وقد استثنيت المرأة من بعض الأمور التي تختص بالرجال، وذلك لا شك أنه كرامة لها وحفاظ عليها، فثبت في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: { يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة } فأسقط عنهن الجهاد الذي هو قتال الكفار، وجعل عليهن هذا الحج الذي هو جهاد، حيث إنه إجهاد للنفس وإتعاب لها وقام مقام القتال، مع أنه إذا احتيج إلى المرأة فإنها تشارك في خدمة المجاهدين، فقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها هي وامرأة من الأنصار في غزوة أحد كانتا تخدمان الغزاة، فتأتي هي وتلك المرأة بالماء وتفرغه في أفواه القوم الذين صرعوا أو أصيبوا، وكل ذلك خدمة منها للمجاهدين، فيكون ذلك أيضا جهادا. وهكذا كان بعض النساء يغزون مع المسلمين، منهن أم سليم أم أنس بن مالك وغيرها، كن يغزون فيداوين الجرحى وينقلن المرضى ويخدمن الغزاة ويقمن بعمل يحتاج إليه، فكان ذلك مما دعت إليه الشريعة. |