س51: ما هو الدم الذي ينقض الصيام ؟ الجواب: لا خلاف أن دم الحيض يبطل الصيام، وكذلك النفاس ولو قليلا؛ فلا يصح صوم الحائض والنفساء حتى تطهرا بانقطاع الدم كله. وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: { أفطر الحاجم والمحجوم } وقال به الإمام أحمد -رحمه الله- لأن الحاجم لا يسلم من امتصاص الدم غالبا فيختلط بريقه ويبتلعه، أو لأنه أعان المحجوم على فعل ينافي الصيام، فيؤمر بقضاء ذلك اليوم، فأما المحجوم فإنه يخرج هذا الدم الكثير الذي هو شبه دم الحائض أو أكثر فأبطل الصيام. ويلحق به من أخرج الدم عمدا بالفصد والشرط، وأخذ الدم الكثير لإنقاذ مريض ونحوه، فأما القليل الذي يؤخذ لتحليل أو كشف ونحوه، أو خرج من جرح بغير اختيار، أو دم الرعاف القهري، أو من ضربة أو شجة؛ فالأصح أنه لا يبطل به الصيام لعدم الاختيار. والله أعلم. |