معلوم أيضا أن هذه الأيام هي أيام ذبح الأضاحي، الهدايا. الهدي إما أن يكون هدي تطوع، كالذي يتبرع من ماله ببعض بهيمة الأنعام، خمس من الإبل، أو عشر أو عشرين، أو أكثر أو أقل أو من الغنم، أو من البقر من بهيمة الأنعام. إذا جاء بها؛ فإنه يذبحها في يوم العيد، أو في ثلاثة الأيام التي بعده، هذا نوع من الهدي. كذلك أيضا من الهدي هدي التمتع، وهدي القران. القارن والمفرد عملهما سواء، إلا أن القارن عليه ذبح، وذلك لأنه يسمى متمتعا؛ أي منتفعا؛ فيكون على القارن وعلى المتمتع ذبح ما تيسر من الهدي؛ شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فذبحه أو محل ذبحه في هذه الأيام الأربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. هذا أيضا مما ذكره الله تعالى فقال تعالى { وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } . امتن الله علينا وأمرنا بأن نذكره، وبأن يكون من جملة ذكره، ذكره على بهيمة الأنعام، ذكره عند ذبحها؛ أن يقول بسم الله، والله أكبر عند الذبح، كذلك أن يقول عند الأكل: بسم الله، وعند الفراغ: الحمد لله، ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: { إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة؛ فيحمده عليها، ويشرب الشربة؛ فيحمده عليها } ؛ فلا بد أنه يكثر من ذكر الله تعالى حمدا وشكرا وذكرا وامتنانا يتذكر نعمة الله تعالى، ويقول تعالى: { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ } { حُرُمَاتِ اللَّهِ } ؛ يعني: محارمه، أي أن الذي يعظم محارم الله، أي يحترم حرمات الله تعالى من تقوى القلوب، { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ } ؛ يعني محارمه فإنها من تقوى القلوب { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } . احترام المسلم للأماكن المقدسة وتعظيمه لها فتعظيم حرمات الله احترام هذه الأماكن المقدسة، وعدم عصيان الله فيها، وعدم التهاون بالذنوب صغيرها وكبيرها، وذلك لقداسة المكان، وذلك لأهمية المشاعر، ولعظمة مكانها؛ فيحترم المسلم هذه المشاعر، ويخشى أن يقع منه ذنب في هذه المشاعر؛ فيكون قد بدل الحسنة بالسيئة؛ أي بدل ما كان مأمورا بأن يذكر الله ويشكره بدل ما كان مأمورا بأن يطيع الله ويحمده ويكثر من ذكره ويكثر من عبادته؛ يجعل بدل هذا كفرا أو ذنبا أو معصية؛ فيكون ذنبه أعظم: { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ } . أي: من عظمها، واحترمها؛ فهو خير له عند ربه: { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } ؛ فنحترم هذه الأماكن، ونعرف قداستها، ونعرف أن الذنب فيها أكبر من الذنب في غيرها؛ وذلك لقول الله تعالى: { وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } . فهكذا يكون المؤمنون محترمين لأماكن العبادات، فكما أن المسلمين وكل مؤمن يحترم المساجد، ويعرف مكانتها، فكذلك يحترم المشاعر، ويعرف قداستها، ويعرف أهميتها، ولعله بذلك يكون من المطيعين لله تعالى، ومن المتعبدين له الذين يثيبهم الله، ويعظم ثوابهم. فنكتفي بهذا للإجابة على الأسئلة والله أعلم، وصلى الله على محمد . أسئـلة س: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. الحقيقة الأسئلة كثيرة ولكن بعضها واضحا، فمن لم يقرأ سؤاله يأت إلى الشيخ ويسأله بنفسه. هذا فضيلة الشيخ يسأل عن الصلاة: لماذا أتم .. الصلاة..