ذكر بعد ذلك أثرا عن سعيد بن جبير أحد علماء التابعين -رحمه الله- قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. قيل: إن هذا له حكم الرفع، فإنه جزم بذلك، وهو دليل على أنه عرف هذا الحكم، سمع أحاديث في قطع التمائم؛ فلذلك حث عليه، وأخبر بأنه يكون كأنه أعتق رقبة، بعض المشائخ يقولون: إنه اجتهاد؛ ولكن لابد له من مستند؛ لأن سعيدا من علماء التابعين، ولأنه قد سمع الأدلة؛ فلا بد أنه سمع حديث: { إن الرقى والتمائم والتولة شرك } وحديث: { من تعلق تميمة فقد أشرك } { من تعلق تميمة فلا أتم الله له } { من تعلق شيئا وكل إليه } . ؛ فلا بد أنه سمع مثل هذا فحث على قطعها، ومن قطعها فكأنه حرر هذا الإنسان، بعد أن كان رقيقا حرره من الرق أصبح حرا، وذلك لأنه يسبب عتقه من النار، لأن الشرك يدخل صاحبه النار، ولا بد، إلا أن يتوب، وإذا كان كذلك فالذي يقطعها كأنه أعتقه من النار؛ لأنه كان مستحقا للنار بهذا الشرك، فإذا قطعت هذه التميمة كان ذلك سببا في وقايته من العذاب، فكأنك أعتقته من النار. فعلى هذا احرص على من رأيته متعلقا شيئا من هذه التمائم فأزلها عنه وأنقذه من النار، قد تجدها يعلقه على عضده ويستر ذلك بثوبه فتتدلى تحت عضده، وقد تكون في الرقبة، وقد يعقدها على صدره، يجعل خيطا طويلا ثم يعقده على صدره تحت الثديين وتتدلى على بطنه أو على ظهره، وقد يعقدها على فخذه، يجعل ذلك الخيط بقدر الفخذ ثم يعلقها وتتدلى على فخذه، فكل ذلك من التمائم، فإذا أحسست بها فإنك تحاول إنقاذه من النار وقطعها؛ حتى يَسلم وحتى يعرف أن هذا مما حرمه الله. |