س204: ورد في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: { كنا نعطيها- زكاة الفطر- في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقطٍ، أو صاعا من زبيب .... } الحديث. هل يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الأطعمة المذكورة في الحديث؟ الجواب: الصحيح أنه يجوز أن تخرج زكاة الفطر من غير الأنواع المذكورة في الحديث، فإذا غلب على أهل البلاد أن قوتهم من الأرز مثلا، كما في هذه البلاد، فإنه يخرج من الأرز؛ لأنه -والحالة هذه- أنفع للمساكين. |