س 42: وسئل -وفقه الله- عندما يتوجه المدرس إلى البنك لصرف الشيك لراتبه الشهري يبقى عند البنك بعد الصرف عشرون هللة أو أقل أو أكثر ، فيتركها المدرس عند البنك إما لعدم وجود هلل في البنك أو أن المدرس تنازل عن تلك الهللات، إما لتفاهتها أو لتساهله، فما حكم ذلك؟ فأجاب: لا حرج في ذلك، فإن هذا النوع من النقد قليل القيمة فيتسامح فيه؛ لقلته وعدم الحاجة إليه، ثم إن المعتاد أن الطرف الثاني يثبت هذه الهللات في حساب المدرس إذا كان قد فتح عندهم حسابًا، ولو كان قليلًا، ومع مرور الأشهر يجتمع من تلك الهلل ريالات فيقبضها المدرس مجموعة، حيث إن المدرس عادة قد يترك عند البنك بعض الريالات -ولو قليلة- ترصد في حسابه وتحت اسمه، فإن لم يفتح عند البنك حسابًا فلا حرج في ترك تلك الهللات، ولا يعد ذلك نفعًا للبنك الربوي أو معاونة له على أعماله المشتبهة؛ لعدم أهمية تلك النقود، فإن توفرت عندهم الهللات كالقرش بخمس هللات أو بعشر أو بخمس وعشرين فليطالب بها فهي من حقه، فإن تركها فلا حرج عليه، والله أعلم. |