إذا عقد الإحرام فإنه يتجنب المحظورات، ومحظورات الإحرام تسع، تسعة محظورات في حق الرجال، وفي حق النساء سبع. فأولها: لبس المخيط، أي: اللباس الذي يُحيط بجزء من البدن، يفصل على قدر جزء من البدن، الثاني: تغطية الرأس، وهذا خاص بالرجال؛ النساء تلبس المخيط وتغطي رأسها ولا حرج عليها، الثالث: قص الشعر، الرابع: تقليم الأظفار، الخامس: الطيب. هذه خمسة محظورات: إذا فعل شيئا منها؛ إذا غطى رأسه لحاجة متعمدًا أو لبس مخيطا لتدفئة أو تطيب لحاجة متعمدا أو كذلك قص من شعره أو من أظفاره فإنه يخير في فدية؛ في الفدية بين ثلاثة أشياء: الأول: أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة. في واحدة من هذه الثلاث يعني: أن يصوم أو أن يطعم أو أن يذبح؛ إذا فعل واحدة من هذه الخمسة متعمدا، وأما إذا كان ناسيًا فإنه معذور؛ إذا تطيب ناسيا أو قص من شعره ناسيا أو قلم أو غطى رأسه ناسيا فإنه معذور. السادس: قتل الصيد؛ إذا قتله فإنه يخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام، وإما أن يقدر المثل، ويشتري به طعامًا لمساكين الحرم وإما أن يقدر ذلك الطعام ويصوم بدله عن كل نصف صاعٍ يومًا. السابع: عقد النكاح فلا يصح، لا يصح أن المحرم يتزوج ولا يزوج؛ إذا كان المحرم امرأة فلا يزوجها وليها، وإذا كان المحرم رجلا فلا يتزوج؛ ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: { المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب } . كذلك أيضًا من المحظورات: الثامن: المباشرة؛ تقبيل الرجل امرأته بشهوة يكون عليه فدية: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. كذلك المحظور التاسع: الجماع، وهو الذي يفسد العقد يفسد النسك؛ فإذا فعله فسد نسكه، ولكنه يتمه ولو كان فاسدا، ويكون عليه بدنة، ومع ذلك يلزمه أن يعيده السنة القادمة؛ فهذه محظورات الإحرام. أسئـلة س: نعطي الآن سؤالا عن المحظورات التي فديتها واحدة؛ محظورات الإحرام: من الذي يحفظ محظورات الإحرام التي فديتها واحدة؟ تغطية الرأس، لبس المخيط، قص الشعر، تقليم الأظافر، التطيب. هذا إما أن يصوم.. أو إطعام ستة مساكين أو يذبح شاة. الجواب صحيح. نعرف أن المحرم بعد ذلك إذا دخل مكة فإن تحية مكة الطواف؛ الطواف بالبيت معروف، ثم ذكروا أن أنواع الطواف أربعة: طواف الإفاضة، وطواف القدوم، وطواف الوداع، وطواف التطوع. طواف القدوم سنة مؤكدة ومشروع، وإذا طافه وكان قارنا أو مفردا جاز أن يسعى بعده، وطواف التطوع: أن يتطوع بسبعة أشواط بنية أنه قربة وأنه طاعة، وأما طواف الإفاضة فإنه ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، وهذا الركن وقته: يوم العيد، ويصح في آخر ليلة العيد، والأفضل فعله في ذلك اليوم؛ يوم العيد، ويجوز تأخيره؛ يصح أن يطوفه في أيام التشريق أو بعدها، لو أخره ولو إلى اليوم الخامس عشر أو العشرين جاز ذلك، ولكن لا يتم الحج إلا به؛ فمن تركه فإنه لا يكون قد تحلل التحلل الكامل. كذلك طواف الوداع، طواف الوداع هو واجب من الواجبات، ولا بد أن يطوفه عند عزمه على الخروج؛ من أراد الخروج بعد أداء النسك فإنه يطوف للوداع، ومن نسيه أو تركه فعليه دم. يشترط لطواف الوداع، أو يشترط للطواف من حيث هو عدة شروط: الشرط الأول: الطهارة فلا يصح من المحدث؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة { غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري } . وكذلك أيضًا شرط ثان: وهو إزالة النجاسة؛ فمن حمل على نجاسة لا يعفى عنها لم يصح طوافه؛ كما لا تصح صلاته. الشرط الثالث: تكميل سبعة أشواط. الشرط الرابع: الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء منه. الشرط الخامس: الموالاة، لا يفرق بينها تفريقا كثيرا؛ فإن أحدث وهو في الطواف فإنه يذهب ويتوضأ ويبني على ما مضى، لكن الأفضل أنه يلغي ذلك الشوط الذي أحدث فيه؛ فلو طاف مثلا: ثلاثة أشواط ونصف وانتقض وضوؤه وذهب وتوضأ، فيأتي بأربعة ويلغي ذلك