س154: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوما لها، أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟ الجواب: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل، إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها، بل تقضى بعد رمضان. |