س131: إذا صمت ستة أيام من شوال لقضاء أيام من رمضان، هل يكفي عن صيام ست من شوال؟ الجواب: ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: { من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر } ؛ وفي هذا دليل على أنه لا بد من إكمال صيام رمضان الذي هو الفرض، ثم يضيف إليه ستة أيام من شوال نفلا لتكون كصيام الدهر، وفي حديث آخر: { صيام رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين } ؛ يعني أن الحسنة بعشر أمثالها، وعلى هذا فمن صام بعض رمضان وأفطر بعضه لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس، فعليه إتمام ما أفطره بقضائه من شوال أو غيره مقدما على كل نفل من صيام الست أو غيرها، فإذا أكمل قضاء ما أفطره شرع له صيام الست من شوال ؛ ليحصل له الأجر المذكور، فلا يكون صيامها قضاء قائما مقام صيامها نفلا كما لا يخفى. |