النصف. وإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف؛ ففي هذه الحال أيضًا لو صلى في مكانه فإنه يبني على ما مضى، ويعتد بنصف ذلك الشوط أو بثلثه، وأما إذا ابتعد عن مكانه الذي كان يطوف، وصلى مثلا في المصابيح فإنه -والحال هذه- يبدأ الشوط من أوله، فهذه هي شروط الطواف من حيث هو. معروف أن الطواف عبادة لله تعالى، ليست تعظيمًا للبيت ولكنه تعظيم لرب البيت ؛ لقوله تعالى: { فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ } ولأجل ذلك هناك شرط سادس وهو: أن يجعل البيت عن يساره. في طوافه كله يجعل البيت عن يساره، فلو طاف القهقرى: مشى خلف والبيت عن يمينه ولو خطوات فإنه لا يعتد بذلك الشوط؛ لا بد أن يكون البيت عن يساره في جميع الأشواط. كذلك أيضًا من سنن الطواف، إن سيما أول طواف؛ من سننه: الرمل والاضطباع. الرمل: أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطا إذا كان أول طواف. والاضطباع: أن يجعل طرفي ردائه على كتفه الأيسر، ووسطه تحت إبطه الأيمن ويبدي منكبه الأيمن، هذا هو الاضطباع. الرمل يكون في ثلاثة الأشواط الأول، والاضطباع يكون في السبعة. من سننه أيضًا: استلام الحجر الأسود وتقبيله إن قدر على أن يقبله بوضع شفتيه عليه، وإن زحم فإنه يستلمه بيده ويقبلها، وإن لم يقدر استلمه بمحجن: بعصا وقبلها، وإن لم يقدر أشار إليه ولا يقبل شيئا؛ يشير إليه إذا حاذاه. وأما الركن اليماني فإن قدر استلمه بوضع يده عليه، ولا يقبله، ولا يمسحه، ولا يستلمه بيديه، ولا يضع عليه خده، وإذا زحم فلا يشير إليه. وأما الركنان الشاميان فلا يشار إليهما ولا يستلمان. كذلك أيضًا من سننه: كثرة الدعاء في الطواف، وليس شرطا أن يدعو بدعاء محدد؛ بل يدعو بما تيسر، فإذا حفظ شيئا من الأدعية القرآنية أو من الأذكار أتى بها، وإلا هلل وكبر: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقرأ ما تيسر من القرآن، وكل ذلك مجزئ. من سننه أيضًا: الصلاة خلف المقام ؛ لقوله تعالى: { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } فإذا انتهى من سبعة الأشواط: سواءً طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف تطوع أو طواف وداع - يصلى بعده ركعتين. إذا أراد أن يسعى فمن السنن أيضًا: أن يرجع إلى الركن ويستلمه إن تيسر أو يشير إليه؛ يعني الحجر ثم يخرج. بالنسبة لإجابة النساء: الجواب صحيح، والأخت المجيبة أم محمد إذا كان لها محرم ترسله حتى يأخذ الجائزة من الشيخ. س: نحب أيضا نلقي سؤالا للرجال بالنسبة إلى: نريد خمسة من شروط الطواف ؟ 1- الطهارة. 2- إزالة النجاسة. 3- المجيء بسبعة أشواط. 4- الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء منه. 5- الموالاة. الجواب صحيح: تفضل خذ الجائزة. السعي: ذهب كثير من العلماء إلى أنه ركن من أركان الحج؛ ورد فيه حديث: { اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي } وذهب آخرون إلى أنه من الواجبات، وذهب آخرون إلى أنه سنة، واستدلوا بأن الله قال: { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } ولكن أجابت عائشة -رضي الله عنها- بأن الآية إنما هي لأجل رد ما كان المسلمون يعتقدونه: أن الطواف بهما في الجاهلية كان لتعظيم الأصنام التي عليهما، وأنه لو كان ليس بلازم لقال:" فلا جناح عليه ألا يطوف بهما"؛ ولأنهما من شعائر الله، وكل ما هو من شعائر الله فله وظيفة، فوظيفتهما أو العمل الذي يعمل فيهما هو هذا السعي؛ فيترجح أنهما ركن أو على الأقل واجب. وصفة السعي: أنه سبعة أشواط، يبدأ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة ويبدأ الثاني من المروة وينتهي بالصفا والثالث من الصفا إلى المروة وهكذا إلى سبعة أشواط، فإذا تم سبعة أشواط فقد تم نسكه إن كان معتمرا، سواء عمرة تمتع أو عمرة تطوع، ولكن لا بد أن يتحلل بالحلق أو بالتقصير. اختلف في الحلق أو التقصير: هل هو نسك أم أنه تحلل من واجب؟ يترجح أنه نسك يجبر بدم. نعرف أن الحاج إذا كان متمتعا تحلل بعد العمرة، ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن يوم التروية، ثم يبيتون بمنى ليلة التاسع، ويقيمون بمنى اليوم الثامن، وهذا من السنن لا من الواجبات، ثم يتوجهون إلى عرفة في صبح اليوم التاسع، ويقيمون في عرفة إلى غروب الشمس، ثم ينصرفون من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة بعد الصباح وقبل طلوع الشمس يتوجهون إلى منى ويقيمون في منى . وتحية منى الرمي لجمرة العقبة يرمونها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة: " الله أكبر الله أكبر"، ويوجهها نحو الحوض؛ المرمى. إذا رمي جمرة العقبة، فإن كان معه هدي أو فدية حرص على ذبحها، ثم بعد ذلك يحلق، ثم إذا تيسر له الطواف طاف. فأعمال يوم النحر أربعة: الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف والسعي إن تيسر له ترتيبها، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك، ثم ذكروا أن المتمتع والقارن عليه دم، ولكن اشترطوا لذلك شروطا، وجوب الدم له شروط: الشرط الأول: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو أحرم بها في رمضان لم يكن متمتعا. الشرط الثاني: أن يحج من ذلك العام. الشرط الثالث: أن لا يقطع ما بين العمرة والحج بسفر طويل كرجوعه إلى بلده. الشرط الرابع: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام . س: نأتي بسؤال فنقول: نريد أربعة من سنن الطواف ؟ من يحفظ لنا أربعة من سنن الطواف؟ الرمل، والابتداء من الصفا، والدعاء والاتجاه من ... الرمل والدعاء والذبح والسعي. سنن الطواف أربع: الرمل، والاضطباع واستلام الركن اليماني ولمس الحجر، أو تقبيله. أحسنت، الجواب صحيح. نلت الجائزة! سننه كثيرة. نعم. تفضل يا شيخ صالح، تفضل الجائزة. س: كذلك أيضًا: ذكرنا شروط وجوب دم التمتع من الذي يذكرها؟ يجب دم التمتع بشروط، من الذي يذكرها؟ أن تكون في.. أشهر الحج ... هي أربعة، هذه واحده .. أنت أخونا. نعم. أولا: أن يكون نوى بالحج أو بالحج في أشهر الحج أو نوى بالعمرة في أشهر الحج. نعم. 2- وأن يكون هذا الحج في نفس العام. نعم. 3- وأن لا يكون قطع وقتا طويلا بين العمرة والحج. نعم. ... كملها الإخوان بقي عليهم واحد. نعم. أعيدها .. عدها من الأول. أن يعتمر في أشهر الحج. نعم، وأن لا ..نعم، وأن يكون ..في نفس العام. نعم، وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام صحيح. الجواب صحيح تفضل الجائزة. أربعة: أن يعتمر في أشهر الحج، وأن يحج من عامه معناه: إذا كانت عمرته في رمضان فلا يسمى متمتعا، وإذا اعتمر ولم يحج فلا يسمى متمتعا، وإذا كان من أهل مكة فلا يسمى متمتعا، وإذا قطع ما بين الحج والعمرة برجوعه إلى بلده فلا يسمى متمتعا. س: نقول: إن الأنساك، ذكرنا أن الأنساك ثلاثة، وذكرنا ما هو أفضلها من الذي..؟ أنت! الإفراد والتمتع والقران... وصفته؟ ويبقى بالإحرام حتى يحل، والمتمتع أن يسير عقب.. يحل بعدما يطوف طواف العمرة يحرم بالحج. من عنده تفصيل غير هذا؟ ماشي..خليك واقف. ... والقران أن يقرن العمرة بالحج. نعم. حتى.. أعمال الحج ... حتى يعمل أعمال الحج ... أحسنت، الجواب صحيح. نعرف أن الحج مثل ما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- { الحج عرفة } ؛ لأن يوم عرفة هو على الصحيح أنه يوم الحج الأكبر. ومنهم من يقول: أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر؛ لقوله تعالى: { وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ } ؛ فيكون الوقوف بعرفة هو الركن الأساسي. ذكروا أن للحج أربعة أركان، وله سبعة واجبات، فالأركان: الإحرام، والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة فمن لم يحرم فلا يسمى حاجا، وكذلك من لم يقف بعرفة من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وكذلك من ترك الطواف فإنه لا يتم حجه، ولا عمرته إلا بالطواف؛ الطواف الذي ذكرنا، وكذلك السعي على القول المشهور يعتبر أيضا ركنا من أركان