اجتماع الأمة من علامات صحة المنقول

والأمة لا تجتمع على خطأ ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر وصدقته الأمة، الأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وهو ممتنع { لا تجتمع أمتي على ضلالة } وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الواحد على الخبر. يعني نجوز أن الواحد يقع في خطأ في كلمة أو نحوها، كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، يعني: قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس يجوز أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا، معتمدنا هو الإجماع، فإجماع الأمة على تلقي الكتابين البخاري ومسلم بالقبول دليلٌ على ثبوت ما فيهما إلا ما استثني. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له، أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا فيه خلاف؛ فمنهم من قال: إنه يوجب العلم القطعي، وهذا هو الصحيح، ومنهم من قال: إنه يوجب العلم بالقرائن إذا احتفت به ، ومنهم من قال: يوجب العلم الظني، ومنهم من قال: يوجب العمل ولا يوجب العلم، وأكثر المتكلمين على أنه يوجب الظن. ولأجل ذلك ردوا أحاديث الصفات، وقالوا: إنها أحاديث آحاد وإنها لا تفيد إلا الظن وإن الظن أكذب الحديث، وإن الصفات لا بد أن يعتمد فيها على اليقين فساروا يردونها؛ ولأجل ذلك تصدى للرد عليهم ابن القيم ولعلكم قرأتم كلامه في كتابه الذي سماه: "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة"؛ فإنه كسر طواغيتهم التي يدعون بها رد الأحاديث فمنها قولهم: إن هذا خبر واحد، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.