س177: ما حكم تجويد القراءة، أو ما حد اللحن المبطل للصلاة ؟ وما حكم اللحن في فاتحة الكتاب؟ وماذا تقولون في إمامة من تكثر أخطاؤه بصورة ملفتة للنظر؟ الجواب: التجويد المطلوب هو إظهار الحروف وإيضاحها، قال النووي في التبيان: وينبغي أن يرتل قراءته، قال الله -تعالى- { وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا } [سورة المزمل، الآية 4]. وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أم سلمة: { أنها نعتت قراءة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قراءة مفسرة حرفا حرفا } . وعن عبد الله بن مغفل قال: { رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرجّع في قراءته } وقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة وأرجّعها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. وقد نُهي عن الإفراط في الإسراع، ويسمى الهذرمة؛ فثبت أن رجلا قال لابن مسعود: إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال: هذًّا كهذّ الشعر. إن أقواما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. ا. هـ. وقال ابن قدامة في المغني: والمستحب أن يأتي بها مرتلة معربة، يقف فيها عند كل آية، ويمكِّن حروف المد واللين، ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط، فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتلحين كان مكروها؛ لأنه ربما جعل الحركات حروفا، قال أحمد: يعجبني من قراءة القرآن السهلة، وقال: قوله: { زينوا القرآن بأصواتكم } قال: يحسنه بصوته من غير تكلف. وقال أيضا: تكره إمامة اللحان الذي لا يحيل المعنى. نص عليه أحمد. وتصح صلاته بمن لا يلحن؛ لأنه أتى بفرض القراءة، فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة ولا الائتمام به، إلا أن يتعمد فتبطل صلاتهما. وقال أيضا: يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى، فإن ترك ترتيبا أو شدة منها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، مثل أن يكسر كاف (إياك)، أو يضم تاء (أنعمت)، أو يفتح ألف الوصل في (اهدنا) لم يعتدَّ بقراءته إلا أن يكون عاجزا عن غير هذا. ا. هـ. وبهذا يعرف حد اللحن الذي يبطل الصلاة، ولا شك أن الذي يكثر غلطه في الآيات والحروف لا تجوز إمامته مع وجود من يجيد القراءة. والله أعلم. |