ضوابط الأخذ بالنص

- جزاكم الله خيرا. طيب فضيلة الشيخ: ما هو الفرق، أو ما الفرق بين التمسك بالنص وعدم تقديم القياس والرأي عليه، وبين الأخذ بظاهر النص دون إعمال لقواعد الفقه والاستنباط ودون النظر للنصوص الأخرى في القضية نفسها؟ لا شك أن النصوص هي الآيات الصريحة الواضحة الدلالة، وكذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة، ولكن تعرف أنها لا تفي بجميع الوقائع التي تتجدد في المجتمعات، لا بد أن يكون هناك مسائل تقع متجددة. فلأجل ذلك العالم -كما ذكر عن الإمام أحمد - يبدأ بما دل عليه القرآن فيفتي بمدلول الآيات، ثم إذا لم يجد نصا من القرآن انتقل إلى الأحاديث الثابتة فيفتي بما دلت عليه هذه الأحاديث؛ لأنها مضمون ومتحقق أنها نصوص نبوية، فإذا لم يجد في الباب حديثا بحث عن آراء وفتاوى الصحابة -رضي الله عنهم-؛ وذلك لأنهم الذين تلقوا العلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيقول برأيهم ويوافقهم، ويقدم قولهم على قول من بعدهم، وقد يتجدد مسائل ليست لها دليل من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة فيحتاج إلى القياس، ويفتي في هذا الرأي الذي يترجح عنده. هذا ذكره عنه ابن القيم في مقدمة كتابه أو في أول كتابه "إعلام الموقعين". فالحاصل أنه إذا كان هناك نص ظاهر فإنه يعمل به، ولا يحتاج إلى القواعد التي يقعدها الفقهاء، فلا قياس مع النص، ولا يحتاج إلى استنباط، ولا يحتاج إلى نظر في نصوص أخرى تخالف النص، فإذا لم يوجد عمل بالقياس والرأي، وكذلك أيضا طبق القواعد الفقهية التي يقعدها الفقهاء، وكذلك استنباطاته من الأدلة رجع إليها، أو نظر في النصوص التي في القضية، نصوص الفقهاء أو نحوهم عند الحاجة إليها. نعم.