، وهل يجوز له القصر... في غير المسجد؟ بالنسبة للذين جاءوا متقدمين؛ يعني من أول الشهر أو قبله، فمثل هؤلاء لا يقصرون؛ وذلك لأنهم يعتبرون مقيمين لإقامتهم في هذه الأماكن مدة أكثر من أربعة أيام. فنقول: ليس عليهم قصر، بل يتمون، وإذا كان الإمام من الذين يتمون؛ فإن من خلفه يتمون، ولو كانوا يعتبرون أنفسهم مسافرين؛ فإن من صلى مع المقيمين؛ لزمه الإتمام. ثم في الإتمام خلاف بين الصحابة، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يقصرون في منى ولكنهما لا يقيمان فيها إلا أياما قليلة أربعة أيام قبل العيد أو ثلاثة، وكذلك أربعة أو ثلاثة بعد العيد؛ فلا يكونون مقيمين إقامة تامة؛ فلذلك كانوا يقصرون. في عهد عثمان أتم رضي الله عنه، فصلى الصلاة أربعا، وقصد بذلك تنبيه الناس على أن أصل الصلاة أربعا، أو أن الإتمام جائز، ليس الإتمام محرما ولا ممنوعا، بل إنه يجوز للمسافر أن يتم، فأتم عثمان رضي الله عنه، وكان الصحابة أيضا يتمون معه، فكان ابن مسعود رضي الله عنه يتم حتى ولو صلى بأصحابه، فقيل له: كيف تتم؟ فقال: الخلاف شر، لا نحب الاختلاف. وكان ابن عمر رضي الله عنه، إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى في مخيمه صلى ركعتين؛ وذلك لأنه يعتبر نفسه مسافرا. ثم نقول: إن الذين يقيمون في هذه الخيام يعتبرون مسافرين؛ وذلك لأنهم لا يتمتعون غالبا بما كانوا يتمتعون به في منازلهم، وإن كانت قد أصبحت مرفهة، وأصبحت متممه بوجود الأنوار والفرش والتكييف، وما أشبه ذلك، ولكنها تعتبر بناء مؤقتا. وأما الذين يقيمون في الغرف والفنادق والمساكن العالية وما أشبهها؛ فنرى أنهم لا يقصرون؛ وذلك لأنهم لا فرق بينهم وبين أهل البلاد التي كانوا فيها، فهم في أماكنهم يعتبرون -في هذه الأماكن- كأنهم في منازلهم التي في بلادهم؛ وذلك لبعد صفة السفر الذي هو مشقة وصعوبة، وتعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: { السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وراحته، فإذا قضى نهمته فليسرع الفيئة } . فأما إذا كان السفر ليس فيه هذه المشقة، بل المسافر يسكن في علالي رفيعة، مكيفة منورة فيها السرج وفيها المياه الجارية، وفيها الخدمة التامة، فلا فرق بينهم وبين المقيمين عند أهلهم؛ فنرى أنهم لا يقصرون. الحاصل أن الذين يقيمون أربعة أيام أو أقل هؤلاء يقصرون، سيما إذا كانوا في هذه الخيام، أو جلوسا على الأرصفة أو نحو ذلك، وأما الذين يقيمون أكثر من أربعة أيام لا يقصرون. س: جزاكم الله خيرا بالنسبة لمن ترك الإمام -يا شيخ- وقصر الصلاة منسحبا؛ صلى ركعتين وسلم خالف الإمام، هل يعيد صلاته؟ س: لو صليت هالحين ركعتين ظهرا، أصليه كامل (ولَّا) نقصر؟ -تصلى ركعتين إذا كنت تصلي وحدك. إذا كنت تصلي وحدك كلما الناس يقصرون -هالحين، إذا صليت-. صحيح. جزاك الله خيرا-. ذكرنا أن من صلى مع الإمام لزمه الإتمام إذا كان الإمام يتم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه } ؛ فلا يجوز أن يقصر من كان مصليا مع الإمام، بل يصلي معه تماما، ولو كان من الذين يقصرون وحدهم، نقول له: إذا صليت وحدك فاقصر، أو صليت مع أناس يقصرون فاقصر، وأما إذا صليت مع الإمام فإنك تتم وتوافق الإمام. