وأما البدع القولية فنقول: إن الحاج والمعتمر عليه أن يتمسك بالسنة، وأن يعض عليها بالنواجذ، وألا يتخلف عنها ولا يترك شيئا من السنة يقدر عليه؛ فإن تأخره أو تركه لذلك يعتبر نقصا أو عيبا في عمله. لكن إذا كانت السنن من المستحبات فلا ينقص ذلك أجره يعني ولا يخل بنسكه. مثلا عند الإحرام تسن ركعتان سواء الإحرام من الميقات للعمرة ونحوها، أو الإحرام من منى أو الإحرام من مكة لنسك الحج. يسن أن يصلي أو أن يحرم بعد ركعتين ولا يعتمد ذلك، ولا يجوز أن يقال: إن هذا .. إنها من ذوات الأسباب. كذلك أيضا يستحب أن يتعاهد إذا كان إحرامه يطول أن يتعاهد شاربه وأن يتعاهد أظفاره. وأما إذا كانت مدة الإحرام لا تطول فلا حاجة إلى أن يقص من شعره ولا من أظفاره. ويعتقد بعض الناس أن هذا من السنة دائما، وإنما شرع لأجل ألا تطول المدة؛ فيتضرر بطول الشعر وبطول الأظافر. كذلك أيضا نعرف أن الأدعية مشروعة في كل المناسك. ولكن بعض الناس يعتقد أن لكل مكان دعوة محددة لا بد من الإتيان بها، وهذا ليس بصحيح. فالذين يعتقدون يقولون: الشوط الأول في الطواف له دعاء لا يصح إلا به، والشوط الثاني والثالث إلى آخره. هذا اعتقاد سيئ؛ بل يدعو في الأشواط كلها بما تيسر له إن قدر على أن يحفظ شيئا من أدعية القرآن أو من أدعية السنة أو ما أشبه ذلك. فإنه يأتي بما يحفظ منها وإلا اقتصر على الذكر. يعني يكرر ذكر الله تعالى كأن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وما أشبه ذلك، سواء في أشواط الطواف أو أشواط السعي أو في عرفة أو في مزدلفة أو في غير ذلك من البقاع، أو بعد رمي الجمرة الصغرى أو الجمرة الوسطى أو ما أشبه ذلك. يحرص المسلم على أن يتمسك بالسنة وأن يبتعد عن البدع. وذكر العلماء أن الشرك ينافي التوحيد ويبطل الأعمال التي يقترن بها؛ بل وقد يبطل الأعمال كلها. وأن البدع بدعا اعتقادية أو بدعا عملية تقدح في التوحيد، أن المعاصي تنقص أجر التوحيد فيتجنبها الثلاث. يتجنب الشرك ويتجنب البدع ويتجنب المعاصي. |