س125: يقول -عليه الصلاة والسلام- { من نذر أن يطيع الله فليطعه } فإذا نذرت أن أصوم يوم العيد فهل يجوز لي الوفاء بهذا النذر؟ الجواب: لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ وذلك لأن صيام يوم العيد محرم، وكذلك من نذر أن يصوم كل اثنين فوافق العيد يوم الاثنين لم يجز له الوفاء بهذا النذر، وقد جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما- فقال: إني نذرت أن أصوم يوم كذا فوافق يوم العيد. قال ابن عمر أمر الله بالوفاء بالنذر، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صيام يوم العيد. فكرر الرجل السؤال وكرر ابن عمر قوله. أما ابن عباس -رضي الله عنه- وغيره فقد أفتى أنه يصوم يوما بدله ولا يصوم يوم العيد؛ لأن صيامه محرم. |