ثم جاء الشرع أيضا بأنواع من الربا أخرى، وتسمى: ربا الفضل، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن معاملات تدخل أو تقرب من الربا، فقال - صلى الله عليه وسلم - { الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد، ومثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد } وقال: مثل ذلك في البر والشعير، والتمر والملح، جعلها كلها ربا، ألحق بها العلماء كل ما يشاكلها، كل ما يشابهها، من المكيلات، والموزونات ونحوها، فقالوا: من باع هذه التي تكال فلا يبيعها إلا بمثلها دون مضاعفة؛ لئلا يكون داخلا في الربا. |