ذهب بعضهم إلى أنه يشترط في الاستدلال بالإجماع انقراض العصر وأنه شرط للاحتجاج به. نقول: في هذه الحال يلتفت ويعتبر قول من وجد في حياتهم وتفقه، وصار من أهل الاجتهاد ثم حصل منه خلاف إذا كان ذلك الخلاف له وجه أما إذا لم يكن له وجه فلا يلتفت إليه: وليس كـل خـلاف جـاء معتـبرا إلا خلافــا لـه حـظ من النظـر وإذا تجدد اجتهاد، ورجع الأولون عن قولهم فإن قولهم يعتبر كأنه استدلال على القول الذي لو رجعوا عنه لا يتم، فقد يتفقون في أمر من الأمور في عهد ثم يتراجعون أو يتراجع بعضهم. |