س126: ظاهرت من امرأتي، ولم أجد عتق رقبة، فصمت شهر ذي القعدة، ولما وصلت إلى اليوم العاشر من ذي الحجة قيل لي: لا يجوز لك صوم العيد، فهل أعيد الصيام لأن التتابع واجب؟ الجواب: من كان عليه صيام شهرين متتابعين كما هي حالة السائل، فوافق صيامه يوم عيد نقول: أفطر يوم العيد وصم يوما بدله، فإن التتابع واجب إلا في مثل هذه الحالة. |