أما تعيينها فقد اختلف فيها اختلافا كثيرا، ولعلكم قرأتم ما ذكره فيها صاحب "فتح الباري"؛ حيث أوصل الأقوال فيها إلى أربعين قولا، وكلها تحليلية؛ فمنهم من قال: هي ليلة إحدى وعشرين، واستدل بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { إني رأيتني في صبيحتها أسجد في ماء وطين } قال أبو سعيد راوي الحديث: فمُطرت السماء فوق المسجد فانصرف النبي -صلى الله عليه وسلم- من صلاة الفجر وعلى جبهته أثر الماء والطين؛ فرجح الإمام الشافعي ليلة إحدى وعشرين لهذا الحديث. ومنهم من قال: هي ليلة ثلاث وعشرين، واستدل بأنه -عليه السلام- صلى حتى بقي السبع الأواخر مرة، ثم قال: { كم مضى من الشهر؟ قالوا: مضى ثنتان وعشرون، وبقي ثمان، فقال: بل مضى ثنتان وعشرون، وبقي سبع، فإن الشهر لا يتم، اطلبوها الليلة } ؛ يعني ليلة ثلاث وعشرين. ومنهم من رجح ليلة أربع وعشرين؛ وذلك لأنها أولى السبع الأواخر، واستدل بأنه -صلى الله عليه وسلم- لما رأى كثيرا من أصحابه هي ليلة القدر في السبع الأواخر؛ قال: { أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر؛ -فتحروها أو- فمن كان متحريها فليتحرَّها في السبع الأواخر } والسبع الأواخر أولها ليلة أربع وعشرين إذا كان الشهر تامًّا. ومنهم من قال: إنها تطلب في ليالي الوتر من العشر كلها؛ وذلك لأنه -عليه الصلاة والسلام- قال: { التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان } والوتر هي الليالي الفردية. فإذا قلنا: إنها بالنسبة إلى ما مضى، فليالي الوتر هي ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين؛ هذه أوتار بالنسبة إلى ما مضى، وإذا قلنا: إنها نسبة إلى ما بقي، فهي الليلة الأخيرة التي ما بعدها إلا يعني: ليلة واحدة وليلة ثمان وعشرين، وليلة ست وعشرين وليلة أربع وعشرين، وليلة ثنتين وعشرين؛ وعلى هذا تكون ليالي العشر كلها محلا للطلب والالتماس. |