س58: هل خروج المذي يعد ناقضا من نواقض الصيام يوجب القضاء؟ الجواب: فيه خلاف، والذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن من خرج منه المذي فإنه لا يقضي؛ لأنه قد يكون أمرا أغلبيا يكثر في الشباب ونحوهم بمجرد نظر أو لمس أو غير ذلك، فيعظم الضرر بإلزامهم بالقضاء. والصحيح أن نقول: إن كان خروجه عن تسبب وتعمد فإنه يقضي، وإن كان عن غير تسبب كنظر الفجاءة أو لمس من غير قصد فثارت منه الشهوة فإنه لا يقضي. والله أعلم. |