س80: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فهل تجب كفارة واحدة لهما، أم لا بد من كفارة للرجل وكفارة للمرأة؟ الجواب: ذهب بعض العلماء أن كفارة واحدة تكفيهما، والصحيح أن المرأة إذا كانت راضية فعليها كفارة كما على زوجها، أما إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها سوى قضاء ذلك اليوم؛ لأن المكره معذور لقوله تعالى: { إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ } [سورة النحل: الآية 106]. وقال -صلى الله عليه وسلم- { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } . |