنظر إلى الملبس الداخلي أجد بعضا من النقط، التي غالبا تحمل لونا معينا كالأحمر الفاتح أو الأصفر الفاتح، أو نقطة دون لون، علما بأنني دائما إذا أردت أن أتوضأ أنظر إلى الملبس الداخلي، وعلما بأن هذه الحالة تتخلى عني في الأسبوع يوما أو يومين -يعني: هذه النقط-. السؤال: هل يلزمني غسل الفرج عند دخول وقت الصلاة ثم الوضوء فقط؟ ثانيا: هل يلزمني تغيير الملبس الداخلي عند مشاهدتي لهذه النقط؟ ثالثا: هل نظري الدائم إلى الملبس الداخلي من الوسوسة؟ رابعا: هل تنصحني بعدم النظر لذلك الملبس وفقط التوضؤ والذهاب إلى المسجد؟ خامسا: هل يكفي غسل المكان الذي يوجد فيه النقط ذات اللون بالماء فقط أو يجب تغييره، علما بأنها دائمة؟ ثم يقول: لا مانع من أن أتوضأ قبل دخول وقت الصلاة في هذه الحالة. يظهر أن هذه من الوسوسة، وإذا كانت حقيقية وأنها تحس بذلك في فرجها -تحس بهذه الحركة أو بهذه الرطوبة- فإن ذلك يعتبر من الحدث الدائم الذي يعفى عنه، ويكون عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وفي هذه الحالة أيضا إذا دخل الوقت فعليها أن تتحفظ بجعل شيء على فرجها كخرقة أو شاشة أو نحو ذلك؛ بحيث لا تتلوث الثياب التي حوله أو السراويل، فإذا أحست برطوبة في تلك الحفائظ فإنها تغسلها أو تغيرها، وأما إذا لم تحس بشيء فإنها تبقى على الأصل، فالأصل هو الطهارة. فبكل حال ننصحها ألا تتشدد في تفقد هذه الحفائظ أو السراويل أو الثوب الذي يلي العورة، ألا تتشدد في ذلك، وأن لا تكلف نفسها النظر في كل وقت، لكن إذا أحست برطوبة ظاهرة في الثوب أو في السراويل فلها أن تغسله إذا كان ذلك شيئا ظاهرا، وأما إذا لم تحس به أو كان ذلك مجرد برودة أو نحو ذلك فالأصل الطهارة، ولا تكلف نفسها بما يكلفها ويشق عليها. س: يقول في السؤال الثاني والعشرين: قدمت من مصر وفي نيتي عمل العمرة بأن أذهب إلى جدة وأجلس بها ثلاثة أيام، وبعدها أحرم من جدة وأذهب لأداء العمرة، وقد وصلت إلى جدة في الساعة الثامنة صباحا، وبعدها جلست هذا اليوم ويوما آخر، وفي اليوم الثالث في تمام الخامسة مساء تجهزت من حوالي -أو توجهت من حوالي- مكة لعمل العمرة، فهل علي فدية أم لا؟ وهل صحيح أن من يجلس ثلاثة أيام في بلد يحسب في الشرع أنه من أهل هذا البلد؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. كان عليك أن تحرم من ميقات في مجيئك من مصر أو من غيره؛ الميقات الذي تمر به كذي الحليفة أو الجحفة فإذا أديت العمرة من الميقات فعند ذلك إذا ذهبت إلى جدة أو إلى غيرها من البلاد القريبة وأردت أن تعتمر عمرة ثانية فلا حرج عليك في أن تحرم من مكانك الذي أنت فيه. إن كنت في جدة أو في بحرة أو في حدى أو نحو ذلك من القرى التي دون الميقات؛ تحرم منه سواء بعد يومين أو بعد أيام. وأما إذا كنت في مكة وأردت الإحرام بعمرة ثانية فإنك تخرج إلى أدنى الحل كعرفة أو التنعيم أو نحو ذلك، ثم تأتي بعمرة من ذلك المكان، تحرم منه. أما إذا قدمت من مصر ووصلت إلى جدة بدون إحرام