يجوز تخصيص كتاب بكتاب كهذه الآية: { تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } { وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } آية خصصت آية، ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة يعني: آيات –مثلا- عامة خصصت بالسنة، مثلوا بقوله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ } فإن هذا عام ولكن خصص بقوله: { لا وصية لوارث } مع أنه من السنة، ويجوز تخصيص السنة بالكتاب يعني: قد تكون هناك أحاديث وردت على العموم، وخصصت بالكتاب بآيات من الكتاب، يعني: إما أوصاف وإما استثناء وإما تخصيص، وتخصيص السنة بالسنة يعني: وهذا أيضا كثير يعني: تأتي السنة عامة ثم تأتي في موضع آخر يراد به الخصوص، وتخصيص النطق بالقياس يعني: الكلام الذي هو لفظ نبوي يخصص بالقياس أي: يخصص بإلحاق مسألة بغيرها -ويأتينا تعريف القياس إن شاء الله-. يقول: ونعني بالنطق قول الله -سبحانه وتعالى- وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني: كلام الله وكلام رسوله، هذا النطق، الذي يقول تخصيص النطق، والله أعلم. أسئـلة س: أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في كتابه "مدارج السالكين" في المجلد الأول منه ما نصه: "وأما دلالة الأسماء الخمسة على توحيد الأسماء والصفات وهي "الله والرب والرحمن والرحيم والملك" في سورة "الفاتحة"، فمبني على أصلين: أحدهما أن أسماء الرب –تبارك وتعالى- دالة على صفات كماله؛ فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت أسماء" انتهى كلامه، وسؤالي هو أن ما قرأناه من كتب علمائنا، وتعلمناه من مشايخنا أن الصفات مشتقة من الأسماء، وأن الأسماء توقيفية وبابها أضيق من باب الصفات، فما توجيه فضيلتكم في كلام الحافظ ابن القيم -رحمه الله تعالى- في قوله: أن أسماء الله –تعالى- دالة على صفات كماله فهي مشتقة من الصفات؟ ذكر العلماء أن كل اسم من أسماء الله فإنه دال على ذات الله، ودال على الصفة المشتقة منه، ودال على بقية الصفات، وأن دلالته على الذات دلالة مطابقة، ودلالته على الصفة المشتقة منه دلالة تضمن، وعلى بقية الصفات دلالة التزام. فالأصل أن الأسماء هي التي سمى الله –تعالى- بها نفسه، وأن كل اسم فإنه يدل على صفة؛ فالرحمن يدل على الرحمة، والرب يدل على الربوبية، والملك يدل على الملك، والله يدل على الألوهية، والعزيز يدل على العزة وما أشبه ذلك، وسواء قلنا: إن الصفات مشتقة من الأسماء، أو أن الأسماء مشتقة من الصفات، والجميع كلها توقيفية، وكلها دالة على الذات أو على الصفات؛ فيمكن أن ابن القيم استنبط أو ظهر له أنه يجوز أن تكون الأسماء مشتقة من الصفات، أو أن الصفات مشتقة من الأسماء، يمكن أنه يرى ذلك. س: أحسن الله إليكم، يقول السائل فضيلة الشيخ -جزاكم الله خيرا- ما معنى قوله: "مخلد في النار"؟ وهل هو بمعنى المكث الطويل أم البقاء دائما فيها؟ يطلق الخلود على البقاء الطويل وإن لم يكن هناك مؤبد، تأبيد يعني: خلد، يعني: بقى بقاء طويلا. س: يقول السائل: هل صحيح أن من عصى الله .. معصية فقد أشرك الشيطان مع الله -سبحانه وتعالى-؟ ليس كذلك، يمكن أن يقال: أنه أطاع الشيطان، وأطاع الهوى جاهلا أو ناسيا، وأن ذلك من طاعة غير الله، ولكن إنما هذا مما سولت له نفسه ولا يسمى مشركا على الإطلاق. س: يقول السائل: عندما قرأ النبي -صلى الله عليه وسلم- قول الله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا } أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى سمعه وبصره؛ فهل يجوز لغيره فعل ذلك؟ وهل يجوز في غيرها من الصفات؟ نرى أنه لا يجوز لئلا يفهم التشبيه. النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد الحقيقة. يعني: حقيقة سمع وحقيقة بصر لا أنه أراد تشبيه. س: يقول السائل: يا شيخ، وفقك الله وبعد، ما هي أقل مدة الاستثناء –مثلا- بالفصل؟ وهل يعتبر بمكان؟ يعتبر مكانا، ويعتبر الكلام؛ فإذا تكلم بين الاستثناء وبين الكلام بكلام طويل أجنبي بطل الاستثناء، وأما إذا وصله به أو سكت لتنفس أو عن كلمة عارضة فإن ذلك لا يقطع الاستثناء. س: يقول السائل: قال صاحب الورقات: الفرق بين.. ثم ذكره.. فما هو الراجح؟ ألفاظ العموم يعني: ذكر الاسم، وذكر الجمع، وذكر أدوات الشرط، وذكر أدوات الاستثناء. س: يقول السائل: حججت في العام الماضي، أنا وزوجتي وجاءها الحيض قبل طواف الإفاضة، وظللنا في مكة لحين انتهاء الدورة الشهرية، وفي أثناء ذلك كنت أتحدث مع زوجتي عن مقدمات الجماع لدرجة أني قد أنزلت عليها، قبل.. .. فهل آثم على ذلك، وهل يوجب ذلك شيء علي أو على زوجتي؟ إذا كان ذلك قبل التحلل فلا شك أن هذا يسبب أنك فعلت محظورا، إذا كان معك –مثلا- ضم أو تقبيل أو نحو ذلك حصل معه إنزال، وأما إذا كان مجرد كلام فنرى أنه لا فدية عليك. الحاصل أنه إذا حصل وطء بطل النسك وعليه إتمامه وقضائه، وإذا حصل مقدماته كضم أو تقبيل ونحو ذلك لم يبطل ولو حصل إنزال ولكن عليه دم. س: يقول السائل: هل يقضي .. من جامع بعد التحلل الأول وماذا عليه؟ إذا جامع بعد التحلل الأول فإنه يكون عليه بدنة ويكمل حجه وتكون عليه جبرانا له. س: يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل أصابه رعاف أثناء الصلاة فوضع في أنفه قطعة منديل ليوقف الدم، وأكمل صلاته ولم يخرج لأنه كان في الصف الأول وكان خلفه عدة صفوف فلم يرد أن يتخطاها، ولما انتهت الصلاة خرج وتوضأ وأعاد الصلاة؛ فما حكم فعل هذا، وما هو الصواب في هذا؟ إذا كان الدم الذي خرج منه قليلا -نقطتان أو ثلاث- ثم توقف لما سد منخره فلعله لا ينتقض وضوؤه ولا تبطل صلاته؛ إلا إذا نوى قطعها ونوى إبطالها، وإنما أكملها مجاراة فإنها تبطل ويعيدها ولو لم يخرج منه شيء، وأما إذا كان الذي خرج منه كثيرا يبطل الوضوء فما فعله صحيح، وهو معذور بعدم خرق الصفوف الكثيرة. س: يقول السائل: من الناس يا فضيلة الشيخ من يدعي معرفة الماء في الأرض، فمنهم من يستخدم بعض الوسائل ويدعي أنها وسائل علمية، ومنهم من لا يعتمد على شيء بل هكذا يقول هنا ماء ويحدده بمسافات معينة فما حكم ذلك؟ نرى أن هذا يخضع للتجربة، يعني: معرفة العلامات يعرف –مثلا- إذا كانت الأرض فيها شجر دائم وهو أخضر فيعرف أن هذا من بخار الماء، وأن فيها ماء، كذلك أيضا يعرف بكونها قرب المجاري، يعني: مجرى السيول والأودية أنها تمتص الماء فيكون في جوفها إذا كانت قريبا من هذا الوادي ونحوه، وقد يعرف ذلك أيضا بأعمال كالجولوجيين يعرفون ذلك بطبقات أو أعمال يعملونها، وأما إذا كان ذلك مجرد ظن؛ فنرى أن ذلك تخرص ولا يجوز اعتماده. س: يقول السائل: هل الفدية بجميع أسبابها تلزم أن تكون لفقراء الحرم؟ نعم، الهدي لفقراء الحرم؛ ولكن يأكل منه، كذلك دم التمتع والقران يأكل منه ويطعم منه، وأما جزاء الصيد فلفقراء الحرم، ودم الجبران فلفقراء الحرم، وفدية المحظور لفقراء الحرم. س: يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لركعتي الوضوء من ذوات الأسباب ويصليها من أراد الإحرام في وقت النهي قبل الإحرام؟ لم يرد أنها سنة دائما، ولم يرد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعلها كلما توضأ صلى؛ وإنما مدح بلالا لأنه كان إذا توضأ صلى ركعتين؛ ولكن لم يذكر بلال أنه كان يصليها في وقت النهي، إنما ذكر أنه كلما أحدث توضأ وكلما توضأ صلى بذلك الوضوء، فنرى أنها لا تصلى في وقت النهي. س: يقول السائل: متى تجب البدنة؟ ومتى تجب الشاة فيما يتعلق ..جماعا؟ يعني: في الإحرام إذا وطئ سواء قبل التحلل أو بعده فعليه بدنة، وتجب إذا قبل أو باشر أو نحو ذلك شاة. س: يقول السائل: أحرمت وأنا في الطائرة ولكني كنت قد نسيت الإزار والرداء في حقيبتي ولم تكن معي في داخل الطائرة، فما لبستها إلا بعد نزولي في المطار فهل علي شيء؟ إن كنت كشفت رأسك، ثم أحرمت وعليك ثوبك؛ فليس عليك إلا صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وإن كنت لم تكشف رأسك وأحرمت وعليك العمامة وعليك القميص فعليك فديتان؛ صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين عن تغطية الرأس، وصوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين عن اللباس؛ هذا إذا أحرمت ولبيت وأنت بلباسك، ولو خلعت لباسك كله وجعلت –مثلا- القميص إزارا شددته على عورتك، وجعلت عمامتك رداء سترت به ظهرك كان ذلك إحراما إلى أن تأتي وتخرج الإحرام. س: يقول السائل: إذا كان محصرا قد اشترط .. الإحصار، فهل عليه دم سواء كان قد اصطحب الهدي أم لا؟ ليس عليه إذا اشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فحبس فلا شيء عليه، وإذا كان معه هدي فإنه يرسل الهدي إلى من يذبحه، أو يذبحه مكانه كما فعل الصحابة في الحديبية . أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. |