الإجماع يصح إجماعا قوليا كأن يتكلموا في أمر من الأمور، ويصح إجماعا فعليا كأن يفعلوا أمرا ولا يخالفون فيه، فنحن –مثلا- نعرف أنهم أجمعوا على أن صلاة الظهر أربع ركعات ولم يكن هناك حديث أنه عليه السلام قال: صلوا الظهر أربع وإنما هو بالفعل، وأن المغرب ثلاثة، وأن الفجر ركعتان وأن المغرب والعشاء والفجر جهرية وأن الظهر والعصر سرية، إجماعهم على هذا معتبر ولم يرجع أحد عنه ويسمى هذا إجماعا فعليا. وأما الإجماع القولي: ففتاواهم التي أفتوا بها، أجمعوا في الفرائض على أنه إذا مات ميت، ماتت امرأة ولها زوج وأخت شقيقة وأم أن الأم لا يحصل لها الثلث وإنما يحصل لها الربع، وأن الزوج لا يحصل له النصف، وإنما يحصل له ربع ونصف ربع، وكذا الأخت فيسمون هذا "العول" فهذا أجمع عليه الصحابة، خالف في ذلك ابن عباس في آخر حياته فجدد له رأيا فخالف وقال: نجعل النقص على من يرث بالتعصيب. فجعل النقص على الأخت، ويقول: لو كان معها أخوها ما ورثت إلا أقل. أن ما يبقى لها –مثلا- الثلث وأخوها فلم يعتبروا خلاف ابن عباس قادحا في الإجماع، قالوا: هذا أمر قد حصل عليه الاتفاق، قد انتشرت الفتوى فيسمى هذا إجماعا قوليا يعني: القول بالعول في المسائل كذلك إذا كان قال أحدهم قولا والآخر فعلا، إذا أفتى بعضهم بفتوى، وعمل بها البقية، وانتشرت ولم يكن هناك من ينكرها فإن هذا إجماع، إذا انتشر ذلك وسكتوا يسميه بعضهم الإجماع السكوتي، ما أطال على مسائل الإجماع قد أطال عليه الأصوليون وتوسعوا في ذلك. |