س77: إذا كان علي قضاء يوم من رمضان، فإذا تلبست بقضاء هذا اليوم فهل يجوز لي الفطر فيه قبل غروب الشمس؟ الجواب: الصحيح أن من تلبس بصيام يوم واجب كصيام يوم القضاء والنذور والكفارات؛ لم يجز له قطعه إلا لعذر يبيح له الإفطار في رمضان، كالسفر أو الحيض للمرأة، لكن الفطر منه بغير عذر لا إثم فيه كالفطر في رمضان. |