س68: رجل عليه قضاء يومين من رمضان، ولم يقض صيامه إلى الآن؛ علما أنه فاته رمضان الأول والآخر ولم يقضه، فماذا يجب عليه؟ الجواب: من أفطر في رمضان وجب عليه القضاء فورا ولا يجوز له تأخيره من غير عذر، فإن أخره بلا عذر حتى دخل عليه رمضان الثاني وجب عليه -مع القضاء- كفارة، وهي إطعام مسكين لكل يوم. |