س139: من نذر أن يعتكف في مسجد معين فهل يجوز له أن يعتكف في غيره؟ الجواب: من نذر أن يعتكف في أي مسجد غير المساجد الثلاثة جاز له أن يوفي باعتكافه في أي مسجد آخر؛ لأن البقاع كلها سواء، وكذلك من نذر أن يعتكف في مسجد في البلدة الفلانية، جاز له أن يوفي باعتكافه في أي بلد، وهناك قاعدة في هذا: وهو أنه إذا عين الأفضل تعين ولم يجز فيما دونه، فمن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه الاعتكاف فيه، ولم يجز فيما دونه؛ لأن كل المساجد دونه في الفضل، وإذا عين المفضول جاز في الفاضل؛ دليل ذلك أن رجلا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- { إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في مسجد بيت المقدس قال: صل هاهنا. قال: إني نذرت أن أصلي في ذلك المسجد. قال: صل هاهنا، فلما رآه مصرا قال: شأنك إذًا } رواه أبو داود والحاكم وصححه. |