الاستصحاب

الاستصحاب: يزداده بعضهم دليلا يتمسك به إذا لم يكن هناك نص في المسألة؛ قد توسع الفقهاء والأصوليون في ذكر أدلة الاستصحاب فيقولون: استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، يقول: نبقى على الأصل، إذا لم نجد دليلا بقينا على استصحاب الأصل؛ الحظر أو الإباحة. ويدخل في الاستصحاب البقاء على الحالة التي هو فيها ولو حصل تغير بعد ذلك؛ فيمثلون له بمن تيمم ودخل في الصلاة وبعدما تيمم ودخل في الصلاة جاء الماء، فهل يبقى على استصحاب طهارته؟ يقول: أنا دخلت في الصلاة وأنا على طهارة أستصحبها وأكملها أو يقطع الصلاة ويتوضأ، فقولان للعلماء: فالذين يقولون بالاستصحاب يقولون: يبقى على حالته التي كبر وهو متحقق بأنها طهارة كاملة.