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى مع الإمام صلى أربعا مع المقيمين؟ فقال ابن عباس تلك السنة؛ أي هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة المسلمين. س: اللي سلموا مع الركعتين هل يعيدون الصلاة؟ الذين صلوا مع الإمام ثم انصرفوا من ركعتين؛ يلزمهم أن يعيدوا الصلاة أربعا، لأنها لزمتهم بدخولهم مع الإمام. س: يقول السائل: هل يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى الليل ؟ لعل ذلك جائز لا شك أنه يجوز إلى المساء؛ يعني إلى غروب الشمس. جمرة العقبة وقتها: من آخر الليل بالنسبة للمعذورين، ومن طلوع الشمس بالنسبة للأقوياء، ويستمر إلى غروب الشمس، ورخص بعض المشائخ في الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل، فمن فاته الرمي؛ جاز له أن يرمي آخر الليل أو في وسط الليل، أو أول الليل. س: يقول السائل هل قصر الحاج للصلاة في منى لأنه متلبس بالحج أم لأنه مسافر؟ والحاج المكي هل يشرع له في منى القصر أم الإتمام؟ ذكرنا أن القصر لأجل السفر وأن المسافر الذي يقيم أربعة أيام أو أقل يعتبر مسافرا؛ فله أن يقصر، وأما الذي يقيم أكثر من أربعة أيام لا يسمى مسافرا؛ يعني إقامته هذه تدل على طول مكثه، فنختار له أنه يتم، سواء كان حاجا أو غير حاج كالخدام الذين جاءوا كعمال، فالجميع يتمون من زاد على أربعة أيام، ويقصر من كان أربعة أيام أو أقل. س: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز تأخير الطواف والسعي إلى طواف الوداع ... سبعة أشواط وسعى سبعة أشواط؟ يجوز ذلك لأن كثير من الناس لا يتمكنون من طواف الإفاضة في هذا اليوم مع أنه هو الأفضل؛ وذلك إما لشدة الزحام، وإما لانشغالهم بأعمال كثيرة، وإما لكثرة الناس الذين يطوفون؛ فيحصل عليهم ضرر، فلهم أن يؤخروه إلى الليل، ولهم أن يؤخروه إلى اليوم الحادي عشر أو إلى الثاني عشر، ولهم أن يؤخروه إلى وقت الخروج، وإذا أخروه وطافوا فعند الخروج كفاهم طواف الوداع، ولا يضرهم كونهم يسعون بعده سبعة أشواط؛ فإن ذلك لا يعد شغلا ولا يعد إقامة، وأما الإنسان إذا طاف بالبيت سمي طواف الوداع، ثم أقام بعده بأن نام وطال نومه أو اتجر؛ فإنه يعيد طواف الوداع. س: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز توكيل من لم يدخل في نسك الحج؟ أختار أنه لا يوكل، إنسانا مثلا ما حج وتوكله أن يرمي عنك أو يرمي عن أحد من الضعفة؛ فهذا الرمي يعتبر تابعا للمناسك، ونرى أنه لا يوكل إلا من هو من الحجاج . س: يقول السائل: إنني حججت الآن مفرد.. ومعي صديق مكسور قدمه، وقد خرجت معه من مزدلفة الساعة الثانية عشرة والنصف ...؟ السنة: الحجاج أن يبقوا في مزدلفة إلى الصباح كما فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه رخص لبعض الضعفة من النساء أن ينفروا في آخر الليل؛ فكانوا ينفرون إذا غاب القمر ومع ذلك فإن الأولى البقاء، في هذه الأزمنة؛ وذلك لأن الذين يتعجلون ينفرون في الساعة الثانية والنصف، أو الثانية عشر والنصف أو الواحدة، يجدون الزحام شديدا؛ لأن أغلب الحجاج ترخصوا، فإذا أقبلوا على الرمي؛ رجعوا فلم يستفيدوا من تعجلهم. وبكل حال إذا تعجلوا وهم من المعذورين فلا حرج عليهم، وكذلك أيضا من بات ب مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل؛ فقد أتى بالواجب، ولا يلزمه دم، وأما الذين انصرفوا من مزدلفة قبل نصف الليل، في أول الليل، أو لم ينزلوا في مزدلفة وإنما مروا بها عابرين، فنرى أن عليهم دم؛ لأنهم تركوا واجبا. س: ....................................؟ من طاف وهو مفرد طواف القدوم، وسعى بعده، فهذا السعي يكفيه عن سعي الحج، يبقى عليه طواف الإفاضة وطواف الوداع، وإن جمعهما مرة عند الخروج؛ كفاه طواف واحد عن الاثنين عن الوداع والإفاضة. س: ....................................؟ لا بد تقيم اليوم، وتقيم بكرة، وتقيم أيضا بعد بكرة، حتى ترمي الجمار هذين اليومين، بكرة وبعد بكرة ثم تطوف عند السفر. س: جزاك الله خير. يقول السائل: هل يلزم لساكن جدة طواف وداع؟ يلزمهم، كل من كان خارج حدود الحرم مثل الدموم وبحرة وحدة والشرائع القديمة وذيبة ... هؤلاء ليسوا في داخل الحرم؛ فيلزمهم طواف الوداع، ولكن لهم تأخيره إذا كان هناك زحام يجوز أن يذهبوا ويبقوا عند أهلهم يومين أو ثلاثة أيام، حتى تخف الزحمة، ثم يرجعون ويودعون لقرب المسافة. س: بارك الله فيكم. هل الحاج المتمتع بالعمرة إلى الحج والذي اعتمر في أشهر الحرم، هل يلزمه إحرام من الميقات إذا خرج خارج مكة ؟ العمرة التي هي عمرة التمتع هي العمرة التي تقع في أشهر الحج ومع ذلك يقيم بعدها بمكة إلى أن يحج، وأما إذا اعتمر مثلا في أشهر الحج في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو في أول شهر ذي الحجة، ثم رجع إلى بلده، ثم أقام في بلده وجاء للحج وأحرم من الميقات بالحج، فمثل هذا سقط عنه الدم؛ وذلك لأنه لم ينتفع، التمتع هو الانتفاع، وهذا ما تمتع يعني ما انتفع؛ فلا يجب عليه دم. لكن إذا رجع مبكرا، واعتمر عمرة أخرى، فقد رجع إلى التمتع؛ فيكون عليه دم، مثال ذلك: إذا اعتمرت في شهر ذي القعدة في الخامس والعشرين من ذي القعدة، وأنت مثلا من أهل جيزان ورجعت إلى أهلك، ثم جئت مثلا في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، ومررت بالميقات يلملم وأحرمت منه بعمرة أخرى، وكملت عمرتك، وبقيت حتى تحج، وأحرمت بالحج يوم الثامن؛ صدق عليك أنك متمتع متعة أخرى غير متعتك الأولى. فأما إذا اعتمرت في شهر ذي القعدة، ثم رجعت إلى بلدك، ثم بقيت فيها، ورجعت في اليوم الثامن أو السابع، وأحرمت بالحج فقط؛ فلا فدية عليك؛ وذلك لأنك قطعت التمتع بهذا السفر، لم تتمتع يعني لم تنتفع، التمتع هو الانتفاع. س: جزاكم الله خيرا. يقول: من ترك واجبا من واجبات الحج ولم يكن عنده مال كاف، هل الفدية إلى إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، ماذا عليه؟ نعرف أن الصيام أو الإطعام خاص بالمحظورات، ليس في الواجبات؛ فالمحظورات خمس هذه هي التي يطعم فيها: إذا لبس مخيطا وهو محرم، أو غطى رأسه وهو محرم، أو استعمل طيبا وهو محرم متعمدا، أو قص من شعره من عانته أو من شاربه، أو قلم أظفاره وهو محرم. فعل واحدة من هذه الخمسة؛ فإنه يخير يقال له: أنت بالخيار إما أن تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين، أو تذبح شاة واحدة من الغنم لمساكين الحرم. هذا هو الذي يخير. وأما واجبات الحج، فلا بد فيها من الفدية، من الدم. واجبات الحج سبعة: فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام، ثم أحرم؛ فعليه دم، وإذا خرج من عرفة قبل أن تغيب الشمس، ولم يرجع إليها بعد الغروب؛ فعليه دم