وهكذا -أيضا- غيره من العلماء الذين كان لهم فتاوى مطبوعة موجودة، كمجموع الفتاوى الكبير؛ الذي لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ويبلغ خمسة وثلاثين مجلدا كلها من فتواه؛ في مسائل كثيرة؛ منها ما يتوسع فيه، ومنها ما يختصر فيه، منها ما يكون مجلدا، ومنها ما يكون في غاية الصغر. وهكذا -أيضا- فتاوى العلماء قبله، موجودة فتاوى الإمام النووي وفتاوى ابن حجر المكي وغيرهم، وكذلك -أيضا- فتاوى أئمة الدعوة، في الكتاب المطبوع الذي يسمى ( الدرر السنية في الفتاوى النجدية ) الذي رتبه بعض العلماء المعاصرين -رحمهم الله تعالى- وأثابهم على ما اجتهدوا فيه. وهكذا أيضا فتاوى مشائخنا كالشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله؛ طبعت -أيضا- فتاواه. وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؛ طبع له -أيضا- فتاوى. وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله طبع أيضا له فتاوى، فمنَّ الله -تعالى- على الأمة بهذه الفتاوى التي تيسرت؛ فلا حاجة إلى أن نتبع أقوال أولئك الشذاذ الذين يتقولون، والذين يتخرصون في دين الله، ولو كانوا ذوي شهرة وذوي مكانة، ولكنهم لما لم يكونوا من أهل الورع، ومن أهل العلم بالدليل؛ بل يخالفون الأدلة، ويقولون على الله بغير علم، أو يفتون الناس بما يناسب حالتهم، فلا يجوز أن نتبعهم ونترك العلماء، أو نترك الأدلة. الفتاوى التي أشرنا إليها كنموذج فيما يتعلق بالأحكام، وأما التي تتعلق بالعقائد فهي كثيرة، كالذين مثلا يبيحون شد الرحال إلى القبور، أو يبيحون مثلا دعاء الأموات، والتوسل بهم؛ بأن يقول مثلا: أسألك يا ربي بحرمة نبيك، أو بحرمة فلان، أو بحق فلان عليك، أو ما أشبه ذلك، أو الذين يبيحون الحلف بالمخلوق، أو ما أشبهه. لا شك أن مثل هؤلاء –أيضا- ممن يتسرعون في القول على الله -تعالى- بغير علم. وهكذا -أيضا- أهل الزلات وما أكثر زلاتهم، وما أكثر مخالفاتهم، فلا يلتفت إلى أقوالهم، ولا يلتفت إلى فتاواهم التي هي تصادم الأدلة، وبالأخص الأدلة العقدية؛ فإن -مثلا- المعطلة الذين يعطلون أسماء الله -تعالى- عن معانيها كثيرون، فيدعون أن الصواب في جانبهم، وكذلك -أيضا- المتصوفة الذين يبيحون دعاء الأموات والأولياء، والذين يفضلون الولي على الأنبياء، والذين يبيحون لأوليائهم وساداتهم الخروج عن الشريعة، ويبيحون لهم ترك العبادات ويسقطونها عن من بلغ منهم رتبة يدعون أن من وصل إليها فإنها تسقط عنه التكاليف، وما أكثر زلات مثل هؤلاء. فهل نقول: إن هذا عالم جليل من الذين نصبوا أنفسهم للفتوى، ولو كان مثلا صوفيا، ولو كان معتزليا، ولو كان أشعريا، ولو كان جهميا، ولو كان مبتدعا أي بدعة يكون فيها؟ احذروا من أن تتبعوا مثل هؤلاء ولو كانوا فصحاء، ولو كانوا بلغاء، ولو كان لهم مؤلفات، ولو كان لهم مكانة وشهرة، ولو كان لهم مكان في إذاعة أو في الإنترنت أو غيره. نقول: اعملوا بالصواب واتبعوه؛ حتى تكونوا من أهله الذين تمسكوا به، وعضوا عليه بالنواجذ، واتبعوا سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- التي ترك أمته عليها؛ فقد ثبت أنه قال: { تركتم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك } . وفي الحديث الآخر أنه قال: { عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة } فلا تتبعوا هذه البدع وهذه المحدثات، وكذلك -أيضا- لا تتبعوا هذه الزلات وهذه الأخطاء التي يقول بها من يسمي نفسه عالما، أو يسمي نفسه مفتيا، أو يوصفه أهل بلده أنه مفتي هذه البلاد، مفتي الدولة الفلانية، أو ما أشبهها، وهو ممن يتقول على الله ويقول في