وأنت عازم على العمرة؛ فمتى أردت العمرة لأول مرة فإنك ترجع إلى الميقات كرابغ أو ذي الحليفة أو يلملم فتحرم من هناك وتدخل بعمرة، فإن شق عليك وأحرمت من جدة فعليك دم عن مجاوزة الميقات، يكون هذا الدم يذبح بمكة لمساكين الحرم؛ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. س: السؤال الثالث والعشرون: ما المطلوب لأداء العمرة من بداية الدخول في النسك أو قبل الإحرام بأدائها، والخطوات التي تتبع ذلك لحين الخروج بعمرة مقبولة عند الله -عز وجل-؟ هذا سؤال عن كيفية العمرة وهي مذكورة في المؤلفات الصغيرة والكبيرة؛ فالعمرة إذا أنشأ سفرا من بلده إلى مكة ومر بأحد المواقيت التي هي محيطة بمكة فإنه -والحال هذه- يندب أن يغتسل ولو كان نظيفا -ولا يلزم الاغتسال- ثم يحرم، فإن كان في وقت صلاة أحرم بعد صلاة المكتوبة، وإن لم يكن في وقت صلاة استحب أن يصلي سنة الوضوء ويحرم بعدها، وإن كان في وقت نهي فإنه لا يصلي؛ لأنها ليست من ذوات الأسباب. وبعدما يحرم يلبي بقوله: "لبيك عمرة"، أو: "اللهم لبيك عمرة"، ثم يدخل مكة ويلبي في طريقه إذا وصل إلى مكة وقد لبس إحرامه الذي هو إزار على العورة ورداء على الظهر، إذا أراد أن يطوف فإنه يضطبع -يعني: يخرج يده اليمنى ومنكبه اليمنى ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر- ثم يبدأ في الطواف، إن تيسر له أن يرمل -يعني: يسرع في الخطا ويسرع في المشي مع مقاربة الخطا- ثلاثة أشواط، كل شوط يبدأه من الحجر وينتهي بالحجر، فإن شق عليه للزحام سقط عنه الرمل. ثم إذا طاف سبعة أشواط حول الكعبة يتأخر خلف المقام، ويصلي ركعتين يقرأ فيهما بسورة الإخلاص، ثم بعد ذلك يذهب إلى المسعى فيبدأ بالسعي من الصفا، ويسعى سبعة أشواط بدءا من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثم في حالة طوافه وسعيه يشتغل بالذكر ويشتغل بالدعاء ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر رأسه، ويكون بذلك قد انتهى من عمرته، أي: قد تحلل منها. س: السؤال الرابع والعشرون: لقد جامعت زوجتي بعيد صلاة الفجر مباشرة من نهار رمضان، علما أني كنت متزوجا حديثا، ولم تكن لدي ولا لزوجتي أية نية في الجماع، ولكن للأسف وقعنا فيه. والسؤال: لقد قمت بالتكفير بدفع أربعة أكياس من الأرز -وزن كل واحد منها خمسة وأربعين كيلو- لمجموعة من المساكين، فهل هذا يجزئ؟ علما أن ظروف عملي في تلك الفترة لا تسمح لي بالصيام مطلقا، ولم يخطر ببالي أبدا أن يكون هناك عتق رقبة في هذا، وزوجتي حامل فلا تستطيع الصوم، وهي الآن في آخر الشهر، والرضاعة قادمة، ومن هذا المنطلق قمت بالإطعام لما ذكرت سابقا، فهل هذا يجزئ؟ وجزاكم الله خيرا. نرى أنه يجزئ؛ ذلك لأن الكفارة تلزمك؛ حيث إنك أنت الذي وقعت في هذا الجماع، وتلزم زوجتك؛ حيث إنها في الأصل مطاوعة وموافقة لك على ذلك؛ ففي هذه الحال يلزمك كفارة، وحيث إن العتق فيه صعوبة وكذلك الصيام يشق عليك وعلى زوجتك -شهرين متتابعين- فإنك تنتقل إلى الإطعام، والكيس الواحد يكفي لثلاثين مسكينا، والكيسان لستين مسكينا، وأربعة الأكياس تكفي عنك وعن زوجتك، وننصحك ألا تنام بقرب زوجتك في رمضان -في نهار رمضان-. س: يقول السؤال الخامس والعشرون: نحن مجموعة من الأقارب اتفقنا فيما بيننا على إنشاء جمعية نشترك فيها من رواتبنا، وحدد قيمة السهم الواحد ألف ريال، وكل واحد منا له الحق في الاشتراك بأي عدد من الأسهم، على أن تكون مدتها عشرين شهرا، ويسلم المبلغ في كل شهر لشخص واحد أو لعدد من الأشخاص حسب عدد أسهمهم، وحسب القرعة أو الترتيب الذي اتفق عليه بينهم، وقد اتفقوا على أن يدفعوا للقائم على هذه الجمعية مبلغا معينا يعادل واحدا في المائة من المبالغ المسلمة شهريا؛ وذلك مقابل تعبه ومتابعته ومراجعته للبنوك واتصالاته الهاتفية؛ علما أن القائم على هذه الجمعية هو واحد من الأعضاء. فسؤالي -يا فضيلة الشيخ– هو عن هذه النسبة؛ حيث سمعنا من يقول: إنها تدخل في باب: { كل قرض جر نفعا فهو ربا } وإذا كان ذلك فعلا، فهل خروجه من الجمعية والإشراف عليها كأي شخص غير الأعضاء يبيح له هذه النسبة؟ وما هو المخرج بالنسبة للأشهر الماضية التي سبق أن استلمها؟ والسؤال الثاني: هو عن كيفية إخراج الزكاة لمثل هذه الجمعيات، خصوصا التي تستمر لعدة سنوات، ويستلم الشخص نصيبه على دفعات؟ جزاكم الله خيرا. هناك جمعيات لها عدة مظاهر وعدة أنواع، فهناك جمعية الموظفين: وهي أن يتفقوا على أنهم في كل شهر يدفع كل واحد منهم ألفا أو ألفين فيعطونها أحدهم، ثم في الشهر الثاني يدفعون مثلها ويعطونها أحدهم حتى تدور عليهم، فمثل هذه جائزة؛ وذلك لأنها تخفف عن ذوي الحاجة الذين يحتاجون إلى نقود، ويحتاجون إذا لم تأتهم هذه الجمعية إلى الاستدانة؛ فيكون ذلك من باب القرض الذي فيه مصلحة للمقترض ولا منفعة فيه للمقرض. هذه جمعية أفتى فيها جماعة، أو هيئة كبار العلماء بأنها جائزة. هناك جمعية أخرى يقصد منها الاستفادة، وهي أن يتفق جماعة كعشرة أو عشرين، سواء من القبيلة أو من أهل البلد على أن كل واحد منهم يدفع شهريا ألفا، ثم هذا الذي يجمعونه مما يجمعونه بينهم، ثم بعد ذلك إذا جمعوه إما أن يشغلوه في تجارة أو نحوها فيكون ربحه بينهم، وإما أن يجعلوا ربحه في وجوه الخير، يصرفوه في مساعدة قريب لهم من ذوي الحاجة وتزويج عزب أو نحو ذلك، فهذه أيضا جمعية مفيدة، وتسمى صناديق القبائل؛ بحيث يجمع القبيلة الذين عددهم مائة أو مائتان، ويجمعون في هذا الصندوق مالا، ثم إذا جمعوه واستثمروه فمن آثار استثماره -أو من آثار زيادته- دفع ما يلزمهم من الديات، أو دفع ما يلزمهم من الغرامات وما أشبهها، فهذه أيضا لا بأس بها. فلا بأس أن يجعلوا لمن يراجع جزءا مقابل أتعابه، إذا كان مثلا أودعوها في أحد البنوك، أو جعلوها في شركة وصاروا يستثمرونها؛ فهذا الذي يستثمرها لا بد أنه يستحق شيئا عن أتعابه كجزء معلوم، كواحد في المائة أو خمسة في المائة أو نحو ذلك مقابل تعبه ومراجعته، وإذا كان هناك أيضا جمعيات أخرى يقصد بها نفع القبيلة فنرى أنه لا بأس بها إذا لم يكن فيها محذور، والذي يقوم عليها ويراجع فيها يأخذ أجرة عمله، ولا يكون هذا من القرض الذي جر نفعا. س: في السؤال السابق: يسأل عن كيفية إخراج الزكاة لمثل هذه الجمعيات، خصوصا التي تستمر لعدة سنوات ويستلم الشخص نصيبه على دفعات؟ إذا كانت هذه الجمعية قد جعلوها في مشروع -يعني يتاجرون فيه- فإنهم يزكونها، ينظرون كل سنة مقدار ما توفر منها فيخرجون زكاته؛ وذلك لأنهم يعتبرونه تجارة، وأما إذا كانوا يعتبرونه جمعا خيريا بحيث إنه لا يكون للتجارة، وإنما يقصدون به الصدقة على ذوي الحاجات منهم كالغارمين أو المتزوجين أو المتحملين دية، بحيث إنه يكون خرج عن ملكهم؛ نرى أنه لا زكاة فيه. س: وجمعية الموظفين؟ جمعية الموظفين لا زكاة فيها ؛ لأنها تعتبر قرضا، وإذا ردها فإنه يستقبل بها حولا جديدا، إذا تم الحول فإنهم عند ذلك يزكي كل واحد ما تم الحول عنده. س: السؤال السادس والعشرون: لدي قريبة مصابة بالسحر، ومكث الجني بداخلها مدة، وقد مرت الشهور وأتى شهر رمضان وكانت تصوم، لكن في بعض الأحيان يجعلها الجني تغيب عن الوعي ويبدأ بالأكل والشرب هو -يعني الجني- في نهار رمضان. هل صومها صحيح؟ وإذا كان غير صحيح أرجو بيان طريق القضاء؟ ليس أكل الجان مثل أكل الإنس، الأكل الحسي هذا يختص بالإنس، وبكل حال نقول: إنها معذورة؛ لأنها إذا أفطرت وأكلت -والناس ينظرون- بسبب غيبوبة حصلت عليها فإنها معذورة، ولكن إذا فعلت ذلك يحصى الأيام التي أكلت فيها، وتقضيها إذا عادت إليها صحتها وعاد إليها عقلها، وننصحها بالعلاج عند القراء الذين عندهم خبرة ومعرفة بالقراءة وباستخراج الجان من الإنس. س: السؤال السابع والعشرون: تقول السائلة: أنا عادتي الشهرية تتراوح ما بين ستة أيام إلى سبعة أيام، وقد أتت عادتي بالشهر، وهي عبارة عن دم بسيط جدا –نقطة- ثم خرج من بعدها كدرة ثلاثة أيام، بعدها نزلت الطهارة. هل أصلي الأيام التي خرج مني الكدرة أم أعدها من أيام الدورة؟ ولكم جزيل الشكر. لا تكون من أيام الدورة إذا كان مجرد نقطة كل يوم أو نحو ذلك أو صفرة أو كدرة ليست دما صريحا، فهذه لا تعد من الدورة، الدورة هي الدم الذي تعرفه المرأة والذي يخرج منها شيئا واضحا، فهذه هي التي تترك فيها الصلاة والصوم، وأما الصفرة أو الكدرة أو الدم القليل كنقطة أو نقطتين كل يوم؛ فهذه لا تردها عن العبادة. س: يقول السائل في السؤال الثامن والعشرين: ما حكم -أو كيف حكم- اتباع الصلاة التي إمامها لا يقرأ لفظ: "بسم الله الرحمن الرحيم" وأنا أتبع مذهب الإمام الشافعي ؟ جزاكم الله خيرا. يجوز ذلك؛ لأن المشهور عند الأئمة الثلاثة أنه لا يجهر بالبسملة، وأنه يجزئ أن يقرأها سرا أو يترك قراءتها عند بعض العلماء. أما الإمام الشافعي فترجح عنده أنه يجهر بها، فإذا كنت وحدك أو مع إمام يرى مذهب الشافعي وجهر بها فلك ذلك، وإذا صليت خلف من لا يجهر بها أو لا يقرؤها فلك أن تتابعه ولا حرج عليك. قد سئل الإمام الشافعي -رحمه الله- قيل له: هل نصلي خلف من يقلد مالكا ؟ فتعاظم ذلك وقال: ألست أصلي خلف مالك ؟! يعني أن مالكا هو شيخه، أي: أشهر مشائخه الذي تلقى عنه العلم. الإمام مالك لا يقرأ البسملة أو يقرؤها سرا، فلم ير أن الصلاة خلف من يقلده باطلة. فنقول: إذا وجدت من يقلد مالكا أو غيره في عدم قراءتها فإنك تصلي خلفه، ولا حرج عليك في ذلك. س: يقول في السؤال التاسع والعشرين: ما مسح الجزمة أو يعني: كيفية مسح الجزمة حين الوضوء ؟ وما هو حد المسح -مسح الجزمة-؟ يعنون بالجزمة: الخفاف التي تلبس في هذه الأزمنة، تسمى جزمات، وتسمى كنادر، وتسمى بسطارات وما أشبهها، فنقول: إذا لبس هذه الخفاف التي تسمى الجزمة، وكانت ساترة للقدم إلى مستدق الساق؛ فإنه يمسح عليها إذا كان لا يخلعها دائما، يمسح عليها بأن يبل يديه ويمسح بكل يد على إحدى قدميه -كل يد على قدم- من رءوس الأصابع إلى الساق مع الجانبين، ولا يمسح أسفله، ولا يمسح عقبه ومؤخره. وأما إذا كانت هذه الجزمة كالكنادر وتحتها شراب صفيق، فإن كان قد لبس الجزمة فوقها، وسدها على الشراب وأحكم سدها، ولم يكن يخلعها بل يصلي بها وينام بها؛ فإن المسح يكون على الجزمة، وعلى ما ظهر من الشراب، وأما إذا جعلها كالحذاء بحيث إنه يخلعها إذا دخل المسجد أو دخل المجلس، أو أراد النوم ويترك عليه الشراب؛ فإن المسح يكون على الذي يبقى، الذي هو الشراب إذا كان صفيقا، ولا يجوز أن يمسح على الجزمة ثم يخلعها فإنه يبطل بذلك وضوؤه. س: السؤال الثلاثون: يقول السائل: فضيلة الشيخ -حفظك الله تعالى- إذا أحس الإنسان بقسوة في قلبه، لا سيما بعد عودته من السوق؛ هل له أن يتوضأ ويصلي ركعتين -وإن كان ذلك في وقت النهي كوقت العصر مثلا- حتى يطهر نفسه من بعض المعاصي؟ أفتونا مأجورين. لا حاجة إلى ذلك، ولكن عليه أن يكثر من ذكر الله تعالى ومن دعائه حتى يرق قلبه، وأن يأخذ المصحف ويقرأ فيه ما تيسر من القرآن؛ فكل ذلك لعله يكون سببا في محو الذنوب ومغفرتها، وعليه كلما وقع منه ذنب أن يبادر بالتوبة وأن يبادر بالاستغفار. إذا أحس مثلا بقسوة قلبه، أو بشهوة حصلت له إذا دخل السوق، ونظر إلى ما لا يحل له؛ فإن عليه أن يستغفر ويتوب ويكثر من ذكر الله تعالى ومن دعائه، وأما كونه يتحرى الصلاة في وقت النهي كبعد العصر وبعد الفجر فإن ذلك لا يجوز، أما إذا لم يكن في وقت نهي كبعد الظهر أو كالضحى أو الليل فله أن يتوضأ، وأن يصلي ركعتين كسنة وضوء، وأن يأتي بعد ذلك بما تيسر من الأذكار. س: السؤال الحادي والثلاثون: فضيلة الشيخ: نحن جماعة نتواجد أسبوعيا في إحدى الاستراحات، وهي في وسط المدينة. فأيهما أفضل: أن نصلي العشاء مثلا جماعة، أم أداؤها في المساجد القريبة منا؟ عليكم أن تؤدوها مع الجماعة في المساجد القريبة منكم إذا كنتم تسمعون النداء ولا مشقة عليكم، وتغلقوا الاستراحة وتذهبوا وتصلوا مع الجماعة؛ حتى يحصل لكم فضل الجماعة. أما إذا كانت المساجد بعيدة عنكم -يعني تبعد نحو كيلو أو أكثر- وأنتم جماعة ويشق عليكم الذهاب كلكم والرجوع؛ فلا مانع من أن تصلوا في هذه الاستراحة صلاة العشاء وأنتم جماعة بحسب حالتكم؛ لأجل تخفيف المشقة. س: السؤال الثاني والثلاثون: أيهما أكثر أجرا وأكمل؟ الرجل الذي يصلي في الصف الأول وعن يمين الإمام ولكنه بعيد، أم الذي يصلي في الصف الأول وعن يسار الإمام لكنه أقرب؟ -والله يحفظكم، ويرعاكم-. يختار القرب من الإمام، سيما إذا كان الذي عن اليسار قريبا جدا من الإمام، فالقرب من الإمام أفضل، فإذا جئت مثلا ووجدت عن يمين الإمام عشرة وعن يساره أربعة فإنك تقوم عن يساره؛ حتى يكون عن يساره خمسة وعن يمينه عشرة، فهذا أفضل. أما إذا استوت أو كان الفرق يسيرا بأن كان عن يمينه عشرة وعن يساره ثمانية فإن اليمين أفضل؛ لما ورد في الحديث: { إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف } . س: السؤال الثالث والثلاثون: أرى في المنام بين الحين والآخر أني أستفرغ استفراغا غليظ القوام لونه مائل إلى الأبيض الغامق، وأني أخرجه من بين أسناني ولساني بيدي، وأرى هذا الحلم يتكرر كل أسبوعين أو عشرة أيام، مع العلم أنني أعاني من مرض نفسي وأتعالج منه بالأسباب، كذلك أن زوجي سبب هذه المشكلة؛ لأنه يعاني من مرض نفسي -مس أو حسد- كما قال لي بعض من قرأ عليه من المشايخ، وهذا ظاهر على تصرفاته في أمور دينه ودنياه، أرجو من الله ثم منكم أن تفسره لي إذا كان فيه خير لي لديني ودنياي أو تحذير لي في أمور ديني، وإذا كان غير ذلك فتركه أولى مع إعطائي نصيحة أو توجيه لي؟ يظهر أن هذا الحلم من آثار حديث النفس؛ فالإنسان كثيرا ما يحدث نفسه بأشياء ثم تتمثل له في المنام، ولا شك أن هذا -أن القيء- يعتبر شيئا مستقذرا، وأن إخراجه يعتبر إخراجا لشيء مستقذر قد يكون فيه منفعة ومصلحة، وننصحها بأن لا تحرص على تأويله، وننصحها بالحرص على الصلح مع زوجها، وعلى علاجه إذا كان يقبل العلاج، وعلى نصيحته أو نصيحة من حوله أن يعالجوه، وأن ينظروا في أمره حتى يستقر أمره، والله أعلم. س: يقول: لدينا في الدائرة التي أعمل بها يقوم المدير بمكافأة الموظف الجيد المتميز؛ بأن يمنحه انتدابا إلى أي منطقة من مناطق المملكة، ولكن دون أن يذهب الموظف وإنما يبقى في منزله، وحجتهم في ذلك تشجيعا للموظفين المتميزين، فما الحكم في ذلك؟ وما حكم من استلم مبالغ هذه الانتدابات؟ الأصل أنه لا يجوز ذلك؛ فهؤلاء الذين لهم هذه الميزة ولهم هذا النصح وهذا التميز يفضلون على غيرهم بغير هذا الأمر، فإذا كانوا بحاجة إلى انتدابهم انتدبوهم وأرسلوهم، فأما أن يكتبوا لهم انتدابا وهم جالسون فإن ذلك كذب لا يحل، وكذلك أيضا لهم أن يميزوهم على غيرهم بترفيعهم وترقيتهم مكافأة لهم على نصحهم ونحو ذلك، فبكل حال الأصل أن هذه الوظائف أمانة، وأن الإنسان إذا كان مؤتمنا على موظفين فإن عليه أن يعدل بينهم، ولا يعطي كلا إلا ما يستحقه، وإذا رأى فيهم من هو متميز فإنه يرفع بأمره؛ رجاء أن يعطى ما يميزه على غيره، إما بترفيع وإما بتخفيف عمل، وإما بزيادة مكافأة لجهة خاصة أو ما أشبه ذلك، والله أعلم.