آخر، وإذا لم يبت في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل؛ فعليه دم، وإذا ترك الرمي كله أو جله؛ فعليه دم، وإذا ترك الحلق؛ فعليه دم، وإذا لم يبت في منى ليالي منى ؛ فعليه دم، وإذا لم يطف طواف الوداع؛ فعليه دم، هذه هي الواجبات؛ فيتفطن في الفرق بين الواجبات والمحظورات . س: جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الرمي صباح اليوم الثاني عشر؛ لأن موعد الطائرة منتصف عصر ذلك اليوم، ولو رميت الجمار فيما بعد الزوال فإن ذلك يفوت علي الرحلة، علما بأن... ما بين اليوم الثاني عشر الثالث عشر لا يجد رحلة طيران؛ ولأن السفر البري شاق عليه ؟ نرى أن هذا عذر فإذا كان لك عذر هذا العذر؛ فلك أن ترمي في الساعة العاشرة أو الحادية عشرة، يعني لأجل هذه المشقة، وأما من لا عذر له؛ فلا يرم إلا بعد الزوال. جزاكم الله خيرا. س: يقول السائل: هل يجوز القيام بالسعي هذا اليوم، وتأخير طواف الإفاضة مع الوداع عند العزم على السفر، ولو تأخر ثلاثة أيام؟ لا يجوز السعي، لا بد أن يكون بعد طواف مشروع، فلا بد أن يسبقه طواف، إما أن يسعى بعد طواف القدوم، أو يسعى بعد طواف الإفاضة، أو يسعى بعد طواف الوداع، ويعتبر طواف الوداع طواف إفاضة يكفيه عن الاثنين، ولا يضره لو سعى بعده، فلا يعتبر مقيما، ويعيد طواف الوداع. س: يقول السائل: ما حكم من يرمي الجمرات في الليل من أول أيام التشريق، واليوم الثاني من أيام التشريق، بسبب الزحام، وبسبب وجود الضعفاء؟ يعرف أن المشايخ رخصوا في الرمي ليلا في مثل يوم العيد، من فاته الرمي في النهار يرم في الليل، وكذلك اليوم الحادي عشر إذا لم يتمكن وخاف الزحام ورمى في الليل بعد الغروب أو بعد العشاء، وكذلك اليوم الثاني عشر لغير المتعجل أن يرمي في الليل. أما المتعجل الذي يريد أن يتعجل؛ فلا بد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس؛ فلا يرمي في الليل، إذا رمى في الليل وغربت عليه الشمس؛ وجب عليه أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر حتى يرمي. أما اليوم الثالث عشر؛ فإن المرمى يكون واسع ليس فيه زحام؛ لأن أكثر الناس انصرفوا؛ فيكون الرمي فيه محددا فيما بين الزوال والغروب؛ فلا يجوز تأخيره إلى الليل. س: يقول السائل: ما الحكم لو رمى بما معه من الحصى وقدرها تسع، ولا يدري هل سقطت كلها في الحوض أم لم تسقط، ولم يعدها عند رميها؟ يجوز ذلك إذا وجهتها نحو المرمى، وأنت تعرف عادة أن رميك يذهب مثلا عشرة أمتار، أو نحو ذلك، تعرف ذلك بالعادة، فإذا وجهتها نحو الحوض؛ كفى، وليس شرطا أن تلاحظها وأن تنظر إليها؛ لأنها قد تشتبه بحجارات كثيرة من حجارات الذين يرمون. وجهها نحو المرمى واذكر اسم الله، كبر، ولا حرج عليك في ذلك، وكذلك أيضا إذا كنت متحققا أن معك أكثر من سبع ورميت بها كلها ولم تعدها؛ فلا حرج عليك، ولو زدت على السبع، لكن لا تنقص عن السبع، ويمكن أن يتسامح في واحدة. في حديث { أن بعض الصحابة رجعوا، فقال بعضهم: رميت بست، وقال بعضهم: رميت بسبع، ولم يعنف أحد منهم الآخر } فدل على أنه إذا نقصت واحدة اغتفرت. س: يسأل الأخ عدنان: دفع السبع أو الثمان دفعة واحدة، فماذا حكمه؟ نقول: تعتبر هذه حجرة واحدة، لا بد أنه يرميها متعاقبة. تعتبر حصاة واحدة ويأتي بعدها بست متعاقبات . س: جزاكم الله خيرا. إذا حاضت المرأة في دورتها بعد رمي جمرة العقبة هل يجوز لها أن تترك حجها وتعود إلى جدة ومن ثم ترجع إلى مكة بعد أن تطهر لكي تطوف طواف الإفاضة مع طواف الوداع، ومن ثم تتحلل التحلل الأكبر؟ يجوز لها ذلك لكن لا تحل لزوجها، لا يمسها زوجها حتى ترجع وتطوف طواف الإفاضة، لأنها ما تحللت إلا التحلل الأول، فإذا رجعت إذا كان رفقتها يشق عليهم البقاء، ورجعوا وهي حائض، ما تمكنت من الطواف، إذا فرغت وطهرت؛ يرجع بها أحد محارمها، ولو من أقصى المملكة فلو رجعت إلى الدمام مثلا أو إلى تبوك أو إلى أطراف البلاد، فإذا طهرت، فقبل أن يمسها زوجها؛ يرجع بها أحد محارمها، لتكمل حجها. س: يقول السائل: هل يجوز الاشتراك في الهدي، وكم العدد المحدد شرعا؟ معروف البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وأما الواحدة من الغنم من ذكور أو إناث ضأن أو ماعز، فإنها عن واحد. س: هل يصح تغيير النية؛ نية الإحرام من الإفراد إلى التمتع يوم التروية؟ لا يصح؛ يعني معناه أن يدخل العمرة على الحج. ذكر العلماء أنه يجوز إدخال الحج على العمرة، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج؛ يعني إدخال الأكبر على الأصغر ما يجوز. لو أحرم بحج فقال: سوف أدخل عليه عمرة حتى أستريح من العمرة. العمرة هي الأصغر يدخلها على الأكبر، ماذا يستفيد؟ ما يدخل الأصغر على الأكبر، وأما العكس؛ إذا أحرم بعمرة ثم أراد أن يدخل عليها الحج ليصير قارنا؛ فإنه يجوز، وأما إذا كان مفردا، وأراد أن يتحلل بعمرة فيجعل إحرامه تمتعا؛ فهذا يجوز. فالحاصل أن المفرد يقلب إفراده عمرة ويصير متمتعا، ولا يقلب نفسه قارنا، وأن القارن يجوز أن يقلب نفسه أيضا متمتعا؛ يعني يتحلل من قرانه بعمرة، ثم يحرم بالحج بعد ذلك، وأما المفرد فلا يقلب نفسه قارنا. س: أحسن الله إليكم....................................؟ بالنية، المفرد والقارن عملهما واحد إلا أن هذا يقول: لبيك عمرة وحجة القارن، وهذا يقول: لبيك حجة، وهذا له أجر حج وعمرة، وعليه دم القارن، والمفرد ليس له إلا أجر حجة، وليس عليه دم. س: يقول السائل: رجل حضر إلى مكة وأتى بعمرة ثم تحلل، ثم أتى بالحج، فهل هو متمتع علما بأنه أتى عمرة وهو لا يعرف الأنساك وإنما أتى بعمرة، فهل يكون متمتعا حتى ولو لم ينو التمتع، أرجو الإجابة..؟ يكون متمتعا، وعليه دم، فإذا لم يجد الدم؛ فعليه صيام ثلاثة أيام هنا، وسبعة إذا رجع. فكل من أتى بعمرة ولو كان جاهل هذه العمرة، ثم أقام بمكة إلى أن أتى بالحج فإنه يعتبر متمتعا. ونعرف أن الدم لا يجب إلا بأربعة شروط التي ذكرها العلماء: الشرط الأول أن تكون العمرة في أشهر الحج. الشرط الثاني: أن يحج في ذلك العام. الشرط الثالث: ألا يقطع تمتعه بسفر طويل. الشرط الرابع: ألا يكون من أهل مكة حاضري المسجد الحرام، فالذي مثلا عمرته في رمضان، وأقام إلى أن حج؛ لا دم عليه، والذي اعتمر مثلا في الخامس من شهر ذي الحجة، ولم يتيسر له الحج ككثير من العمال؛ لا دم عليه، والذي اعتمر مثلا في أول الشهر هذا ثم رجع إلى أهله، وأقام هناك ثم رجع في اليوم الثاني أو في اليوم الثامن وأحرم بالحج؛ فلا دم عليه، وأهل مكة لا دم عليهم. جزى الله فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين على ما بين. .. إذا صليتم مع من يقصر؛ فاقصروا، وإذا صليتم مع من يتم فأتموا. |