دين الله -تعالى- بما لا يعلم. نكتفي بهذا، ونسأل الله -تعالى- أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله متصرفا علينا فنضل؛ كما نسأله أن يمكن لنا ديننا الذي ارتضاه لنا، وأن يبدلنا بعد الخوف أمنا، وبعد الذل عزا، وبعد القلة كثرة؛ كما نسأله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويصلح أحوال المسلمين، ويصلح أئمتهم وولاة أمورهم ويجعلهم هداة مهتدين؛ يقولون بالحق وبه يعدلون، والله -تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على محمد ويأتي دور الأسئلة. الأسئلة س: أحسن الله إليكم يا شيخ، سائل يسأل يقول: هل يجوز للمسلم تنبيه الناس وتحذيرهم من زلة عالم؛ أفتى بفتوى تبين خطؤها؟ يجب ذلك، إذا عرفنا أن العالم الفلاني قد أخطأ في كذا؛ فإن علينا أن ننبه الناس ونقول: إن هذه زلة عالم، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { احذروا زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن، فقالوا: كيف نعرف زلة العالم؟ فقال: التي تستغربونها } . يقال: كيف هذا؟ وأين هذه؟ وكيف صدرت هذه؟ فالعامة بما فطرهم الله -تعالى- عليه يستغربون بعض هذه المسائل التي ما عهدوها ولا عرفوها، ولكن لما جاءهم هذا الوافد الخبيث؛ الذي هو الغرب والكفار ونحوهم، فنشروا عندهم هذه العادات السيئة؛ صارت تلك العادات السيئة مألوفة، وصارت محبوبة فقال، أو أفتى هؤلاء بمشابهتهم، بالتشبه بهم وأنهم على الحق، فالعوام بفطرهم يستنكرون زلة العالم؛ فمن عرف أنها زلة وجب عليه أن ينبه عليها. س: هذا سائل يسأل يقول: ما ضابط التيسير، نسمع من بعض الفقهاء ضرورة التيسير على الناس؟ التيسير الذي لا يخالف الدليل؛ إذا كان عرض لك أمران فإنك إذا كانا سواء في الحكم تتبع أيسرهما، ولا تشدد على نفسك؛ فمثلا: الفطر للمريض؛ إذا كان أسهل عليه الفطر، ويشق عليه الصيام فعليه برخصة الله لقوله: { عليكم برخصة الله التي رخص لكم } . وكذلك -أيضا- رخص السفر، إذا كان هناك مشقة فالله -تعالى- رخص فيها، وقال: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } فالمراد بالتسهيل الذي لا يخالف الدليل، فأما أن نقول مثلا: نفتيهم بشرب الخمر؛ لأنها أسهل عليهم أسهل حتى لا ننفرهم. نفتيهم مثلا بشرب الدخان؛ لأنهم ألفوا ذلك؛ حتى لا ينفرون، فهذا لا يكون تسهيلا. س: إخوان في مركز دعوة الجاليات يدعونكم للتبرع لصالح محو، وكذلك تعليم الإخوان ... خيريا أيضا يدعونكم للتبرع -أيضا- لإقامة دار خيرية للنساء وبنائها فيهيبون بكم التبرع والمساهمة. هذه مشاريع خيرية يعود نفعها على المسلمين، من ساهم فيها احتسب الأجر ولو بشيء قليل؛ وذلك لأن نفعها ظاهر في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وفي تعليم الجهال من الوافدين ومن الجاليات، وكذلك -أيضا- في تعليم النساء؛ سواء كن وطنيات أو وافدات ما ينفعهن، فمن ساهم في ذلك بقليل أو كثير فأجره على الله -تعالى- والله -تعالى- يقول: { مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ } . س: تقول: نسمع من أن بعض المغنيين قام بغناء بعض السور القرآنية فما حكم ذلك؟ مثال ذلك أن من يسمى الرويشد من الدولة الكويتية وأنه تغنى بفاتحة الكتاب على طبل؛ أخذ يقرأ آيات منها، ويلحنها ويجعلها في غناء، ويضرب بالطبل، فصدرت فتاوى من بعض العلماء على أن هذا استهزاء بآيات الله، واستهزاء بكلامه؛ حيث جعله بمنزلة الغناء الذي يستعمل للتطريب، للطرب؛ مع أن القرآن كله إنما هو للهداية وللتعليم. فلا شك أن هذا يعتبر سخرية بآيات الله وبكلامه، فإن كان على هذه العقيدة أنه يعتقد جواز ذلك فنعوذ بالله منه ويعتبر مرتدا، وإن كان له تأويل فأمره إلى الله. س: هذا سائل يسأل عن معاملة في البنوك وهي المرابحة الأمر بالشراء فما حكم ذلك؛ هل يجوز أم لا؟ إذا كان قصده مثلا أن البنوك يشترون سلعا، ثم يبيعونها بربح مقابل الأجل كأن يشتري سيارة مثلا بثمانين ألفا ويبيعها أجلا بمائة ألف أقساطا بعدما يملكونها وتدخل في ملكهم فلا بأس بذلك، وأما إذا كان يقصد المساهمة معهم، وأن يعطى جزءا من أرباحهم لا شك أنهم يخلطون تلك الأموال بأموالهم، ويتعاملون بالمعاملات الربوية فلا يجوز المساهمة معهم. س: ... يا شيخ إنه يريد سلعة من السلع ولا مانع عنده فيأتي إلى البنك ويأمره بالشراء. انتبه مثلنا بالسيارة، يقول: أنا عندي سيارة وما عندي ثمن، وأريد سيارة يا بنك: اشتر لي سيارة، فيقول البنك: اختر أية سيارة، فتقول: تعجبني السيارة التي في المعرض الفلاني، فيتصلون بالمعرض ويقولون: احجز لنا السيارة رقم كذا وكذا وأخبرنا بثمنها، ثم يرسلون واحدا من مندوبيهم يسلم ثمن السيارة، ويغير مكانها، ثم تأتي إليهم ويقولون: السيارة قد دخلت في ملكنا، فهي لنا اشتريناها بثمانين نبيعك أقساطا بمائة، وهكذا غيرها من السلع. س: وسائل يقول: لدي أخت متزوجة، ولكنها لا تصلي ولا زوجها، وقد نصحتهما جميعا، وبذلت كل ما في وسعي من هدايا وتقرب لهم، ولكنهم أصبحوا يكرهون نصيحتي، ويكرهونني، وحياتهم كلها لعب ولهو، وأنا أخاف على نفسي وأولادي من التأثر بهم فهل أهجرهم أم ماذا أفعل أفتونا مأجورين؟ أولا: عليك أن تستمر في النصيحة ثم بعد ذلك تذهب بأمر الزوج إلى الهيئة لعلهم أن يعاقبوه بما يردعه، فعندهم صلاحية في العقوبات،حبس أو جلد أو تنكيل أو ما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك إذا لم يتأثر ولم تُجد فيه هذه كلها لك أن تنتزع منه أختك؛ لأنه لا يحل بقاؤها عنده ولو كانت على عقيدته أو على عمله. عليك أن تشتكي إلى المحكمة؛ والمحكمة يفرقون بينهما، ثم بعد ذلك إذا صارت أختك تحت ولايتك أن تنزعها من هذا الفاسق؛ عند ذلك تؤدبها بما تتأدب به ولو بضربها، ولو بحبسها، ولو بجلدها الذي ترتدع به، وإذا لم تقدر أو لم يوافق على ذلك القضاة ففي هذه الحال تهجرها وتقاطعها وتقطع صلتها أنت وأهلك. س: يقول: أعمل في شركة تبيع الذهب بأجل فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز؛ إلا إذا بيع بعروض، الذهب لا يباع بالنقود إلا إذا بيع، يعني بالدراهم، وأما بيعه بغير النقود فيجوز إذا باع الذهب مثلا بأكياس من الأرز، أو بكراتين من الصابون مثلا يجوز ذلك ولو يعني بالآجل، كأن يقول: هذا الذهب أبيعكه مثلا بخمسين كرتون من الصابون بعد ستة أشهر، أو بعشرين ثوبا من القماش الفلاني؛ تأتينا بها بعد خمسة أشهر أو بعد سنة؛ يجوز ذلك، وأما أن تقول: بعشرين ألفا مؤجلة أو بخمسين ألفا لمدة سنة فهذا لا يجوز. س: أكثر من سائل يسأل يقول: هل يجوز القصر للمسافر بين الجذيم والدمام هل يجوز له ذلك؟ إذا كان الذي يذهب لا يرجع إلا بعد يوم ونصف أو يومين أو أكثر فله القصر، وأما الذي يرجع في يومه فلا يجوز له القصر؛ حتى لو وصل إلى الرياض ورجع في يومه لا يعتبر مسافرا ولا يحق له القصر؛ إنما القصر إذا طالت المدة لا طول المسافات، نعم. س: وسائل يسأل يقول: ما هو الدليل على أنه من أخذ بالفتوى الأيسر يأثم؟ نحن لا نقول: لا تأخذوا بالفتوى الأيسر لكن نقول: لا تأخذوا بفتوى الخطأ؛ المخطئ المخالف للدليل، ولو أنه يدعي أنه يسهل على الناس نقول: إن حكم الله قديم فلا يجوز أن تأخذوا بحكم جاء في فتوى تعرفون أنها خطأ، ولكن إذا كان هناك قول باليسر والسهولة فلا مانع. نقول مثلا: إذا كان الإنسان يفتي بالتسهيل في أمر السفر الذي فيه مشقة فإنه يتبع الأسهل منه، وآخر يشدد، أو مثلا آخر يشدد في أمر الحج؛ فيفرض على الحاج أن يكون متمتعا، وآخر يتساهل ويقول: يجوز الإفراد فنقول: اختر ما هو الأسهل. كذلك -أيضا- آخر يشدد ويقول: لا بد للعمرة من وداع، وآخر يتساهل ويقول: إذا انشغل فلا وداع، فتأخذ مثلا بالأسهل والأيسر عليك، وكذلك إذا لم يصادم الاجتهاد لم يصادم نصا أو دليلا ظاهرا نعم. س: وهذا السائل يقول إذا كان الرجل كبيرا في السن فهو لا يصلي ولا يصوم وهو قادر على الذهاب إلى المسجد، وله أولاد فما حكم وجود الزوجة على ذمته، وإذا طلقها هل يجوز أن يعيشوا في بيت واحد؛ حتى لا يفترق أولادهم؟ لا يجوز إقراره على ذلك يرفع بأمره ويعاقب حتى يصلي، فإنَّ ترك الصلاة يعتبر كفرا، فإذا كانت امرأته تصلي فلا يحل لها أن تبقى في ذمته؛ بل تطلب فراقه إذا أيسوا من استقامته. كذلك -أيضا- أولاده لا يحل لهم البقاء عنده على هذه الحال بل يفارقونه، وعليهم مع ذلك وقبله نصحه، وتوجيهه وإرشاده، والله يهدي من يشاء. س: وهذا يسأل يقول: حججت ومعي زوجتي، وأثناء الطواف؛ طواف الوداع انتقض وضوءها وأكملت الطواف، وصلت صلاة العشاء بلا وضوء، ولكن بعد مدة أعادت الصلاة، فما حكم فعلها وما عليها؟ لا شك أن الطواف تشترط فيه الطهارة، كما أنها تشرط في الصلاة، ولكن كان بعض المشائخ إذا وقعن في مثل هذه المسائل يفتون بالقول الثاني الذي فيه أنه لا يعاد الطواف إذا طافه بغير طهارة، وحيث إنه طالت المدة وأنه حصل ما حصل، ولا بد أنه حصل جماع إذا طالت المدة؛ فلعله يتساهل في ذلك. يؤخذ بالقول الثاني الذي فيه أنها لا تعاد لعذرهم بالجهل وما أشبهه. س: وهذا يقول: إنه حلف بالطلاق على ولده لا يدخل البيت إلا أنه دخل، فقلت له: قد سمعت مثل ذلك في إذاعة القرآن من أحد العلماء أنها طلقة واحدة إذا كانت نيتك .... بذلك ...، أو كفارة يمين إن كنت ناويا الحلف، فهل هذا افتراء على الله؟ صحيح إن شاء الله. هذا التفصيل لا بد منه وهذه من المسائل التي يسلك فيها التسهيل على الناس، فإن شيخنا الشيخ ابن باز -رحمه الله- كان يفتي بأن من نوى الحلف أنها لا يقع طلقة وإنما تكون يمينا، فإذا قال: عليّ الطلاق ما يدخل بيتي هذا الرجل أو هذا الولد؛ ما يريد الطلاق ولكن يريد منعه فيعتبر هذا يمينا مكفرة، فإذا دخل الولد فعليه كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، وإن كان هناك مشائخ وعلماء متقدمون يوقعون الطلاق، ولكن الأسهل والأيسر في هذا أن يسهل على الناس، وأن تجعل يمينا مكفرة. س: وهذا سائل يسأل يقول: سمعت من أحدهم أو من أحد الأئمة أنه يقول: لا يجوز القول في الركوع: سبحان ربي العظيم مع ..؟ هذا خطأ، لا شك أنه يجوز، السنة أنه يقول: سبحان ربي العظيم. ويكرر ذلك إما أن يكون ثلاثا أو إلى أحد عشر، وأيضا قد ورد أيضا أنه يقول: سبوح قدوس، وأنه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فكل ذلك من السنة، ولا مانع من أن يجمع بين ذلك كله أو يزيد عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث وقال: { أما الركوع فعظموا فيه الرب } فكل ذلك من التعظيم، نعم. س: يقول: هل يجوز شراء البيوت التي عليها قرض ... حيث تنازل صاحب القرض الأول؟ يجوز إذا تمت الشروط ووافق البنك؛ البنك يبيح ذلك إذا مضى على القرض سنتان، يبيح أن صاحبه يبيع العقار وأن المشتري يسدد الأقساط. أحسن الله إليكم يا شيخ. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدمه، أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. |