س76: امرأة أفطرت رمضان في عام 1382هـ لعذر حقيقي وهو إرضاع طفلها، وكبر الطفل وصار اليوم عمره أربعا وعشرين سنة ولم تقض ذلك الشهر، وهذا -والله العظيم- بسبب الجهل لا تهاونا وقصد التعمد، أرجو إفادتنا. الجواب: يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذلك الشهر في أقرب وقت، فتصومه ولو متفرقا بقدر الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام، وعليها مع الصيام الصدقة وهي إطعام مسكين عن كل يوم، كفارة عن التأخير؛ فإن من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفارة، فيكفي عن الشهر كله كيس من الأرز خمسة وأربعون كيلو غراما. وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها؛ فإن هذه المسألة مشتهرة ومعروفة بين أفراد الناس، وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء فورا، ولم يجز له التأخير لغير عذر. |