باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال: { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت } . حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: { قلت: يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان. قال: اختر أيتهما شئت } فهذا حديث حسن، وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع . باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل. حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقِ ماءه ولد غيره } . قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع، وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي سعيد . بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قد ذكر الله تعالى من المحرمات الجمع بين الأختين؛ وذلك لأن العادة أن الضرتين يكون بينهما منافسة وبغضاء وحقد من إحداهما على الأخرى، فإذا كانتا أختين أدى ذلك إلى المنافسة بينهما وإلى بغض إحداهما الأخرى وهجرها وقطيعتها. وهو معنى ما تقدم من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، حيث عُلل ذلك بقوله في الحديث: { إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } فلذلك حرم الله الجمع بين الأختين، وكان أهل الجاهلية لا يبالون بذلك، حيث إنهم لا يعرفون ما هو مباح وحلال، ولا ما فيه مضرة ولا منفعة، أو لا يبالون إذا حصلت القطيعة؛ فلذلك كانوا يتزوجون الأختين ونحوهما. من هذا إن كان ممن تزوج أختين واسمه فيروز الديلمي وهو الذي اشترك مع داذويه في قتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، ادعى النبوة واستولى على أكثر اليمن فاحتال فيروز هذا ومعه أخ له مسلم اسمه داذويه فقتله. ذكر أنه عندما أسلم وكان عنده أختان أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يختار واحدة منهما، معناه أنه يفارق إحداهما ويختار التي تناسبه ويفارق الأخرى؛ لأن الإسلام حرم الجمع بين الأختين، وهكذا لو أسلم وعنده امرأة وعمتها، أو امرأة وبنت أخيها، أو امرأة وخالتها، أو امرأة وبنت أختها، حرم عليه الجمع والبقاء على هذا الجمع ووجب عليه أن يختار إحداهما، يختار الصغرى أو الكبرى التي تناسبه ويفارق الأخرى؛ حتى لا يجمع بين امرأتين بينهما محرمية. |