الحج. وأما واجبات الحج فإنها سبعة: الأول: الإحرام من الميقات، والثاني: الوقوف بعرفة إلى الغروب، والثالث: المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والرابع: المبيت بمنى أيام منى والخامس: رمي الجمار، والسادس: الحلق أو التقصير، والسابع: الوداع؛ هذه واجبات الحج. العمرة أركانها ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي، وواجباتها اثنان: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير بعدها. إذا عرفنا أهمية هذه الأركان، فنقول: إن أهمها هو الوقوف بعرفة ؛ وذلك لأنه الذي يفوت، أما الطواف والسعي فإنه وقته واسع، وكذلك أيضًا الإحرام وقته واسع بخلاف الوقوف بعرفة ؛ ولهذا جاء في الحديث: { الحج عرفة } وجاء أيضا ما يدل على فضل يوم عرفة وفضل الدعاء فيه في قوله صلى الله عليه وسلم: { خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير } . ففي هذا اليوم يتأكد على المسلمين في ذلك اليوم الوقوف بعرفة الإكثار من الدعاء، حال كونهم خاشعين خاضعين. وقت الوقوف قريب من نحو اثنين وعشرين ساعة، يبدأ من طلوع الشمس يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر يوم العيد، كل هذا وقت للوقوف، فمن وقف في النهار لزمه ألا ينصرف إلا بعد الغروب، وأما من جاء بعد الغروب فلا يلزمه شيء لو وقف فيها ساعة أو نحو من منصرفه إلى مزدلفة أجزأه ذلك. س: نحب أن نعطي سؤالا عن واجبات الحج ؟ الإحرام، والوقوف بعرفة والطوف والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى والحلق، والوداع. في المؤخرة يا شيخ، أصحاب المؤخرة لا تنساهم. نعم. هل أحد يجيب الشيخ؟ أعد، أعد. الإحرام، والوقوف بعرفة الإحرام ركن يا ولدي! الإحرام من الأركان. الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة أيضا ركن، أنت تعد الأركان ونحن نسأل عن الواجبات! الطواف والسعي. المتأخر! قم يا ولد. الإحرام من الميقات. نعم. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة طواف الإفاضة، طواف الوداع. أي نعم. الحلق أو التقصير. نعم. السعي بين الصفا والمروة أتيت ببعضها، بأكثرها، ..لا رمي الجمار. الرمي صح. بقي المبيت بمزدلفة خلاص. الجواب صح. ذكرنا أن الوقوف بعرفة على المشهور يبدأ من طلوع شمس يوم التاسع إلى الفجر يوم العاشر، والقول الثاني: أنه يبدأ من الزوال، والذين قالوا يبدأ من الزوال، قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما وقف إلا بعد الزوال أي: بعدما زالت الشمس، ولكن ثبت أنه قال: { من صلى معنا صلاتنا هذه بمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه } ؛ فدل على أن الوقوف يصح في النهار كله في اليوم التاسع. ثم لا شك أيضًا أن هذا الوقوف له أهميته، وأنه يصح في كل عرفة وليس شرطا أن يكون مستقبل الجبل؛ الذي هو جبل الرحمة بل يستقبل القبلة. إن تيسر أنه يجعل الجبل بينه وبين الكعبة بين القبلة، فهو أولى وإلا استقبل القبلة ولو كان الجبل وراء ظهره. في عرفة يجمع الحجاج بين الظهرين جمع تقديم؛ يقدمون العصر مع الظهر؛ حتى يطول زمن الوقوف، أما في مزدلفة فيؤخرون المغرب إلى وقت العشاء، متى وصلوا إلى مزدلفة صلوا العشاءين، سواء وصلوا في وقت المغرب أو في وقت العشاء أو تأخروا. الناس منهم من يصل بعد الغروب بخمس دقائق، ومنهم من لا يصل إلا في نصف الليل، فمتى وصل فإنه يصلي العشاءين، فإن خاف الفوات وتأخر كالذين يتأخرون لشدة الزحام، وخافوا أن يفوتهم الوقت بأن يطلع الفجر؛ فإنهم يصلون في الطريق ولا يتركون الصلاة حتى تفوت، يصلونهما جمعا: المغرب والعشاء. أما في منى فإنهم يصلون الصلوات في مواقيتها إلا أنهم يقصرون؛ لأنهم يعتبرون مسافرين. أهل مكة إن كانوا لا يأتون بيوتهم بل دائما، وهم مستقرون في منى فإنهم يقصرون، وأما إذا كانوا يذهبون إلى بيوتهم في القيلولة أو في أول النهار أو في آخره؛ ليأكلوا في بيوتهم ويستريحوا فيها فنرى أنه لا قصر عليهم وأنهم يعتبرون مقيمين. س: والآن نسأل عن: لماذا الجمع بين الصلاتين في عرفة وفي مزدلفة كيف يكون هذا الجمع؟ وما الحكمة في ذلك؟ نعم، كما يجمع. جمع في صلاة الظهر والعصر في عرفة .. وفراغ الوقت للتفرغ للدعاء وقراءة القرآن والأدعية، أما الجمع بين العشاءين في مزدلفة فهذا يكون جمع تأخير عشان بنوصل بعد صلاة المغرب، أو في وقت صلاة العشاء. الجواب صحيح. وكذلك ذكرنا أن مزدلفة يجب المبيت فيها، ولكن قالوا: إن المبيت فيها إلى نصف الليل. ومن العلماء من يقول: إن الرخصة في الإفاضة خاصة بالظعن والضعفة. هناك كثيرون إذا جاء نصف الليل أو ثلث الليل نفروا من مزدلفة وتعجلوا وادعوا أن معهم ضعفة ومعهم نساء، ونرى أن هؤلاء أيضا لا رخصة لهم، وأن الأصل أنهم يبقون إلى أن يصلوا الفجر اقتداء بالصحابة مع النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه ما رخص إلا للظعن ونحوهم. عرفنا أيضًا أن منى .. ما سبق وأن الناس يبيتون بها ويقيمون بها، وأن الإقامة بها واجب من الواجبات يوم العيد ويومان بعده أو ثلاثة أيام، وفي يوم العيد يرتبون الأعمال، فعرفنا أيضا الأفضل في ترتيب أعمال يوم النحر. س: فمن الذي يعرف لنا ترتيب أعمال يوم النحر، اليوم العاشر؟ من الذي يعرف ترتيب الأعمال؟ الرمي، والذبح، والحلق، والطواف، والسعي. أحسنت: يعني يبدأ بالرمي، ثم بعد ذلك بالنحر أو الذبح، ثم بعد ذلك بالحلق أو التقصير، ثم الطواف أو السعي. الجواب صحيح! الجواب صحيح. تفضل. كذلك نعرف أن من محظورات الإحرام ما لا فدية فيه، ومنها: ما يبطل النسك. س: فمن الذي يعرف المحظور الذي يبطل النسك؟ والمحظور الذي لا فدية فيه؟ الجماع. أي. يبطل النسك. والذي لا فدية فيه؟ .. فيه فدية! النسيان لا فيه حتى ولو كان عمدا! س: هناك محظور الذي لا فدية فيه؟ الوطء؛ وطء الإنسان بمجامعة النساء. محظور لا فدية فيه هو الوطء .. بعد التحلل الأكبر. لا فيه فدية. أنت الأخير!.. ها ارفع صوتك.. يقول الحج من ها .. لا. خطأ. أنت.. ها ... من كان متعمدا ... عقد النكاح. والثاني الذي يفسد النسك؟ الجماع. والجواب صحيح. الذي يفسد الجماع، والذي لا فدية فيه عقد النكاح. س: عندنا أيضًا سؤال عن: من محظورات الإحرام ما فديته أيضا على التخيير. محظور واحد فديته على التخيير ما هو؟ نعم. الصيد ... ذبيحة –أي- أو قيمتها، أو .. صحيح. الصيد- تفضل جائزة خذ جائزة- فيه فدية؛ فديته: إما المثل، وإما قيمته يتصدق بها طعاما، وإما يصوم عن كل مد يوما. س: كذلك أيضًا ذكرنا أن في مزدلفة الناس يبيتون بمزدلفة إلى الصباح، ولكن متى يجوز النفور منها في الليل؟ ...صحيح.الجواب صحيح، يعني يجوز ذلك للظعن، والمستضعفين أن ينفروا في آخر الليل في ثلث الليل، وأما الأقوياء فالصحيح أنهم لا ينفرون إلا بعد أن يصلوا الفجر، ويسفروا. الآن نشتغل بجواب الأسئلة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وجزي الله شيخنا خير الجزاء، الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا لكن كان هناك أسئلة معدة من قبل، وذكرنا في بداية المحاضرة أنها هي الأولى بالجواب؛ لأنها أعدت من قبل، وأغلبها في صميم الموضوع -موضوع الحج - كذلك اقتصرنا على الأسئلة الخاصة بالحج؛ لأن الوقت لا يتسع للشيخ الجواب على هذه الأسئلة جميعًا، ولكن نقول للإخوة: إن بقية الأسئلة ستكتمل -إن شاء الله- إجابتها في الحفل في قصر الأفراح؛ لأن الشيخ -إن شاء الله- سوف يقوم بالكلمة -إن شاء الله- هناك، وسوف تعرض عليه بقية الأسئلة؛ فليعذرنا الإخوة الذين لم يسمعوا جواب أسئلتهم في هذه المحاضرة، وسوف يكون الجواب -إن شاء الله- في قصر الأفراح. س: السؤال الأول: يقول: فضيلة الشيخ: ما حكم من يحج بدون أخذ تصريح، ويتعمد عدم الإحرام عند الميقات، ويجعله عند وصول مكة ؟ نرى أن على المسلم أن يتقيد بالإرشادات والأوامر الدولية؛ فإن فيها مصلحة؛ فلا يجوز له أن يتجرأ على مخالفة التعليمات، وله رخصة في أن يحج بأحد محارمه ممن لم يحج أو من هو مضطر إلى الحج، فيعطى رخصة في ذلك ويعطى تصريحا، ولكن لو دخل بدون إحرام وتجاوز التفتيش، وأحرم بعد ذلك فإن عليه دم؛ لأنه تجاوز الميقات؛ يعني ترك واجبا من واجبات الإحرام. نعم. س: السؤال الثاني يقول: شخص أثناء زحام، زحام شديد رمى الجمرات، ولم يتمكن إلا من رمي ستة حصيات؛ لكون السابقة قد سقطت منه فترة الزحام، فما الحكم؟ لعلها تجزيه؛ لأنه رمى الجميع إلا هذه الواحدة التي سقطت منه، لعل ذلك يجزيه. س: شخص آخر أخر طواف الإفاضة والسعي، فذهب مع غروب الشمس يوم العيد إلى الحرم ومع شدة الزحام لم يصل الحرم إلا بعد ثلاث أو أربع ساعات وأخذ في طوافه وسعيه خمس أو ست ساعات ولم يعد إلى منى إلا مع أذان الفجر، فهل يلزمه فدية لعدم مبيته بمنى أم لا ؟ لا يلزمه وذلك؛ لأن رحله ورفقته في منى ؛ ولأنه ما ترك المبيت إلا لعذر. س: هل يجوز لشخص الأضحية وهو حاج أو لم ينو الأضحية إلا هذا اليوم؟ يجوز ذلك: يوصى على الأضحية ولا تمنعها الفدية، الفدية التي هي فدية التمتع لا تمنع من الأضحية. س: من أرادت الأضحية، هل يجوز لها أن تسرح شعرها برفق؟ يجوز ذلك لأن التسريح ومشط الشعر ليس من المحظورات، ولو سقط منه شعر مع المشط فلا يضر. س: قال صلى الله عليه وسلم: { لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعه من الضأن } والمسنة: الثنية، فهل تكون الماعز ثنية إذا بلغت السنة الكاملة ودخلت في الثانية؟ أم إذا بلغت الثانية ودخلت في الثالثة؟ إذا تم لها سنة فإنها تعتبر مجزئة. الثنية من الماعز: ما تم لها سنة، ومن الإبل: ما تم لها خمس، ومن البقر: ما تم لها سنتان، والجذعة من الضأن: ما تم لها نصف سنة. س: من كان في الصحراء وأراد أن يضحي، ولا تقام صلاة العيد عندهم، فمتى يضحي: بعد شروق الشمس أم ينتظر قدر ما يصلى في صلاة العيد؛ لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من ذبح قبل صلاة العيد أن يعيد بعد الصلاة؟ ينتظر حتى يذهب وقت الصلاة؛ قدر وقت الصلاة وقدر خطبتين يعني: بعد الإشراق بنحو ساعة أو قريبا منها. س: ما حكم من رمي الشاخص وارتدت إلى خارج المرمي ؟ لا بأس به إذا أصاب الشاخص ولو سقطت أو رمى الحوض، وتدحرجت تكفي. س: ما حكم إجهاض حمل الناقة وإسقاطه سواء كان في بدايته أو نهايته ؟ نرى أنه لا يجوز؛ لأن فيه إضرارا بها، ولو أدى ذلك إلى سبب مكروه لهم، فالأولى عدم التعرض لها. س: كيفية طريقة الزكاة من تجارته ببيع السيارات بالتقسيط الشهري، ومثاله يبيع سيارة بمبلغ سبعين ألف ريال على أقساط شهرية كل شهر ألف وخمسمائة ريال لمدة أربع سنوات تقريبا، وهل تكون الزكاة على المقبوض منه أم الباقي دينا أم عليها جميعا؟ على المقبوض فإما أن يخرج زكاة كل قسط عند قبضه، وإما أن يسجل الأقساط التي تأتيه، فإذا تمت السنة حسب الأقساط وأخرج زكاتها ولو بعد أن يخرجها، ولو بعد أن يصرفها. س: معذرة؛ يعني قد يلاحظ بعض الإخوان أننا قد خرجنا عن الموضوع، لكن اشترطنا في البداية أن هذه الأسئلة معدة؛ لأننا نعلم مسيس حاجة المنطقة لها فلا تستغربوا يعني! شخص اقترض من بنك مبلغا من المال بفائدة، ولم يعلم أن ذلك ربا، واستعمل هذا القرض الربوي في تجارة واستفاد منه مبلغا يزيد عن مبلغ الفائدة، وعندما علم بحرمة ذلك أراد إعادة المبلغ للبنك، فهل يحل له المبلغ الذي استفاده من تجارته أم يجب عليه التخلص منه؟ ما دام جاهلا فإنه معذور؛ لقوله تعالى: { فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ } فيرد للبنك ما اقترضه، وله أن ينتفع بما استفاده. س: شخص له غنم تبلغ نصابا ينفق عليها غالب السنة، فهل عليها زكاة عروض التجارة؟ ليس عليها زكاة عروض التجارة إلا إذا كان يعرضها دائما للبيع، إذا كان عارفا بالسوق يبيع ويشتري في الغنم، وأما إذا كان يريدها للنسل والدر وللتوالد، فلا زكاة فيها؛ لأنه ينفق عليها، فالزكاة إنما تكون في السائمة التي ترعى. س: فضيلة الشيخ: انتشر بين النساء عدد من الأمور نرغب معرفة حكمها من سماحتكم؟ أولاً: اللباس الضيق أو المفتوح على الساقين أو أعلى الركبتين أو الشفاف. كل هذه لا تجوز للنساء؛ فاللباس الضيق يبين حجم الأعضاء، يتبين منه المنكبان والثديان والصدر وعظام الظهر وهذا شبه العري؛ فلا يجوز. وكذلك الشفاف: الرقيق الذي يظهر الجلد من ورائه هذا أيضًا لا يجوز؛ لأنها تعتبر كاسية عارية، كذلك أيضًا المشقوقة التي يشق من أسفل الثوب فيبدو الساق أو تبدو الركبة؛ على المرأة أن تلبس لباسا وافيا يسترها حتى تأمن الفتنة. س: هل صبغ الحواجب بلون البشرة؛ وذلك إما بصبغه كله، ثم رسم الحاجب كما تريد المرأة وإما تصبغ الزوائد من الحاجب ويمكث الصبغ مدة قد تطول أو تقصر بسبب نوعها وذلك للزينة؟ نرى أن هذا لا يجوز؛ النبي -صلى الله عليه وسلم- { لعن النامصات والمتنمصات } والنمص: هو نتف شعر الحواجب أو حلقه، وكذلك لعن المغيرات لخلق الله، وهذا يدخل في تغيير خلق الله، فتترك شعر الحاجب كما هو. س: وضع رموش صناعية، شعرة لوحدها أو كل شعرة لوحدها بحيث يضفي على الرمش غزارة وكثافة وطولا، وهل يعد هذا من الوصل المحرم؟ نرى أيضًا أنه لا يجوز العين أنبتها الله تعالى وجعل فيها هذه الأهداب التي هي حماية لها، وجعل أيضًا هذا الحاجب الذي هو حماية وزينة؛ فلا يجوز تغيير ذلك لا بزيادة ولا بنقص. س: قص الزوائد من الحواجب وحتفها من الجلد دون نتف، فهل ذلك من النمص المحرم؟ نعم. القص والنتف والحلق للحاجب يعتبر نمصا؛ ففي الحديث: { لعن الله النامصات والمتنمصات } وكذلك أيضًا تغييرها أو قص أطرافها؛ كل ذلك من تغيير خلق الله. س: نساء يطهرن من النفاس قبل نهاية الأربعين؛ فلا يصلين ولا يصمن حتى نهاية الأربعين، فما حكم ذلك؟ وما حكم من فعلت ذلك لسنوات عديدة وقديمة؟ وما الحكم لو شق عليها حسابه وقضاؤه لكثرته ونسيان عدده؟ إذا طهرت من النفاس وجب عليها أن تصلي؛ أن تغتسل وتصلي ولو بعد أسبوع، من النساء من تطهر بعد عشرة أيام، أو بعد أسبوع أو أسبوعين أو عشرين يوم تطهر طهرا كاملا، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتصلي. أما هذه المرأة التي تركت ذلك حتى تمت الأربعين نرى أن هذا من الجهل، وأن هذا من الخطأ، وحيث إن ذلك وقع منها عدة سنين مرارا وتكرارا، وأنه يشق عليها قضاء تلك السنين أو تلك الأشهر؛ فنرى أنها تكثر من النوافل وتتقرب إلى الله بالأذكار، لعل ذلك يمحو ما حصل منها. س: كثير من النساء يفرقن الشعر من جانب الرأس بشكل مستقيم والبعض يفرقنه بشكل متعرج، فما حكم ذلك؟ نرى أن ذلك لا يجوز؛ لأنه ورد النهي عن التمثيل بالشعر، يدخل فيه الفرقة المائلة إلى أحد الجنبين، أو الفرقات المتنوعة، كل ذلك مما فيه تغيير لخلق الله. س: عمل بُرْيَاج في الشعر وطريقته صبغ الشعر كله بلون، ثم أخذ خصلة كبيرة أو خصل صغيرة من الشعر وصبغها بلون آخر؟ هذا أيضًا تغيير خلق الله، نرى أنه لا يجوز. س: قص الشعر بأشكال مختلفة كمتدرج أو الكتف، أو أسفل الأذن. وهذا أيضًا لا يجوز، النساء قديما قبل خمسين سنة أو ستين سنة ما يعرفن شيئًا من هذا؛ بل المرأة ترجل شعرها وتربيه، وتحرص على طول الشعر، وتضفره وتفتله قرونا، وتدفنه وتسرحه وتمشطه وتعتني به، وفي هذه السنوات لما خالط المسلمات من ليس بمسلمة أو إسلامها ضعيف حصل هذا التقليد؛ قص الشعر، أو قص بعضه، أو جعله مدرجات، أو جعله لمة في مؤخر الظهر، وما نص عليه في الحديث: { رءوسهن كأسنمة البخت } أو ما أشبه ذلك؛ على المرأة أن تعود إلى ما كانت عليه؛ فإن زينتها في شعرها. س: الرقص في حفلات الزواج، وبعضه تقليد للراقصات الفاسقات، ويصاحبه أغاني معروفة للمغنيين والمغنيات وضرب على الطبول. من السنة في حفل الزواج ضرب الدف؛ لإعلان النكاح: { أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف } ولا بأس بشيء من الصوت؛ لأن في الحديث أنه عليه السلام قال: { هلا أرسلتم من يقول: أتيناكم أتيناكم.. } إلى آخره؛ يعني شيء من التحية والترحيب بصوت مباح بين النساء، فأما ضرب الطبول وكذلك السهر الطويل، وكذلك الرقص الطويل فإن ذلك من المنكر. س: امرأة تكون دورتها الشهرية خمسة أيام ثم تنقطع يوما كاملا، ثم بعده يخرج دم قليل فاتح اللون لمدة عشرة أيام، هل تعد هذه الأيام العشرة من الدورة؟ أم طهرا؛ لحديث أم عطية { كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا } ؟ نرى أن هذا الطهر الذي هو يوم واحد، أنه لا يسمى طهرا؛ فإن الطهر أقله كما قال العلماء: ثلاثة عشر يوما، نرى -والحال هذه- أن هذه كلها أيام حيض، لكن إذا لم يكن معها إلا شيء يسير، سيما إذا كانت مسنة -يعني: كبيرة- فلعلها أن تصلي في تلك الأيام التي ليس معها إلا كدرة أو صفرة، وقول أم عطية { كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا } أي: بعد الطهر بعدما ترى الطهر وتنقطع عادتها وتطهر؛ في هذه الحال لا تعتد بما تراه من الصفرة ونحوها. س: امرأة انقطعت عنها الدورة في اليوم الرابع واغتسلت وصلت، وفي أثناء صلاتها نزلت عليها الدورة؟ نرى أنها لم تنقطع؛ النساء يعرفن انقطاع العادة، يعرفنه بالقصة البيضاء أو نحوها، هذه إذا كانت لم تنقطع أو انقطعت يوم أو نصف يوم ثم رجعت؛ فمعناه أنها لا تزال في الدورة. س: امرأة لم تقض أيام دورتها إلا بعد سنوات، فهل يلزمها شيء آخر؟ نرى أن عليها مع القضاء كفارة، أن تطعم؛ يعني إذا كانت مثلا أفطرت خمسة أيام أو عشرة أيام من شهرين، ثم صامتها بعد عدة سنوات فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. س: ما حكم إيقاع الطلاق في وقت حيض أو طهر أو طهر قرب زوجته فيه؟ وهل يعتبر نافذًا واقعًا أم لا؟ يقولون: إنه لا يجوز الطلاق في الحيض، ولا في طهر واقع فيه، ولكن إذا حصل أنه أوقع الطلاق وهي حائض، فإنه يقع؛ فإن ابن عمر حسبت عليه تلك الطلقة التي طلق امرأته فيها وهي حائض؛ حسبت عليه؛ فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بمراجعتها، وكذلك في طهر جامعها فيه؛ تحسب عليه وإن كان مبتدعا. س: هل يجوز لصاحب النذر الأكل من نذره، ولم يشترط مصرفا لنذره؟ إذا كان النذر لله، إذا قال: لله علي أن أذبح شاة لوجه الله، أو مثلاً: إن نجحت أو إن ربحت فلله علي أن أذبح شاة أو بدنة فإنه لا يأكل منها؛ لأنه جعلها لله، وأما إذا نذرها كرامة؛ كرامة لأهله، أو لأقاربه، أو لأضيافه فله الأكل. س: هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أرغب في شراء أضحية مؤجلة لآخر الشهر فهل ذلك جائز؟ جائز إذا كنت مثلا تشتري بثمن مؤجل إذا نزل بك ضيف، فكذلك إذا أردت أن تضحي فالأضحية صدقة، وهي أفضل الصدقات. س: سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم شراء وبيع السيارة الواحدة لأكثر من مائة مرة وهي واقفة في المعرض، وصاحب المعرض يأخذ عليها سعيا، أو أتعابا، والمشتري والبائع يقال لهم: هذه سيارتكم دون أن يحركها؟ لا يجوز إلا بعد تحريكها، فإذا اشتريت السيارة لا تبعها حتى تغير مكانها؛ تمشيها أو تنقلها من مظلة لمظلة، أو من معرض لمعرض، وإذا اشتراها منك المستدين فلا يبيعها حتى ينقلها أيضا، يغير مكانها ويكون ذلك هو الحيازة، فأما الذين يبيعونها مئات أو عشرات وهي في مكانها، فنرى أن هذا مخالفة للنصوص. س: السؤال الأخير يقول: ما حكم البيع في طلب التاجر شراء سيارة، ثم يُدَيِّنها على المشتري بعد تحديد نوع السيارة المطلوب يذهب التاجر ويشتريها، ويقوم ببيعها على المشتري المستدين؟ في هذه الحال إذا جاءك إنسان يريد شراء سيارة دينا، فإنك تشتريها أنت من المعرض وتدفع ثمنها، وتقبض أوراقها ومفاتيحها، ثم تشغلها وتنقلها من مكانها؛ من مظلة لمظلة ومن معرض لمعرض، ثم بعد ذلك تعرضها عليه وتقول: هذه السيارة في ملكي، زيادتها لي ونقصها علي وتلفها لي، ولا أكرهك ولا أجبرك على شرائها، اشتريتها مثلا بخمسين وأبيعكها دينا بستين أو بسبعين أقساطا؛ كل قسط كذا وكذا، ولا ألزمك، فإذا اختار ذلك واشتراها فاكتب عليه أنه التزم بشرائها وسلمه مفاتيحها وأوراقها، وهو أيضًا إذا باعها فلا يبيعها في موضعها حتى يغير مكانها. في الختام نتوجه إلى الله... |